تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم الشركة رجل بماله ورجل ببدنه ورجل بعقاره]

ـ[ابوقصي الحلبي]ــــــــ[26 - 03 - 06, 11:41 م]ـ

[ما حكم الشركة رجل بماله ورجل ببدنه ورجل بعقاره]

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:17 ص]ـ

أخي الكريم لو وضحت صورة الشركة، هل هي ثنائية أم ثلاثية؟ وفي انتظار توضيحك، أقول أن الأصل في الشركة التي تغعقد بين شريكين أحدهما بماله والآخر بجهده جائزة في الأصل وتسمى في الفقه بشركة القراض أو المضاربة، والدليل فيها أن النبي عليه السلام أقر الصحابة عليها وخاصة عمه العباس رضي الله عنه، ومعنى القراض من القرض وهو القطع، فصاحب المال يقتطع جزءا من ماله ويسلمه للعامل ليتاجر فيه على أساس ربح يتفقان عليه وخسارة يتحملانها معا، أما معنى المضاربة فمن الضرب وهي السفر أو جعل نصيب لفرد، بمعنى أن العامل يتاجر في المال ويضرب في الأرض بالسفر ثم يضرب لنفسه ولصاحب المال نصيبا من الربح.

هذا بحسب ما فهمت من السؤال في انتظار أن توضح دور صاحب العقار في الشركة حتى يتبين الأمر. والسلام عليكم.

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 10:14 ص]ـ

أخي الكريم يوسف حميتو وفقه الله وأعانه

قلتَ أخي الكريم:"أقول إن الأصل في الشركة التي تعقد بين شريكين أحدهما بماله والآخر بجهده جائزة في الأصل وتسمى في الفقه بشركة القراض أو المضاربة" ثم قلتَ:" فصاحب المال يقتطع جزءا من ماله ويسلمه للعامل ليتاجر فيه على أساس ربح يتفقان عليه وخسارة يتحملانها معا " ولعل هذا سبق (خبط على لوحة المفاتيح) إذ الخسارة يتحملها صاحب المال في مقابل أن يخسر العامل جهده ولا يتحمل العامل شيئا من الخسارة المالية

وبالنسبة لصاحب السؤال فإن صاحب العقار إن كان قد قدم العقار لاستغلاله مكانا لمزاولة التجارة فهو ملحق بالعامل يشترك في الربح ولا شيء عليه في الخسارة وإن كان قد قدمه على أنه مشاركة مالية بحيث صار العقار ملكا للشركة فهو ملحق براس المال يشترك في الربح وتحمل في الخسارة على حسب النسب التي يتفقون عليها

والله تعالى أعلم

ـ[أبو حاتم يوسف حميتو المالكي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 01:18 م]ـ

أخي أبا عمر: السلام عليكم

ربما التعبير لم يكن دقيقا، والقول ما قلت غير أن ضياع الجهد يعتبر خسارة معنوية، وعلى العموم شكر الله تصحيحك وبارك فيك.

ـ[عبدالعزيز بن سعد]ــــــــ[27 - 03 - 06, 04:18 م]ـ

هذه الشركة غير جائزة عند الشافعية

ولا عند الحنفية والحنابلةلأنهم يمنعون أن يكون رأس المال عروضا إلا

وبعضهم يجيزونه في أحوال ليس العقار منها

وهي جائزة عند المالكية وأبي الخطاب

على حسب ما درسنا في الجامعة

وستجد المسألة في:

هل يصح أن يكون رأس المال عينا.

ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 06:04 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الكريم

لكن المانعين ما دليلهم على المنع

ثم هل استدلالهم به صحيح

ـ[عبدالله بن حسين الراجحي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 08:23 م]ـ

الراجح أنها جائزة لإن الأصل في المعاملات الحل. وما علل به المانعون غير مسلم بقولهم: أن رأس مال الشركة في العروض هو قيمتها وهي مجهولة!.

إذ لاتعرف الا بالحزر والظن فيؤدي الى الجهالة في الربح مما يؤدي الى النزاع والشقاق.

يجاب عن ذلك: ان قيمة العروض معلومة وليست مجهولة.

ـ[ابوقصي الحلبي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 10:26 م]ـ

جزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بكم الامة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير