تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو حد الطعام الذي لا يجزىء بعده رش بول الصبي لتطهيره؟ أفيدوني]

ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 03:54 م]ـ

السلام عليكم

أريد معرفة اقوال اهل العلم هي هذه المسالة و هل العبرة باشتهاء الصبي للطعام؟

فمثلا انا اعطيت ولدي عصير برتقال في ثاني ايام ولادته ((لعلاج الامساك و هذه وصفة طبية مجربة و ينصح لها الاطباء)) فهل هذا من الاطعام؟

و جزاكم الله خيرا

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[27 - 03 - 06, 04:38 م]ـ

قال في شرح المنتهى:

(وَيُجْزِي فِي بَوْلِ غُلامٍ) وَمِثْلُهُ قَيْئُهُ (لَمْ يَأْكُلْ طَعَامًا لِشَهْوَةٍ نَضْحُهُ, وَهُوَ غَمْرُهُ بِمَاءٍ) وَإِنْ لَمْ يَقْطُرْ مِنْهُ

شَيْءٌ. وَلا يَحْتَاجُ إلَى مَرْسٍ وَعَصْرٍ. لِحَدِيثِ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مُحْصِنٍ " أَنَّهَا [أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ, فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ, فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ, وَلَمْ يَغْسِلْهُ] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [إنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى, وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ. وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُغْسَلُ مِنْ الْغَائِطِ مُطْلَقًا وَبَوْلِ الأُنْثَى وَالْخُنْثَى وَبَوْلِ صَبِيٍّ أَكَلَ الطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ. فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ نُضِحَ. لأَنَّهُ قَدْ يَلْعَقُ الْعَسَلَ سَاعَةَ يُولَدُ. وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّكَ بِالتَّمْرِ)

انتهى

ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[27 - 03 - 06, 06:29 م]ـ

في شرح الشيخ الراجحي علي عمدة الفقه

قال ما معناه

أنه لابد أن يكون الغلام يرتضع من ثدي أمه حتي يتثبت حكم النضح

أما لو كان يأكل أي شئ غير لبن الأم حتي ولو كان حليبا صناعيا فلا يثبت هذا الحكم

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:16 م]ـ

الحمد لله وحده ...

المنقول من شرح المنتهى يفيد أن يُنضح بول الصبي المذكور في المسألة .. إذ لم يتناول البرتقال لشهوة، بل للتداوي.

وهو المعتمد عند الشافعيّة أيضًا فإنهم اشترطوا لجواز النضح ألا يتناول الصبي طعامًا على سبيل التغذي إلا أن يكون لبن أمّه

وأخرجوا بقيد (التغذي) التحنيكَ ونحوه.

ـ[سعيد السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 07:22 م]ـ

بارك الله فيكما للاهتمام و لكن هناك عدة استفسارات:

1 - ما ضابط اشتهاء الطفل للطعام

فمثلا في الواقع هل هذا يحدث عندما تبدا الام في اطعام الولد في الشهر الخامس او السادس مثلا علما بان الطعام هنا مكمل فقط للرضاعة

ام بعد الفطام الذي يكون تقريبا بعد سنتين

2_ الاخ الفاضل الازهري هل تقصد ان كل طعام يدخل جوف الطفل يغلظ نجاسة بوله عدا التحنيك او ما يكون للتداوي؟

3 - هل النضح هو الرش ام بينهما فرق

4 - ما اعرفه ان القول الراجح هو طهارة قىء الادمي صغيرا كان ام بالغا لا كما الحقه صاحب الشرح بالبول فما تعليقكم

جزاكم الله خيرا

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 09:49 م]ـ

بارك الله فيكما للاهتمام و لكن هناك عدة استفسارات:

1 - ما ضابط اشتهاء الطفل للطعام

فمثلا في الواقع هل هذا يحدث عندما تبدا الام في اطعام الولد في الشهر الخامس او السادس مثلا علما بان الطعام هنا مكمل فقط للرضاعة.

ام بعد الفطام الذي يكون تقريبا بعد سنتين

لستُ خبيرًا بمصطلحات الحنابلة، لكنّني لم أفهم من قيد الاشتهاء الذي ذكروه إلا ما فهمتُه من قيد التغذّي المذكور في كتب الشافعيّة ..

وعليه فإن ابتداء إطعام الصبيّ في الشهر الخامس كما يحصل عندنا في مصر يجعل النضح غير كافٍ في تطهير بوله

وكون هذا الإطعام إنما يكون لتكميل الرضاعة فقط = فهو مكمّل للتغذّي =يصدق عليه أنّه للتغذّي، فليس المراد بالتغذّي الإشباع فتأمّل

2_ الاخ الفاضل الازهري هل تقصد ان كل طعام يدخل جوف الطفل يغلظ نجاسة بوله عدا التحنيك او ما يكون للتداوي؟

أخي الحبيب أنا أقصد ما قُصد في المذهب = كل إطعام على سبيل التغذّيّ يجعل تطهير البول بالغسل كسائر الأبوال.

وقد جُعل هذا القيد (التغذّي) للاحتراز مما لم يكن كذلك، سواء كان التحنيك أو غيره، وقد أخذوا هذا القيد بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يحنّك الصبيان إذا وُلدوا ثم ينضح بولهم ..

كما في أوّلِ أحاديثِ (بابِ حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله) من صحيح مسلم (1/ 163) من حديث عائشة زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فَيُبَرِّكَ عليهم ويُحنّكهم، فأُتي بصبيٍّ فبالَ عليه فدعا بماءٍ فأَتْبعه بولَه ولم يغسله.

3 - هل النضح هو الرش ام بينهما فرق

يشترط في النضح إصابة الماء جميع موضع البول (كما هي عبارة أبي حامد الإسفرائيني)

وقد ضبط إمام الحرمين النضح بـ: (أن يغمره ويكاثره بالماء مكاثرة لا يبلغ جريانه وتردده وتقطره، بخلاف الغَسل فإنه يُشترط فيه جريان بعض الماء وتقاطره).

وهذا هو النّضح المذكور في كتب الفقهاء بضابطه = وهو الرّشّ الذي ذكره الإمام الشافعي كما في مختصر المزني.

فانتبه أخي لأني رأيتُ بعضهم يأخذ الماء بيده ثم ينثره على موضع البول ويظنّ أنه أتى بالرَّشّ.

وهو صحيح على فهم العوام للرش ولكنّ الفقه والديانةَ أمرٌ آخر

وكل ما سبق من باب المدارسة والمذاكرة للمسألة، وليس من باب تقرير العلم الذي به يتديّن المرء، فتوجّه بسؤالك لأهل العلم ..

وجزاك الله خيرًا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير