تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإنها مختلفة في هذا الباب، قال المهلب: وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر عليها ذلك أب ولا سلطان وتعقب بأنه بناه على أصله من أن ذلك كان تطوعا ولخصمه أن يعكس فيقول: لو لم يكن لازما ما سكت أبوها مثلا على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليها ولا أقر النبي ? ذلك مع عظمة الصديق عنده" وقد ترجم الباري رحمه الله تعالى على حديث الباب بقوله: باب عون المرأة زوجها في ولده قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحها:" وكأنه استنبط قيام المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته ووجه ذلك منه بطريق الأولى " ثم قال:" قال ابن بطال: وعون المرأة زوجها في وله ليس بواجب عليها وإنما هو من جميل العشرة ومن شيمة صالحات النساء"

وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى حديث فاطمة رضي الله تعالى عنها في عدة مواضع من صحيحه فأخرجه في كتاب النفقات وترجم عليه بقوله: باب عمل المرأة في بيت زوجها، وهو واضح فيما ترجم عليه، كما أخرجه تحت باب خادم المرأة، قال ابن حجر:" قوله باب خادم المرأة أي هل يشرع ويلزم الزوج إخدامها؟ ثم شرع يفصل أقوال أهل العلم في ذلك فقال:" قال الطبري: يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها ? لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادما أو باستئجار من يقوم بذلك أو يتعاطى ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب؟ وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك أن خدمة البيت تلزم المرأة ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف إذا كان الزوج معسرا، قال: ولذلك ألزم النبي ? فاطمة بالخدمة الباطنة وعليا بالخدمة الظاهرة، وحكى ابن بطال أن بعض الشيوخ قال: لا نعلم شيئا في الآثار أن النبي ? قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة وإنما جرى الأمر بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق وأما أن تجبر المرأة على شيء من الخدمةفلا أصل له، بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤونة الزوجة كلها ونقل الطحاوي الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه وقال الشافعي والكوفيون: يفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تخدم، وقال مالك والليث ومحمد بن الحسن: يفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة وشذ أهل الظاهر فقالوا: ليس على الزوج أن يخدمها ولو كانت بنت الخليفة وحجة الجماعة قوله تعالى:" وعاشروهن بالمعروف" وإذا احتاجت إلى من يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف"، وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث أسماء:" هذا كله من المعروف والمروآت التي أطبق الناس عليها وهو أن المرأة تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشرة وفعل معروف معه ولا يجب عليها شيء من ذلك بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم ويلزمه هو تحصيل هذا الأمور لها ولا يحل له إلزامها بشيء من هذا وإنما تفعله المرأة تبرعا وهي عادة جميلة استمر عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن" وبعد ما نقلناه من أقوال أهل العلم في حكم خدمة المرأة في بيت زوجها يمكننا القول إن الصواب في قول من قال إن خدمة البيت تلزم المرأة وأن من قال إن خدمة المرأة ليست بواجبة وإنها من قبيل الإحسان والمعروف ليس بصواب، وما وجدنا فيما نقل من كلام أهل العلم دليلا على صواب ما رجحوه، وكل ما عندهم في هذا الباب إنما هو في تأويل الأدلة التي تدل على الوجوب، وأما أن تكون هناك أدلة تدل على عدم الوجوب فلم نر أحدا منهم ذكر شيئا من ذلكن وأما ما ذكر من الإجماع-فهو بعد ثبوته- لا يصلح دليلا لقولهم وذلك أن المؤونة هي القوت ولا شك أن على الزوج أن يوفر القوت والمسكن والملبس للزوجة لكن ما علاقة ذلك بخدمة الزوج، وأما الإجماع أن ليس للزوج إخراج خادم المرأة من البيت فلا يعني هذا أنه لا يلزمها خدمة البيت، ثم إن القول إن الزوجة ليس عليها القيام بخدمة البيت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير