تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

, ولا يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج) (20).

هذا ليس هو حد الاكراه على الزنا مطلقا بل بحسب حال المكره فاذا تحقق فيه شرط الحرابة او التعزير قتلا جاز

ـ[عبد القوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:12 م]ـ

يا أبا سلمان هل ممكن تذكر تفصيلا في المسألة

مع ذكر المراجع من كتب أهل العلم

نحن في انتظارك

وشكرا

ـ[محمد بو سيد]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:40 م]ـ

عقوبة الاغتصاب في الشرع:

فعلى المغتصب حد الزنا، وهو الرجم إن كان محصناً، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن.

ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة.

قال الإمام مالك رحمه الله:

" الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا: أنها إن كانت حرة: فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة: فعليه ما نقص من ثمنها، والعقوبة في ذلك على المغتصب، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى.

" الموطأ " (2/ 734).

قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله:

" المستكرَهة؛ إن كانت حرة: فلها صداق مثلها على من استكرهها، وعليه الحد، وبهذا قال الشافعي، وهو مذهب الليث، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقال أبو حنيفة والثوري: عليه الحد دون الصداق.

والدليل على ما نقوله: أن الحد والصداق حقان: أحدهما لله، والثاني للمخلوق، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى.

" المنتقى شرح الموطأ " (5/ 268، 269).

وقال ابن عبد البر رحمه الله:

" وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد، أو أقر بذلك، فإن لم يكن: فعليه العقوبة (يعني: إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه، وعدم وجود أربعة شهود، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها، وذلك يعلم بصراخها، واستغاثتها، وصياحها " انتهى.

" الاستذكار " (7/ 146)

وكون المغتصب عليه حد الزنا، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة/33.

فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع، ورد المعتدين المفسدين.

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 05:52 م]ـ

سبحان الله،

الوقع النفسي على الفتاة، و حرمانها من بكارتها و من اللحظة التي تتمناها كل بنت، و ربما أثر صحي أيضا في الرحم أو غيره، و ربما الحكم عليها بعزوبة مدى الحياة في مثل واقعنا ...

و تكون عقوبته كمن تواطأ مع فتاة و زنا بها بكامل إرادتها؟ أو ربما بزيادة المهر؟

المسألة فيها نظر

ـ[عبد القوي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 06:17 م]ـ

محمد بوسيد

شكرا لك

وجزاك الله خيرا

ـ[الديولي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 01:49 م]ـ

السلام عليكم

أخي الفاضل، إن كنت تريد بحثا بهذا الموضوع، فيوجد رسالة بهذا الموضوع بعنوان ((الإغتصاب أو الإكراه على الزنا، دراسة فقهية

قانونية مقارنة)) للدكتور نشوة العلواني، دار ابن حزم

وكذلك يوجد رسالة علمية بعنوان ((عقوبة الزنى وشروط تنفيذها)) للدكتور صالح بن ناصر بن

صالح الخزيم، دار ابن حزم

ـ[صالح بن علي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 03:43 م]ـ

لست بعالم ولكن سأنقل لكم بعض النقولات

قال الشافعي في الأم (3/ 294)


مسألة المستكرهة
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير