ـ[الحارثي]ــــــــ[23 - 02 - 05, 07:45 م]ـ
يا هذا! رسول الله يحكم بالوحي أما غيره فقولهم برأي منهم.
ونعم أنا عنيت بالإجماع حرمة مال المسلم، فالخروج على هذا الإجماع هو الذي يحتاج إلى دليل! ولن تستطيع إسكاتي بأن المالكية قالوا بالتعزير (هكذا مطلقاً) فالمالكية ليسوا معصومين ومثلهم الحنابلة!
أكرر أنت من يحتاج إلى الدليل!! فأنت تتفق معي على أصل الحرمة فهل نخرج عن أصل الحرمة باجتهاد من غير معصوم؟!
ثم تقول: "أسألك بالله اين الموضع الذي قدمت فيه قول أحد على قول رسوالله صلى الله عليه وسلم؟؟ "
ولأن من حقك علي إبرار قسمك فإنني أذكرك بأن سيد ولد آدم -صلى الله عليه وسلم- قال: "كل المسلم على المسلم حرام دمه و (ماله) وعرضه" وقال: "لا يحل (مال) امرئ مسلم بغير طيب نفس منه".
فهذان النصان الصحيحان الصريحان (يطلقان) حرمة مال المسلم.
أما أنت فإنك تقيد ذلك بإطلاق من غير معصومين أليس هذا تقديماً لقول بشر غير معصومين على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: " (كل) المسلم على المسلم حرام دمه و (ماله) وعرضه" وأنت تستثني من ذلك أخذ شيء من المال للمخالفة المرورية!!!! أليس هذا تقديم منك بين يدي الله ورسوله؟! ولا زلت تحتج بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيس غيره به! بل جعلت من يتعدى الإشارة الحمراء مثلاً معتدياً ظالماً كمن يصيد في حرم المدينة أو يمنع الزكاة مع أن الإشارات كلها بكل ألوانها لم ينزل بشأنها حرف واحد لا في القرآن ولا في السنة ولا نعلم أنهما نزلا في التوراة والإنجيل -إن كنت ممن يقولون بحجية شرع من قبلنا! -
نعم رسول الله حكم بأخذ مال إنسان في حالة ما وهو لا ينطق إلا عن وحي والوحي ينسخ بعضه ويقيد ويستثني، ولكن هل أقوال العلماء تستطيع ذلك؟! إلا إن كانوا معصومين في نظرك ولا ينطقون إلا عن وحي!
وليكن هذا آخر ما أكتبه هنا، فالمراء لا يأتي بخير، وأسال الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه ...
ـ[حارث همام]ــــــــ[23 - 02 - 05, 08:20 م]ـ
.....
ـ[حارث همام]ــــــــ[23 - 02 - 05, 08:34 م]ـ
شكر الله للمشايخ مشاركاتهم ..
وأقول لأخي الكريم الحارثي وفقه الله، يلزم من قولكم الآنف منع جميع التعزيرات جملة إلاّ في المواطن التي جاء بها النص، سواء أكان التعزير مالياً أو بدنياً أو معنوياً، لأن (كل المسلم على المسلم حرام) فكما أنه لايحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفس منه، لايحل ضربه إلاّ بطيب نفس منه! ولايحل حبسه إلاّ بطيب نفس منه! وقل مثل ذلك في كل ما يُعد تعزيراً، بل حرمت نفس المسلم وبدنه أشد من حرمة ماله، فكل ما مس بدنه كان أولى في المنع مما مس ماله، وبهذا يسقط التعزير ولاتبقى إلاّ العقوبات المقدرة التي جاء بها النص كسائر الحدود.
أما إذا قلتم نخصص بالقياس على مارود التعزير فيه نظائره من المسائل خروجاً عن الأصل العام القاضي بحرمة التعرض للمسلم بما يكرهه في بدنه ونفسه بنحو ضربه أو حبسه، فكذلك فلتقولوا في المال، والتخصيص بالقياس للنص العام مذهب الجمهور.
وإن كان ثم استدراك ففي تطبيقات التعزيرات المالية وإلى من توكل وهل هو أهل لتقديرها أو الحكم فيها أولا، وهذه المسائل الإجرائية يقترح لها ما يناسب حلها ولعلها لا تبطل أصل التعزير.
وكذلك في هذه المسألة أنبه مشايخنا الأفاضل وفقهم الله إلى أهمية استثناء بعض صور التعزير المالي والقول بمنعها جزماً، وهي التي يعارض فيها تخصيص القياس نصوصاً في المسألة، ومن هذا القبيل التعزير بالعقوبة المالية للمماطل في سداد الدين، فالأظهر منعها ولو كانت الغرامة تُحَصَّل لصالح جمعية خيرية أو جهة ثالثة غير الدائن، مع أن المسألة اختلف فيها المعاصرون ولكن هذا هو الذي يظهر للباحث المتأمل، والله أعلم.
ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[23 - 02 - 05, 08:54 م]ـ
###########
ـ[ابن مسعود]ــــــــ[23 - 02 - 05, 10:30 م]ـ
لطيفة! ابن حجر كان يهرب البضائع خفية عن الجمارك!!!!!!!! ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=439&highlight=%C7%E1%C8%D6%C7%C6%DA)
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[23 - 02 - 05, 11:09 م]ـ
هداك الله أخي الحارثي، وغفر لك.
(ربنا أغفر لنا ولأخواننا).
¥