تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يبدو لي ان الادلة منسجمة على كون حلقها كبيرة من كبائر الاثم.

و الله اعلم

ـ[أبو عبد الله الساحلي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 09:13 م]ـ

الأخوة الكرام بشأن تحول الصغيرة إلى كبيرة بالإصرار ليس هو القول الراجح والأخوة الذين ذكروا ذلك قد تسرعوا هداهم الله وأقول الآن على وجه الإجمال لا التفصيل:

1 - معنى الإصرار:

عرف الجرجاني الإصرار فقال: ((الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله)) التعريفات ص44

وقال النفراوي من المالكية: ((وحقيقة الإصرار على الذنب الإقامة عليه والعزم على العود إليه)) الفواكه الدواني 1\ 92

فالإصرار يكون باعتبارين اعتبار فعلي واعتبار حكمي

فالاعتبار الفعلي هو الإقامة على الصغيرة أي المداومة عليها

والاعتبار الحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها

2 - أقوال العلماء في الإصرار:

ذكر بعض العلماء أن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها مستدلين بحديث ابن عباس ((لاكبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار))

ولكن هذا الحديث فيه مقال فقد رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم 853 والديلمي في مسند الفردوس رقم 7944 من طريق أبي شيبة الخرساني وقد ذكر البخاري أنه لا يتابع على حديثه وقال الذهبي عنه في الميزان 4\ 537: أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث.كما ضعفه العراقي في تخريج الإحياء والسخاوي في المقاصد الحسنة وابن رجب في جامع العلوم والحكم.

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن لإصرار على الصغيرة صغيرة وهو القول الراجح والقول الأول لم ينتصر له من العلماء المحققين أحد فيما أعلم

وهذه بعض أقوالهم: فقد جاء في البحر المحيط للزركشي: ((إن الإصرار حكمه حكم ما أصر به عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة .. )) 4\ 277 ونسب هذا القول إلى أبي طالب القضاعي

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول 1\ 184: ((وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به .. بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما اصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة)).

هذا تعقيب سريع على ما ذكره الأخوة والموضوع فيه تفصيل أكثر كنت وعدت الأخوة به ولعله يكون جاهزاً يوم السبت إن شاء الله

ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[30 - 03 - 06, 10:33 م]ـ

الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رضي الله عنه كان يجزم بأنها من الكبائر .. ودليله بأن قوله صلى الله عليه وسلم " خالفوا المجوس " و " خالفوا اليهود والنصارى " إنما هو وعيد لأنه مشابهة في المصير بسبب المشابهة في الحال .. والقاعدة معروفة بأن كل ما ترتب عليه وعيد فهو كبيرة ...

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:13 م]ـ

سأضعه تحت عنوان منفرد أنا آسف

ـ[عادل البيضاوي]ــــــــ[31 - 03 - 06, 01:08 ص]ـ

بارك الله فيكم وننتظرك يا أبا عبد الله فلا تبخل علينا بالبحث

ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[31 - 03 - 06, 01:37 ص]ـ

بإيجاز لأن المقام هو كذلك:

قال العلماء: "اللحية من الزينة ومن محاسن العادة، ومن اعتقد أنها واجبة فقد أدخل في الدين ما ليس منه" (المعيار المعرب 2/ 455)

وقال الحافظ الونشريسي: "اللحية من الزينة" (المعيار 2/ 458)

يعني أن مبلغ أمرها وأقصاه هو رتبة التكميليات والتزيينات.

قانون الكبائر ما أخل بالكليات الخمسة حالا أو مآلا:

وبعيداً كل البعد عما سبق قال العلماء في موضوع الكبائر: إنها كبائر الذنوب التي تقع في مخالفة المقاصد الأصلية

قال الإمام الشاطبي: "إن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة، وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وكل ما نص عليه راجع إليها، وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها" (الاعتصام ص312)

فالمعتبر في مقدار الطاعات والمعاصي عظم المصالح الشرعية والمفاسد المترتبة عنها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير