تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: في الرجل يستكره المرأة أو الأمة يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق مثلها ولا حد على واحدة منهما ولا عقوبة وعلى المستكره حد الرجم إن كان ثيبا والجلد والنفي إن كان بكرا وقال محمد بن الحسن: لا حد عليهما ولا عقوبه وعلى المستكره الحد ولا صداق عليه ولا يجتمع الحد والصداق معا وكان الذي احتج فيه من الأثار عن قيس بن الربيع عن جابر عن الشعبي وهو يزعم أن مثل هذا لا يكون حجة وقد احتج بعض أصحابنا فيه أن مالكا أخبره عن ابن شهاب: أن مروان بن الحكم قضى في امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذي استكرهها وقال: الذي احتج بهذا أن مروان رجل قد أدرك عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له علم ومشاورة في العلم وقضى بهذا بالمدينة ولم يرفعه فزعم محمد بن الحسن أن قضاءه لا يكون حجة وقال أبو حنيفة: لو أن رجلا أصاب امرأة بزنا فأراد سقوط الحد عنه تحامل عليها حتى يفضيها يسقط الحد وصارت جناية يغرمها في ماله وهذا يخالف الأول قال الشافعي: وإذا كان زانيا يقام عليه الحد قبل أن يفضيها وهو لم يخرج بالإفضاء من الزنا ولم يزدد بالإفضاء إلا ذنبا (قال الربيع): الذي يذهب إليه الشافعي أنه إذا حلف ليفعلن فعلا إلى أجل فمات قبل الأجل أو فات الذي حلف ليفعلنه به قبل الأجل فلا حنث عليه لأنه مكره وإذا حلف ليفعلن فعلا ولم يسم أجلا فأمكنه أن يفعل ذلك فلم يفعل حتى مات أو فات الذي حلف ليفعلنه به أنه حانث


وقال عبد الرحمن الجريري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 47)

إذا زنا رجل محصن حر ببكر أو بأمة أو بمستكرهة
قال جمهور جمهور العلماء: على المحصن في هذا كله الرجم لعدم وجود شبهة تدرأ الحد وعلى المرأة البكر الجلد مائة جلدة وعلى الأمة خمسون جلدة. وليس على المستكرهة شيء
إكراه السلطان
ومن أكرهه السلطان حتى زنا بامرأة فلا حد عليه لأن السبب الملجئ إلى الفعل قائم وهو قيام السيف وكذا المرأة المكرهة لا تحد بالإجماع
فإن حصل الإكراه من غير السلطان. اختلف فيه
الحنفية - قالوا: يقام عليه الحد لأن الزنا من الرجل لا يتصور إلا بعد انتشار الآلة فيه وهذه علامة الطواعية والرضا
الشافعية والمالكية والحنابلة - والصاحبان - قالوا: لا يقام الحد على المكره بغير السلطان
استكراه الرجل المرأة على الزنا
الشافعية - قالوا: إذا استكره الرجل المرأة على الزنا أقيم عليه الحد ولا يقام عليها لأنها مستكرهة مغلوبة على أمرها ولها مهر مثلها حرة كانت أو أمة ويثبت النسب منه إذا حملت المرأة وعليها العدة
فإذا كانت أمة نقصت الإصابة من ثمنها شيئا قضى عليه مع المهر بما نقص من ثمنها
وأما إذا كانت حرة فجرحها جرحا له أرش قضي عليه بأرش الجرح
وكذلك لو ماتت من وطئه كانت عليه دية الحرة. وقيمة الأمة والمهر.

والله أعلم

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[25 - 03 - 06, 04:02 م]ـ
السلام عليكم

دائما أفرض أن السائل يصب استفساره على واقعه، و ليس مجرد استفسار نظري.

فقوله (اغتصاب الفتاة) التي يوردها السائل في عصرنا، تشمل صورا و قرائن أوسع مما يعنيه قول (الإكراه على الزنا)

فالأول يعني تربص، و إكراه بأذى بالبدن بالسلاح الأبيض، و لا يقع حاليا إلا من السفلة المدمنين الساقطين، الذين يقع منهم من الشرور ما يلزم منه ـ على الأقل لدى أصحابنا ـ التعزير بالقتل.
وأما إن وقع من غيرهم، فهو واقع لا نخفيه، إلا أن السؤال يتوجه على ما يسبق إلى الذهن، و ما ذكرت لكم هو ما يتوجه إلى الذهن.

ومن الدقة أن استعمل الأخ السائل لفظ (عقوبة) لتعم الحد و التعزير.

ومراجعة لحاشية رد المحتا رعلى الدر المختار، كافية في بيان التعزير أو (القتل سياسة) و بيان أنه بستعمل من قبل الحاكم لحسم مادة الفساد. و التي هي في عصرنا أشد وأفشى، حتى انتشر الاغتصاب و التهجم على العرض بصورة تدعوا لاستعمال (القتل سياسة).

فرحم الله فقهاءنا، ما أبصرهم

والله تعالى أعلم

ـ[فاطمة الزهراء بنت العربي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:41 م]ـ
سؤال سُئلته و لم اجد له جوابا , هل على المرأة ان اغتُصبت ان تأتي بأربعة شهود قبل ان يقام الحد على الفاعل؟

ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[09 - 11 - 10, 11:32 م]ـ
الأغتصاب أقرب إلى الحرابة منه إلى الزنا

ـ[فاطمة الزهراء بنت العربي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 02:23 ص]ـ
ممكن احد يجيبني عن سؤالي الاخير؟ بارك الله فيكم و نفع بكم

ـ[ابو صالح حمود]ــــــــ[10 - 11 - 10, 02:44 ص]ـ
هذا مذهب الامامية من الشيعة فقط فانتبه يا رشيد

أخي العزيز أبو سليمان

لم أفهم كلامك هل لك أن توضح لي ,

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير