ـ[أبو الحسين بن بنان]ــــــــ[01 - 04 - 06, 12:07 ص]ـ
أخي أبا الأم ... ممن قال بأن الركعة لا تُدرَك بالركوع الإمام المجتهد تقي الدين السبكي، وهي من مسائله التي انفرد بها عن المذاهب الأربعة، وقد بلغني أنّ رسالته في ذلك طُبعت بالهند بذيل كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري، ولم أقف عليها بعد .. ولعلك تقف على أصلٍ خطيٍّ لها فنستفيد من كلامه منازعَ المسألة ومآخذها ... وشكراً لكلمتك أعلاه، فليس كل أحدٍ يجوز له التسوُّر على الفقه، ولستُ أعني أحداً بعينه من الإخوة الكرام، إنما أثنِّي على تذكيرك بهذا الأصل الأصيل في المنهج العلمي القويم.
أبو الحسين
ـ[محمد العبد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:28 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إنا لله وإنا إليه راجعون لاأعرف لما إخواني من طلاب العلم مع حرصهم على الطلب ونصرة المنهج إلا أنهم يبتعدون في تطبيقهم عن طريقة نبيهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وخصوصا في مجال الأخلاق فها هو الأخ أبو عمر بالرغم مما كنت قلته لأخينا الأزهري من قبل عن اللين في النصح للإخوة بالرغم من علمي أنه (أي الأخ الأزهري) كان يقصد نصرة المنهج و بالرغم من أني أوافقه على المنهج الذي ينصره من حتمية وجود سلف في المسألة الفقهية ما دامت ليست حادثة
فإذا بالأخ أبو عمر يرد بطريقة هي أضعاف ما فعل الأخ الأزهري ولا أعلم لما لا يستجيب الأخوة للنصح و سأورد هنا مزيدا من الأدلة لعلها تلقى قلبا يستجيب
قال الله عز وجل (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) فيا أبا عمر إن لم تخاطب أخاك بمقتضى الإخاء فهلا على طريقة الأعداء
وقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للسيدة عائشة و هي تعنف اليهود الذين عرضوا بسبه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - «مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الأَمْرِ كُلِّهِ». فيا أبا عمر إذا كان هذا مع اليهود المعرضين بسبه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فكيف بأخيك؟ وغير ذلك من الأدلة كثير
ولقد رميت أخاك بتهم ما نظن به إلا البراءة منها كقولك بنصرته لمذاهب المتكلمة وطريقتهم وغير ذلك من التهم الشديدة التي لايوجد في كلام أخينا الأزهري ما يؤيدها بل هناك ما ينفيها فهلا أحسنت الظن بأخيك واتبعت قول ربنا عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) , وقول نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) , إلى هنا أنتهت نصيحتي وأرجو من الله أن يجعلها متقبلة في قلوب إخواني فأنا أحب أن أراهم على هدى نبيهم ظاهرا وباطنا.
أما عن السلف في مسألة عدم الإعتداد بالركوع وأنا من القائلين بهذا القول فهم بدءا من الصحابة:
عدد من أصحاب النبي من أشهرهم أبو هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بل نقل البخاري رحمه الله عن شيخه ابن المديني رحمه الله أنه قال أ، كل الصحابة القائلين بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة سرية كانت أو جهرية فإن هذا قولهم (أي عدم الإعتداد بالركوع) وهو قول البخاري وابن خزيمة وابن أبي هريرة من فقهاء الشافعية وتقي الدين السبكي و أحد قولي الشوكاني وهو قول العلامة المعلمي و العلامة عبد بن الرزاق عفيفي و العلامة محمد بن عبد المقصود من المعاصرين
ـ[هيثم مكاوي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 02:17 ص]ـ
الأخ محمد العبد:
جزاك الله خيراً
ـ[أبو الحسين بن بنان]ــــــــ[03 - 04 - 06, 07:46 م]ـ
أخي محمد العبد وفقه الله
التقي السبكي له رسالة مفردة في الموضوع قيل لي إنها طبعت في الهند ملحقةً بكتاب القراءة خلف الإمام للبخاري، فهل وقفتَ عليها أو على مخطوطٍ لها؟ فإنني بحاجةٍ ماسةٍ إليها
أخوك أبو الحسين ابنُ بُنان
ـ[محمد العبد]ــــــــ[04 - 04 - 06, 02:08 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ أبو الحسين للأسف أنا ليس عندي علم بمكان وجود هذه الرسالة او إمكانية الحصول عليها لكن إن جاءني عنها خبر فسأخبرك به إن شاء الله
والله المستعان.
ـ[أبو سارة61]ــــــــ[04 - 04 - 06, 07:05 ص]ـ
قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، يرحمه الله:
وتواتر الخبر عَن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ صلاة إِلاَّ بقراءة أم القرآن
25 - وقال بعض الناس: يجزيه آية آية في الركعتين الأوليين بالفارسية، ولا يقرأ في الأخريين
26 - وقال أبو قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأربع
27 - وقال بعضهم: إن لم يقرأ في الأربع جازت صلاته، وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لاَ صلاة إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
28 - فإن احتج وقال: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: لاَ صلاة ولم يقل لاَ يجزي
29 - قيل له: إن الخبر إذا جاء عَن النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه على اسمه وعلى الجملة حتى يجيء بيانه عَن النبي صلى الله عليه وسلم
30 - قَالَ جابر بن عَبْد اللهِ: لاَ يجزيه إِلاَّ بأم القرآن
31 - فإن احتج، فقال: إذا أدرك الركوع جازت فكما أجزأته في الركعة كذلك تجزيه في الركعات
32 - قيل له: إنما أجاز زيد بن ثابت، وابن عُمَر، والذين لم يروا القراءة خلف الإمام
33 - فأما من رأى القراءة، فقد قَالَ أبو هريرة: لاَ يجزيه حتى يدرك الإمام قائما
34 - وقال أبو سَعِيد وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما لاَ يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن
35 - وإن كان ذلك إجماعًا لكان هذا المدرك للركوع مستثنى من الجملة، مع أنه لاَ إجماع فيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن كتاب: القراءة خلف الإمام للبخاري، وأرقام العزو مذكورة
¥