ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[28 - 03 - 06, 06:31 م]ـ
هذا جزء من بحث كنت كتبته قبل زمن:
(المبحث السابع: حكم خدمة المرأة لزوجها:
اختلف العلماء في حكم خدمة المرأة لزوجها في البيت بنحو الطبخ والغسل والكنس ... على أقوال:
القول الأول: أن المرأة لايلزمها ذلك وإنما تندب إلى ذلك (1) وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية -رحمهم الله- (2) والحنابلة (3) -رحمهم الله- والظاهرية (4) ورواية عند المالكية (5) -رحمهم الله-
القول الثاني: أن ذلك يلزمها ويجب عليهاوإليه ذهب أبو ثور (6) وأبو بكر بن أبي شيبة , وأبو إسحاق الجوزجاني (7)
القول الثالث: أنه لا يلزمها إلا إذا كانت الخدمة من المعروف من مثلها لمثله وهو مذهب المالكية (8) -رحمهم الله- واختيار ابن تيمية (9)
القول الرابع: أن الخدمة تلزم المرأة ديانة لاقضاء وهو مذهب الحنفية (10) -رحمهم الله-
*أدلة القول الأول:
1. أن عقد النكاح عقدٌ على منفعة الاستمتاع لا على الخدمة.
2. أن الأصل براءة ذمة المرأة من وجوب الخدمة فلا تشغل إلا بدليل ولادليل.
*أدلة القول الثاني:
1. أدلة وجوب الطاعة والعشرة بالمعروف
2. ماجاء عن علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين فإن ذلك خير لكما مما سألتماه (11)
3. ماجاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ (12)
4. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل) (13). قالوا: فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه , فكيف بمؤنة معاشه
وأما دليل القول الثالث:
1. أن الواجب على الزوجين هو العشرة بالمعروف، وهو العرف فوجب الرجوع إليه.
وأما دليل القول الرابع:
فهو أدلة القول الثاني لكنهم ألزموها به ديانة لاقضاء فحملوا الأدلة على الوجوب بينها وبين الله. والله أعلم)
الحواشي:
(1) بل ذهب كثير من أهل العلم -رحمهم الله- إلى أن الرجل يلزمه أن يأتي للزوجة بمن يخدمها، وهي مسألة معروفة في باب النفقات بإخدام الزوجة، ذهب جمهور الفقهاء وهم بعض الحنفية -رحمهم الله- المالكية -رحمهم الله- والشافعية -رحمهم الله- والحنابلة -رحمهم الله- إلى وجوبه إذا كانت الزوجة أهلا له على تفصيل عندهم محله كتاب النفقات وإنما ذكرته هنا استطرادا وتكميلا لمسألة خدمة الزوجة لزوجها. والله أعلم، انظر: بدائع الصنائع4/ 24، مواهب الجليل 4/ 184،الفواكه الدواني2/ 70، الأم 5/ 94، منتهى الإرادات 2/ 224، الكافي3/ 364
(2) تحفة المحتاج 8/ 315، مغني المحتاج4/ 264 وأشار فيه إلى أن طبع المرأة يدعوها إلى خدمة الزوج والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. قلت: وبه تعرف أن المرأة التي تستنكف عن خدمة زوجها مخالفة للطباع المستقرة في نفوس النساء وإن لم نقل بتأثيمها. والله المستعان
(3) الروض المربع547 منتهى الإرادات 2/ 124، المغني 10/ 225 وفيه: (ولكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به ; لأنه العادة , ولا تصلح الحال إلا به , ولا تنتظم المعيشة بدونه) فلتتنبه لذلك من أرادت أن تنتظم معيشتها مع زوجها. والله المستعان
(4) المحلى 9/ 227
(5) المدونة2/ 188 وفيه: (قلت: أرأيت المرأة هل عليها من خدمة نفسها أو خدمة بيتها شيء أم لا في قول مالك؟ قال: ليس عليها من خدمتها ولا من خدمة بيتها شيء)
(6) نقل ذلك عنه ابن حزم في المحلى 9/ 228
(7) نقله عنهما ابن قدامة في المغني 10/ 225
(8) المنتقى شرح الموطأ 4/ 130، مواهب الجليل4/ 185
(9) الفتاوى الكبرى5/ 480
(10) المبسوط11/ 33، بدائع الصنائع 4/ 24، بريقة محمودية4/ 133
(11) البخاري 5361 ومسلم 2727 وقد بوب عليه البخاري بقوله: (باب عمل المرأة في بيت زوجها)
(12) البخاري3151،5224
(13) سنن ابن ماجه1852 قال الألباني: ضعيف لكن الشطر الأول منه صحيح. وقال البويصيري: (هذا حديث ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان)
ـ[المسيطير]ــــــــ[28 - 03 - 06, 10:06 م]ـ
للفائدة:
هل قول ابن حزم هذا موافق لما عليه العلماء (حول عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها) http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10154&highlight=%CD%D1%C8+%C5%D3%E3%C7%DA%ED%E1+%C7%E1%D F%D1%E3%C7%E4%ED+%D5243
¥