[في هذه الحالة هل أسجد قبل السلام أم بعده ... سجود السهو]
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[29 - 03 - 06, 09:42 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
في كثير من الأحيان و أنا أصلي مع الجماعة، بعد أن تكون الجماعة قد فاتتني بركعة أو ركعتين، أسهو فلا أتذكر هل صليت ثلاثا مع الإمام أم اثنتين، فلا أغلب جانبا على جانب، في هذه الحالة يجب البناء على اليقين ثم أسجد سجدتين قبل السلام ... لكن المشكلة أن المصلين الذين دخلت معهم في الركعة أجدهم يفعلون غير ما أفعل ... فأجدهم منشغلين بالتشهد الأخير بينما تجدني واقفا أقرأ الفاتحة أريد بالركعة البناء على ما استيقن.
السؤال: هل أجلس من وقوف ثم انشغل بالتشهد لأن شكي أضحى شبه يقين بناء على أن الذين دخلوا معي في الركوع كلهم انبروا في التشهد .... و هل علي في هذه الحالة من سجود السهو؟
أم أن علي أن أتم صلاتي دون التفات الى ما يقومون به؟
تنبيه: أرجو من الإخوة إن لم يتبين لهم ما قلته أن يخبروني الأمر لأنني أكتب مقالي من مقهى الانترنيت و هذا مدعاة الى عدم التثبت .............. و جزاكم الله خيرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 10:33 م]ـ
قال الشيخ الألباني في "تمام المنة"ص (273): [وأما من ظهر له الصواب، ولو كان الأكثر فإنه يأخذ به ويبني عليه، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب (في رواية: فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب. وفي أخرى: فلينظر الذي يرى أنه الصواب. وفي أخرى:فليتحر أقرب ذلك من الصواب)، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين ".
أخرجه الشيخان وأبو عوانة في "صحاحهم "، و الرواية الثانية والثالثة لهم إلا البخاري، والرابعة للنسائي، هو عندهم من حديث ابن مسعود – رضي الله عنه -. وإن قوله صلى الله عليه وسلم:" فلينظر الذي يرى أنه الصواب"؛ كالصريح في الأخذ بما يغلب على رأيه، ويؤيده قوله في حديث أبي سعيد:" فلم يدر كم صلى "، فإن مفهومه أن من تحرى الصواب بعد الشك حتى درى كم صلى أنه ليس له أن يبني على الأقل، بل حكم هذه المسألة مسكوت عنه في هذا الحديث، وقد تولى بيانه حديث ابن مسعود، حيث أمر صلى الله عليه وسلم فيه بالأخذ بما يظن أنه أقرب إلى الصواب، سواء كان الأقل أو الأكثر، ثم يسجد بعد التسليم سجدتين.
أما في حالة الحيرة وعدم الدراية،فإنه يبني على الأقل، ويسجد قبل التسليم، وفي هذا إشارة إلى اختلاف ما في الحديثين من الفقه، فتأمل].انتهى كلامه.
صور التحري:
وصور التحري كثيرة منها:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى -:
[أن يستدل على ذلك بموافقة المأمومين إذا كان إماما، وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة، فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين، فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول، فيعلم أنه صلى ثنتين لا واحدة، وأنه صلى ثلاثا لا اثنتين، وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة، فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثا،وقد يذكر أنه صلى بعد التشهد الأول ركعتين، فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثا، واثنتين لا واحدة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول والشك بعده في ركعة، فيعلم أنه صلى ثلاثا لا اثنتين.
ومنها: أنه قد يعرض له في بعض الركعات: إما من دعاء وخشوع وإما من سعال ونحوه، وإما من غير ذلك، ما يعرف به تلك الركعة، ويعلم أنه قد صلى قبلها واحدة أو اثنتين، أو ثلاثا، فيزول الشك]. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، من المجموع (23/ 327).
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 09:14 ص]ـ
وإياك أخي الحبيب.