ـ[أبو هداية]ــــــــ[29 - 03 - 06, 12:39 ص]ـ
الحمد لله
السؤال الذي ينبغي أن يطرح في هذا العصر: ما حكم خدمة الرجل لزوجته؟
هل هي على الوجوب أم الاستحباب؟
وهل القوامة حق للرجل أم المرأة؟
وما حكم طلاق المرأة لزوجها؟
يجب على من يطرح مسألة أن يراعي أحوال الناس!!
ـ[أبو بلال البيلي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 10:40 ص]ـ
جزاكم الله خيراً على ردكم المستفيض وقد كنت أطمج إلى أقل من هذا بكثير فجزاكم الله خيراً ووفقكم الله والذي أسنبطه من ردودكم جزاكم الله خيراً أن خدمة المرأة لزوجها ليست واجباً كحكم شرعي ولكن إذا أمرها زوجها بذلك وجب عليها أن تفعله وأيضاً ينبغي على الزوج أن يراعي زوجته وأن يأتي لها بمن يخدمها إن استطاع ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[29 - 03 - 06, 04:09 م]ـ
اين دور العرف في المسالة يا مشايخنا الكرام؟؟ اليس المعروف عرفا كالمشروط شرطا إن لم يخالف النصوص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومن المعروف في بلادنا ان المرأة تقوم بهذا الواجب حيث لا تستقيم الحياة بغير ذلك
خاصة إذا كان الزوج فقيرا ولا يستطيع توفير خادمة وممكن أن تقوم المرأة باستغلال ذلك الامر
في حالة نشوب خلاف بين الزوجين
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[29 - 03 - 06, 05:57 م]ـ
الأخ نضال لو قرأت المشاركات جيدا لوجدت الجواب
ـ[راشد عبدالله القحطاني]ــــــــ[30 - 03 - 06, 02:01 ص]ـ
(من بحث لي قديم أرجو أن يفيدك .... مع ملاحظة أن مابين الأقواس هي حواشي)
إسقاط الزوج لحقه
المطلب الاول: إسقاط الزوج لحق الخدمة:
من المهم قبل أن نتكلم عن إسقاط حق الخدمة للزوج, أن نقرر هل هو حقٌ له بالفعل؟ ,وهل يجب على زوجته أن تخدمه؟ ,وقع بين أهل العلم نزاع في هذه المسألة, وسوف نحاول أن نلم بأقوال العلماء في المسألة التالية.
هل يجب على الزوجة أن تخدم زوجها؟
تحرير محل النزاع:
أ-يستحب أن تخدم الزوجة زوجها-بلا خلاف فيما بان لي من كلامهم-إذا كانت متبرعة بذلك, ويمكن أن يستدل لذلك بعموم الأدلة التي بينت عظم حق الزوج, وأمرت بالعشرة بالمعروف, وما سيأتي من أدلة من اوجب الخدمة على الزوجة.
ب-اختلفوا هل تجب الخدمة على الزوجة وهل هي ملزمة بذلك على أقوال:
القول الأول: أن الخدمة لا تجب على الزوجة مطلقا, وهو قول الجمهور من الشافعية والحنفية
>,والحنابلة وذكر ابن قدامه أنه المنصوص عن أحمد,وهو قول الظاهرية.
القول الثاني: أن الخدمة تجب على الزوجة وقال به أبوبكر بن أبي شيبة, والجوزجاني,وأبوثور,ورجحه ابن القيم.
القول الثالث: اعتبار العرف والتفصيل: بين الشريفة وغير الشريفة وبين الزوج الموسر والزوج المعسر-على تفصيل سيأتي-وهو قول المالكية,واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية,وابن حجر العسقلاني الشافعي,والمرداوي من الحنابلة.
*************
القول الأول وأدلته:
استدل القائلون بعدم وجوب الخدمة على الزوجة بأدلة منها:
1 - قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} ,وإذا احتاجت إلى من يخدمها فامتنع ,لم يكن معاشرا لها بالمعروف.
2 - ما رواه مسلممن حديث جابر في حجة النبي ‘, وما جاء فيه من بيان حقوق الزوجين, وفيه" ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن مبرح ولهن عليكم ,رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
والاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
أ-أن النبي ‘ بين حقوق الزوج على زوجته ولم يذكر منها الخدمة, ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ب- أن النبي ‘ بين أن لهن على أزواجهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف, فعلى الزوج أن يأتي لها بالرزق ممكناً لها أكله, والكسوة ممكناً لها لبسها, لأن ما لا يمكن أكله إلا بطبخه ولا يمكن لبسه إلا بخياطته ونحوه لا يسمى رزقا ولا كسوة.
¥