فالجواب: يحتمل هذا و هذا؛ فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة ينبني على بعض، و ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة، و يلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه و لا الصداقة من كل وجه؛ لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء فأعاد تطهيره وحده لم يضر؛ لأن تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء و لو كان عمدا، بخلاف الصلاة؛ فإنه إذا كرر جزءا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي؛ بطلت صلاته، فلو أنه أن غسل يديه رجع و غسل وجهه؛ لم يبطل و ضوؤه، ولو أنه بعد أن سجد رجع و ركع؛ لبطلت صلاته، و الترتيب موجود في هذا و هذا، لكن الزيادة في الصلاة تبطلها، و الزيادة في الوضوء لا تبطلة، و الرجوع مثلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضا، و إن كان الرجوع في الحقيقة في الحقيقة لا يعتبر و ضوءا لأنه غير شرعي، و ربما يكون في الأولى غسل وجهه على أنه واحدة، ثم غسل يديه، ثم قال:
الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه أفضل، فغسل وجهه مرتين، و هو سيرتب أي سيغسل وجهه ثم يديه؛ فوضؤه صحيح.
و لو ترك التسبيح ثلاث مرات في الركوع، و بعدما سجد قال: فوت على نفسي فضيلة، سأرجع لأجل أن أسبح ثلاث مرات؛ فتبطل صلاته؛ فالمهم أن هناك فرقا بين الوضوء و الصلاة، و من أجل هذا الفرق لا أبت فيها الآن حتى أراجع و أتأمل إن شاء الله تعالى.)
4. (قوله: (وأخبرهم بما يجب عليهم)، أي: فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقط، بل يخبرهم بما يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا، لكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ.
وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟
فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذا؛ فإننا نقول: الأولى أن تدعوه للإسلام، وإذا أسلم تخبره.
وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن، وأنهم لا يسلمون عن اقتناع؛ فقد يسلم، وإذا أخبرته ربما يرجع، قلنا: يخبرون أولاً بما يجب عليهم من حق الله فيه؛ لئلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب عليهم، وحينئذ يجب قتلهم لأنهم مرتدون.
ويحتمل أن يقال: تترك هذه المسألة للواقع وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو هذا.)
5. (ولهذا نقول؛ الأقرب أن يقال: إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها، لا يسما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن؛ كالغيبة مثلاً، ودخول بيت الخلاء، وأيضاً إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة؛ فمثلاً: علق آية الكرسي على صدره، وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأها، فيستغنى بغير المشروع عن المشروع، وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرأن على صدره.
وإذا كان صبيا؛ فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق، وأيضاً لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء.
فالأقرب أن يقال: إنه لا يفعل، أما أن يصل إلى درجة التحريم؛ فأنا أتوقف فيه، لكن إذا تضمن محظوراً؛ فإنه محرماً بسبب ذلك المحظور.)
6. (مسألة:
هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟
اختلف في ذلك على قولين:
..... وعلى كل؛ فالقولان متكافئان، والله أعلم بالحال.)
7.: (أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار؛ فإنه محل نظر، ولهذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم على قريش بالهلاك، بل قال: (اللهم! عليك بهم، اللهم! اجعلها عليهم سنين كسني يوسف)، وهذا دعاء عليهم بالتضييق، والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله من ظلمه.
فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه.)
8. (وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقها، ثم يراجعها؛ فينفك السحر.
لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا؟ فإذا صح؛ فالطلاق هنا جائز؛ لأنه طلاق للاستبقاء، فيطلق كعلاج، ونحن لا نفتي بشيء من هذا، بل نقول: لا نعرف عنه شيئاً.)
9. (تصوير الرأس وحده عندي فيه تردد، أما بقية الجسم بلا رأس، فهو كالشجرة لا تردد فيه عندي.)
وننتظر مشاركات الإخوة
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[25 - 03 - 06, 11:49 م]ـ
جزاك الله خيراً أخي عامر على الموضوع المتميز والذي يبرز ورع وخوف العلماء من القول على الله بلا علم أو تقديم قول على آخر بلا برهان ولا دليل، وحبذا تكمل الموضوع باستقرائك وتتبعك لمؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:47 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي عامر على الموضوع المتميز والذي يبرز ورع وخوف العلماء من القول على الله بلا علم أو تقديم قول على آخر بلا برهان ولا دليل، وحبذا تكمل الموضوع باستقرائك وتتبعك لمؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى.
وإياك جزى خيراً
أسأل الله أن يمن علي بقراءة سائر كتب الشيخ وفتاواه