تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[البدر المنير]ــــــــ[15 - 11 - 02, 10:08 م]ـ

شرحتم صدري شرح الله صدوركم على هذا التوسع.

وأمّا قول الظاهرية في الاستمناء فلم أعلم إلا هذه اللحظة أنه قول لعائشة ومن ذكرهم الأخ الفاضل أبو خالد، وهل الشوكاني والألباني يعد من أقوالهم المجزوم بها عنهم!! لأني أستغرب أن يقول هذا مثلهم.

ثم إن تعليل العلماء بتفسير (أملككم لإربه) هو أظهر دليل لمن قال بعدم الفطر من الاستمناء، ويُعارَض هذا بأنه قول معتمد على فهم لا على نص صريح، وإلا مالمانع أن تفهم (أملككم لإربه) أي من خشية الإنزال لا الوطء؟؟

5 - الحجامة

ذكر أخونا العزيز المنيسي فقال:

وأما الحجامة فقد نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم بحديث أبي سعيد رخص صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة والرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة، وبحديث أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لاإلا من أجل الضعف

ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 11 - 02, 11:33 م]ـ

6 - الحقنة وما يدخل تحت مسماها. كالإبرة والمغذي.

فهذا مما عده مفطر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله.

وشيخ الإسلام يرى خلاف ذلك، لأنها ليست داخلة في مسمّى الأكل ولا الشرب، فلا تعد مفطرة.

ـ[حارث همام]ــــــــ[17 - 11 - 02, 01:14 ص]ـ

أولاً يجب التفريق بين الاستمناء وبين المباشرة.

أما الاستمناء فالأدلة فيه ظاهرة ..

(يدع شهوته وطعامه من أجلي .. ) والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة بنص قوله صلى الله عليه وسلم (وفي بضع أحدكم صدقة .. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟)

وهذا استدلال بنص مركب.

وكذلك القياس يقتضيه فقد جاءت السنة بفطر الصائم إذا استقاء، وبفطر المحتجم إذا احتجم على الصحيح وعلل بأن هذين يضعفان البدن، وهذا في خروج المني أظهر.

أما المباشرة فلا يخلو صاحبها من خروج مني أو مذي أو عدم ذلك.

فإذا خرج المني فالحكم ما مضى.

وإلاّ فلا.

أخيراً نسب الفاضل أبو خالد السلمي القول بعدم تفطير الاستمناء لأم المؤمنين فهل هذا ثابت عنها وأين أجده؟ وكذلك قول ابن خزيمة.

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 02, 01:38 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

طيب يا أخ محمد الأمين.

كلامك عن المتأخرين صحيح ولا خلاف على ذلك.

ولكن قد ذكر أخونا السلمي أن هذا مذهب أم المؤمنين عائشة.

فإن صح فكفى بها سلفا.

وبالمناسبة

بما أنك لم تجبني - رغم إلحاحي - حين سألتك عن ابن خزيمة هل هو من المتقدمين أم من المتأخرين (في الحديث).

فقد سألت شيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عنه فقال لي:

(الصحيح أن يعد من المتقدمين رغم أنه مات 311)!!

وشيخنا الجليل معدود فيمن هم على مذهب المتقدمين (!)

وأعتذر لأخي البدر المنير على الخروج عن الموضوع

ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 11 - 02, 05:29 م]ـ

قال ابن قدامة في المغني (4/ 361): (لا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال: ...

الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه، لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزال بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج).

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[17 - 11 - 02, 05:49 م]ـ

أخي الكريم الشيخ حارث همام:

قصدت بالعزو إلى أم المؤمنين عائشة أنها سئلت ما يحل للرجل من امرأته صائما قالت: كل شيء إلا الجماع رواه عبد الرزاق وصححه الألباني، ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم بلفظ (يحرم عليه فرجها) وقد وصله الطحاوي بسند صححه ابن حجر والألباني إلى حكيم بن عقال أنه سأل عائشة ما يحرم عليّ من امرأتي وأنا صائم قالت: فرجها، وحكيم هذا وثقه العجلي وابن حبان، وفي المسألة آثار أخرى عن جماعة من السلف، منها:

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سئل: أتقبّل وأنت صائم؟ قال نعم وآخذ بمتاعها) وفي رواية (وآخذ بجهازها) يعني بفرجها،

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم،

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله شاب بنى بابنة عم له جميلة في رمضان هل له أن يضرب بيده على فرجها وهو صائم؟ قال هل تملك نفسك؟ قال: نعم قال فاضرب،

وعن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر زوج عائشة بنت طلحة وكانت شابة جميلة وهو شاب: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ قال وأنا صائم؟ قالت نعم، رواه مالك 1/ 247 والطحاوي بسند صحيح،وفي هذه الحالات المذكورة لا يؤمن الإنزال بل هو المتوقع ومع ذلك لم يأت عنهم اشتراط ألا ينزل، فظاهر هذه الآثار أنهم لايرون بأسا لو حصل إنزال، وهذه الآثار رواها ابن أبي شيبة وابن حزم في المحلى وصححها وكذا صححها الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 221،220، وانظرفي السلسلة تخريجها

وفي مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج، والحديث في السلسلة الصحيحة 221، وفيه التصريح بالمراد بالمباشرة، وأنها ليست مجرد مصافحة أو مس لبشرتها، وكانت عائشة شابة كما هو معلوم ونبّه على ذلك الألباني رادا على من فرق بين الشاب والشيخ، فليس في الآثار الواردة عن السلف التصريح بأن الاستمناء لايفطر، ولكن القائلين بأن المباشرة مع الإنزال لا تفطر ألحقوا بها الاستمناء، مع ملاحظة أن كون الاستمناء يفطر أو لا يفطر لا علاقة لها بكونه حلالا أو حراما فهذه مسألة أخرى، وقد عدّلت المشاركة السابقة دفعا لما كان فيها من إيهام، وأستغفر الله تعالى.

أما عبارة ابن خزيمة فقد ترجم في صحيحه بقوله:

باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح والآخر محظور ... والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة. انتهى

وأورد تحته حديث عائشة المرفوع وقولها الموقوف

وظاهر كلامه أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة ولو أنزل لأنه لم يقل بشرط عدم الإنزال، وليس في كلامه تصريح بمسألة الاستمناء أيضا، وأكرر ما سبق أن قلته في المشاركة السابقة أني أردت فقط عرض هذا المذهب وحجته، وأن الأحرى بالمسلم ألا يخاطر بصحة صومه، ووجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير