تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[أجر الوكالة إذا كان به جهالة يسيرة]

ـ[أبو النفير]ــــــــ[26 - 03 - 06, 06:51 م]ـ

إذا كانت الوكالة على اداء عمل ما على أن يدفع الموكل للوكيل التكلفة الفعلية بالإضافة لنسبة محددة سلفا من هذه التكلفة كأجر للوكيل بعد الفراغ من العمل مع تعذر معرفة التكلفة الفعلية على وجه اليقين إلا بعد اتمام العمل ولكن يمكن معرفتها على وجه التقريب قبل البدء في العمل فهل هذه الصورة غير جائزة بسبب وجود غرر وجهالة بسيطة في أجر الوكيل أم أنها جائزة بالقياس على المزارعة والمضاربة وعلى قول بعض الفقهاء الذي أجاز جعل الأجرة نسبة من الربح

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير