زيد بن عاصم المازني (رضي الله عنه) قال:
شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال: ((لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) (3) فهو أصل في حكم بقاء الاشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك
باب ما بان من الصغير
ينضح (4) بول الغلام لحديث أمِّ قيس بنت مِِحصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله (5)
قال النووي: وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم
- وهذا يجري للغلام مادام يقتصر على الرَضاع أما اذا أكل الطعام على جهة التغذيه فإنه يجب الغسل (6)
1 - اخرجه البخاري (1/ 65) ومسلم
2 - فتح الباري (1/ 506)
3 - اخرجه البخاري ومسلم واللفظ له
4 - النضح: هو الرَش والمقصود اتباع الماء المنطقه التي اصابها البول حتى يشملها كلها
5 - اخرجه البخاري (1/ 54) واللفظ له ومسلم
6 - المنهاج شرح صحيح مسلم- للنووي (3/ 186)
- اما بول الجاريه فيُغسل لحديث علي مرفوعاً [ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاريه] (1) وغائط (2) الغلام والجاريه يغسل حتى يَزول.
- ريق الطفل ولُعابهُ: قال ابن قدامة:ولعاب الصبي طاهر (3). قالت طائفه من الفقهاء: هذا من النجاسة التي يعفى عنها للمشقة والحاجة كطين الشوارع (4)
- القيء والدم فالجمهور على نجاستهما وهناك قول يقابله بالطهاره وقيل إن خرج الطعام على هيئته فطاهر
- عن أبي قتادة الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلي وهو حامل أُمامةَ بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها (5)
قال النووي: فيه أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها (6)، قال ابن القيم: فيه أن مس الصغير لاينقض الوضوء (7)
- وما أُبين من الآدمي فهو طاهر كأعضاءه
1 - اخرجه احمد واصحاب السنن إلا النسائي من طريق هشام عن قتادة عن أبي حرب بنِ أبي الاسود عن أبيه عنه قال قتادة: هذا مالم يطعما الطعام، قال الحافظ ابن حجر وإسناده صحيح - والتخريج له.
2 - الغائظ: هو ما يخرجه الجسم تخلصاً من الدُبُر ويقال العَذِره والرَجيع.
3 - المغني (1/ 98)
4 - تحفة المودود بأحكام المولود – ابن القيم
5 - اخرجه البخاري (1/ 109) ومسلم
6 - المنهاج (5/ 34)
7 - تحفة المودود 239