تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:17 ص]ـ

أحسن الله إليك ..

أنا لم أورده في مقام تخريج وتصحيح, ولست بدعا في الاستدلال به, بل لي سلفٌ في ذلك كابن قدامة وابن الجوزي وغيرهما رحم الله الجميع ..

قال ابن قدامة في المغني بعد نصره للقول بوجوب ترتيب الفوائت بهذا الحديث نفسه (وهذا يدل على وجوب الترتيب) 1/ 676

ثم لا يخفى على مثلكم أن مما اشترطه العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد احتاطه لدينه في ذلك العمل كما قال ذلك ابن حجر وابن دقيق العيد وابن عبد السلام رحمة الله على الجميع وذكره السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي ..

بل من أهل الحديث من يرى جواز العمل به مطلقا كالإمام أحمد وأبي داود حيث يريان أن الحديث الضعيف أقوى من الرجال. وليس مبحث الحديث الضعيف هو المراد من مسألتنا

والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم.

ـ[عبد القوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:36 ص]ـ

هذا الرد مقتبس من إجابة الشيخ عبد الرحمن الفقيه على نظير هذه المسألة

"لاتجب عليك إعادة الصلوات التي صليتها بعد صلاة العشاء

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري

((قال البخاري)): باب

من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة

وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة.

يدخل تحت تبويب البخاري - رحمه الله - هاهنا مسألتان:

إحداهما.

أن من نسي صلاة، ثم ذكرها، فإنه يعيدها مرة واحدة، ولا يعيدها مرة ثانية.

وهذا قول جمهور أهل العلم.

وروي عن سمرة بن جندب، أنه يعيدها إذا ذكرها، ثم يعيدها من الغد لوقتها.

وقد سبق عنه في النوم كذلك.

من اشترط الترتيب أوجب قضاء ما صلاه وهو ذاكر للفائتة.

ومن لم يوجب الترتيب، لم يوجب سوى قضاء الفائتة.

ويحتمله كلام النخعي الذي حكاه عنه البخاري، ولكن روي عنه صريحاً خلافه.

فروى مغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا ترك صلاة متعمداً عاد، وعاد كل صلاة صلاها بعدها.

فيكون الذي حكاه البخاري عنه محمولاً على حال النسيان، أو يكون عن النخعي روايتان.

وكان الإمام أحمد لشدة ورعه واحتياطه في الدين يأخذ في مثل هذه المسائل المختلف فيها بالاحتياط، وإلا فإيجاب سنين عديدة فيها صلاة واحدة فائتة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي.

والذي صح عن ابن عمر في ذلك، إنما هو في صلاة واحدة فائتة ذكرت مع اتساع وقت الحاضرة لهما، فلا يلزم ذلك أن يكون حكم الصلوات إذا كثرت أو تأخر قضاؤها حتى صلى صلوات كثيرة في أوقاتها كذلك.

وبهذا فرق أكثر العلماء بين أن تكثر الفوائت أو تقل.

ولم ير مالك إلا إعادة الصلاة التي وقتها باق خاصة، فإن إيجاب إعادة صلوات سنين عديدة لأجل صلاة واحدة فيه عسر عظيم، تأباه قواعد الحنيفية السمحة.

وقد أخبرني بعض أعيان علماء شيوخنا الحنبليين، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في منامه، وسأله عما يقوله الشافعي وأحمد في هذه المسائل: أيهما أرجح؟ قال: ففهمت منه - صلى الله عليه وسلم -، أنه أشار إلى رجحان ما يقوله الشافعي - رحمه الله. ومما يدل على صحة ذلك: حديث عمران بن حصين، عن النبي -

صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: (لا ينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم).فهذا يدل على أن من عليه صلاة واحدة لم يأمره الله بأن يصلي زيادة عليها) انتهى."


ـ[عبد القوي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 06:38 ص]ـ
وهذا هو الرابط
http://72.29.70.243/~ahlalhd1/vb/showthread.php?t=39561

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 09:56 ص]ـ
أخي الكريم أبو زيد في مثل هذا الموقف نحن نريد التفتيش ولا نريد التقميش
أخي تقول:
"ثم لا يخفى على مثلكم أن مما اشترطه العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد احتاطه لدينه في ذلك العمل كما قال ذلك ابن حجر وابن دقيق العيد وابن عبد السلام رحمة الله على الجميع وذكره السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي"
هل يناسب هذا الكلام قولك السابق:"هذ الرجل يلزمه إعادة صلوات الظهر والعصر والمغرب مرتبة "
أخي الكريم:
أهل العلم عندما تكلموا في جواز العمل بالضعيف كان من شروطهم في ذلك أن لا يكون في الأحكام
هل مر ذلك بك أم أنقله لك

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[23 - 03 - 06, 02:18 م]ـ
أخي الكريم أبو زيد في مثل هذا الموقف نحن نريد التفتيش ولا نريد التقميش
أخي تقول:
"ثم لا يخفى على مثلكم أن مما اشترطه العلماء في جواز العمل بالحديث الضعيف ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد احتاطه لدينه في ذلك العمل كما قال ذلك ابن حجر وابن دقيق العيد وابن عبد السلام رحمة الله على الجميع وذكره السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي"
هل يناسب هذا الكلام قولك السابق:"هذ الرجل يلزمه إعادة صلوات الظهر والعصر والمغرب مرتبة "
أخي الكريم:
أهل العلم عندما تكلموا في جواز العمل بالضعيف كان من شروطهم في ذلك أن لا يكون في الأحكام
هل مر ذلك بك أم أنقله لك
أولا:
لا تحمل كلامي ما لا يتحمله ولا تخلط بعضه ببعض (وتقمِّش) لتصل لما تريد.
ثانيا: كيف تربط بين قولي (يلزمه إعادة صلاة الظهر والعصر ... ) وقولي (بذها بعض الأئمة للعمل بالحديث الضعيف شريطة عدم اعتقاد ثبته بل لللاحتياط)
ولكل منهما مورد ..
فأنا ذكرت إلزامه بناءا على ما ذكره ابن قدامة مستدلا بحديثنا ذاته حيث قال (وهذا يدل على وجوب الترتيب).
ثم بينت لك ألا حرج في العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط. (فقمَّشتَ) أنت لتجعل كلامي متناقضا -سامحك الله-
ثالثا: إياك وإيهام الناس لنصرة مذهب معين فقولك (أهل العلم) مشعر بعدم وجود المخالف وأنت تعلم جيدا فيما يظهر لي أن منهم من لم يشترط ذلك.
فمنهم منذهب إلى عدم جواز العمل به مطلقا
ومنهم ن قيده بالفضائل
ومنهم من اشتط ا ذكرنا.
وأخيرا: ليس البحث في العمل بالضعف غيره بقدر ما هو في إثبات حكم تناقلها العلماء
والله تعالى اعلم ونسبة العلم إليه أحكم واسلم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير