تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[وقفات استفهامية مع مجلة الدعوة عدد هذا الأسبوع!!]

ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 11 - 02, 10:35 م]ـ

تصفحت مجلة الدعوة لهذا الأسبوع ووقفت حائراً في عدة أمور أتمنى أن تجيبوني عليها وتزيلوا الإشكال جزاكم الله خيراً.

أولاً: ذكر الكاتب د. فهد السنيدي ونقل عن النووي قوله: (لاتمنع المسجد - أي المرأة- لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي:

ذكر منها 6 - ولاشابة ونحوها ممايفتتن بها)

هل هذا الرأي يُعمل به؟، وعليه دليل؟ حيث إن لفظ " إماء " يشمل الشابة وغيرها.

ثانياً: في لقاء معالي الشيخ صالح آل الشيخ مع الخطباء قال فيه:

من ينوي بدعائه في القنوت تحميس الناس فنيته فاسدة قد تبطل الدعاء ويبوء صاحبها بالإثم

س: س: مالمراد بتحميس الناس؟! وهل كل حماس مذموم؟!

ثالثاً: في فتاوى الشيخ الركبان بالمجلة سئل سائل فقال: الحناء زينة للمرأة المسلمة، فهل عدم استعمالها له فيه تشبه بالرجال؟

فأجاب حفظه الله: هو أمر مندوب إليه وورد في بعض الأحاديث أن امرأة رفعت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بها حنّاء، فقال: أيد امرأة أم يد رجل؟ قالت: يد امرأة، فقال: هلاّ خضبتها بالحناء، وفي ذلك دليل أن الأولى بالمرأة فعل ذلك، لكن لا يعني أن تركه تشبه بالرجال. انتهى جوابه.

سؤالي: هل هذا الأثر صحيح؟ وإذا كان صحيحاً قد يستدل به على عدم لبس القفازين، وأن إخراج اليدين ليس فيه شي؟؟؟؟

أجيبوني جعل الله مثواكم الجنة.

ـ[بو الوليد]ــــــــ[17 - 11 - 02, 06:55 م]ـ

8

8

ـ[البدر المنير]ــــــــ[17 - 11 - 02, 10:29 م]ـ

جزاك الله خيرا لرفعه علّ أحد أن يجيب!!

ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 11 - 02, 11:59 م]ـ

أخي الفاضل: البدر المنير ..

جواباً على سوالكم الثالث، فإليك نص الحديث:

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا مطيع بن ميمون العنبري يكنى أبا سعيد قال حدثتني صفية بنت عصمة عن عائشة أم المؤمنين قالت: مدت امرأة من وراء الستر بيدها كتاباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، وقال: ما أدرى أيد رجل أو أيد امرأة؟ فقالت: بل امرأة، فقال: لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء).

المسند (6/ 262). وأخرجه أبوداود (4166) والنسائي (8/ 142) وغيرهم، كلهم من طريق مطيع بن ميمون به.

وقد نقل ابن حجر في التلخيص (2/ 237) عن أحمد في العلل أنه قال (حديث منكر).

وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة مطيع بن ميمون (6/ 463) وقال: (ولمطيع بن ميمون بهذا الحديث إسناد آخر، وجميعاً غير محفوظين).

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 628): (هذا حديث منكر).

وعليه فالحديث ضعيف، فلا يصلح الاستدلال به على جواز كشف المرأة يدها.

وللحديث شواهد أخرى ضعيفة، أنظرها في: التلخيص الحبير (2/ 236_237) ومجمع الزوائد (5/ 171).

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[18 - 11 - 02, 01:47 م]ـ

هذا قول الشافعي رحمه الله ........ فكان لايعجبه ان تذهب الى المسجد الشابة ونحوها ممن قد تحصل الفتنه بخروجها ....

ولعل الاظهر جوازه شرط امن الفتنة وعدم تعطر النسوة وقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة في المسجد فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني؟ قالوا: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.

وهذا المسلك من العلماء معلوم في الفقه حيث يرى بعض العلماء ان الحكم يناط بالاغلب .....

فمثلا قال بعض اهل العلم انه لايجوز للشاب ان يقبل زوجه في رمضان ...... لانه يغلب عليه ان لايملك نفسه ....

وقال بعضهم بل يقال اذا تمكن من نفسه جاز واذا لم يستطع لم يجز ذلك له ...

والمسألة الاولى من هذا الباب ولعل هذا تعليل الشافعيه رحمهم الله فالاغلب ان الشابة تفتن وتفتتن ... لكن الاظهر ما ذكرت لك لان الفاظ العموم لايخرج شئ منها الا بدليل بين ... والله اعلم.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[18 - 11 - 02, 11:13 م]ـ

بدلاً من أن يحرموا المرأة الجميلة من ثواب الجماعة، كان من الأحسن أن يستحبوا لها أن تغطي وجهها فلا تكون فتنة لغيرها!

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[19 - 11 - 02, 07:26 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير