تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال في الموافقات: "المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها. والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها، كما في الكفر وقتل النفس وما يرجع إليه، والزنا والسرقة وشرب الخمر وما يرجع إلى ذلك، مما وضع له حد أو وعيد، بخلاف ما كان راجعاً إلى حاجي أو تكميلي فإنه لم يختص بوعيد في نفسه، ولا بحد معلوم يخصه، فإن كان كذلك فهو راجع إلى أمر ضروري والاستقراء يبين ذلك ... فعلى هذا إن كانت .. المخالفة تنتج .. من المفاسد أمراً كلياً ضرورياً كانت المعصية كبيرة من كبائر الذنوب، وإن لم تنتج إلا أمراً جزئياً فـ .. صغيرة من الصغائر، وليست الكبيرة في نفسها مع كل ما يعد كبيرة على وزان واحد" (الموافقات 2/ 299) ...

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 02:05 ص]ـ

الأخوة الكرام بشأن تحول الصغيرة إلى كبيرة بالإصرار ليس هو القول الراجح والأخوة الذين ذكروا ذلك قد تسرعوا هداهم الله وأقول الآن على وجه الإجمال لا التفصيل:

1 - معنى الإصرار:

عرف الجرجاني الإصرار فقال: ((الإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله)) التعريفات ص44

وقال النفراوي من المالكية: ((وحقيقة الإصرار على الذنب الإقامة عليه والعزم على العود إليه)) الفواكه الدواني 1\ 92

فالإصرار يكون باعتبارين اعتبار فعلي واعتبار حكمي

فالاعتبار الفعلي هو الإقامة على الصغيرة أي المداومة عليها

والاعتبار الحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها

2 - أقوال العلماء في الإصرار:

ذكر بعض العلماء أن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها مستدلين بحديث ابن عباس ((لاكبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار))

ولكن هذا الحديث فيه مقال فقد رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم 853 والديلمي في مسند الفردوس رقم 7944 من طريق أبي شيبة الخرساني وقد ذكر البخاري أنه لا يتابع على حديثه وقال الذهبي عنه في الميزان 4\ 537: أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث.كما ضعفه العراقي في تخريج الإحياء والسخاوي في المقاصد الحسنة وابن رجب في جامع العلوم والحكم.

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن لإصرار على الصغيرة صغيرة وهو القول الراجح والقول الأول لم ينتصر له من العلماء المحققين أحد فيما أعلم

وهذه بعض أقوالهم: فقد جاء في البحر المحيط للزركشي: ((إن الإصرار حكمه حكم ما أصر به عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة .. )) 4\ 277 ونسب هذا القول إلى أبي طالب القضاعي

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول 1\ 184: ((وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به .. بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما اصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة)).

هذا تعقيب سريع على ما ذكره الأخوة والموضوع فيه تفصيل أكثر كنت وعدت الأخوة به ولعله يكون جاهزاً يوم السبت إن شاء الله

جزاك الله خيرا على النقول.

و ليست القاعدة التي ذكرناها مرتكزاً لمن قال بانها كبيرة!

و لكنها كانت في معرض الايراد على المخالف فقط بالتنزل الجدلي على كونها من الصغائر كما مر.

لاننا نقول بانها كبيرة من الكبائر استنادا على الادلة الشرعية.

على كل حال جزاك الله خيرا على مرورك و ليتك تتوسع في هذه المسالة التي جمعتها في مشاركة مستقلة حتى لا تضيع ضمن هذا الرابط.

موفق اخي الساحلي

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[31 - 03 - 06, 03:10 ص]ـ

و يا اخ هادي الجزائري هداك الله الى اتباع السنة.

اولا يا اخي:دع عنك الفذلكات و متابعة الجديع! فيما يقوله في اللحية.

ثانيا: انا اشك في فقهك التام لكلام الشاطبي هنا

فكثير من التكميلات و الحاجيات تركها من الكبائر .... !

مثال توضيحي: (ازالة النجاسة) امر تكميلي ليس مقصودا بذاته وهو واجب و تاركه مرتكب لكبيبرة عظيمة من كبائر هذا الدين فلا تصح الصلاة من تارك النجاسة بلا ازالة.

قال صلى الله عليه و سلم في الحديث الوارد في الصحيح: (انهما ليعذبان و ما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله ... ) الحديث

فهل تقول ان هذا امر تكميلي او حاجي و لا يختص بوعيد في نفسه!

فهذا امرٌ يعذب عليه المرء في قبره للخلل الذي يلحق الضروري (الصلاة و الطواف .. ) بسبب التفريط فيه.

مثال آخر لامر تكميلي: رد البدع و نفيها وهو من العلامات الفارقة بين السني و البدعي يعتبر من الامور الواجبة

في الشريعة لقوله صلى الله عليه و سلم: (من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد).

و قوله: (كل بدعة ضلالة) و قال: (ليس منا من عمل بسنة غيرنا)

وهذا الامر عند المقاصديين من الامور التكميلية التي تحفظ بها و تكمل الضروريات الشرعية .. طيب.

اترى انَّ التفريط فيه و تركه يعتبر من الصغائر؟ لا اظنك تقول ذلك ..

قال الشاطبي رحمه الله في البدعة: (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها السلوك على التعبد لله) او كما قال.

فلو فرطنا في هذا التكميلي ماذا سيحدث؟

ظهرت بدعة الارجاء و القدر و التعطيل و الرفض و النصب و و و و من البدع الخطيرة على الدين.

فعن ابي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة الا استحل السيف!!!

نعم اصبحت الدماء المعصومة حلالا و الكفر دينا و ضاعت الضروريات باهمال هذا التكميلي

اسألك بالله هل هذه صغيرة!!

اذن يا اخي هادي لايصح تأصيلك السابق .... وهو ما أسأتَ فهمه من النقول عن العلماء الذين نقلت عنهم فليس ترك التكميليات

و الحاجيات كبيرة باطلاق و لا صغيرة باطلاق ..

و انما مبنى ذلك على الاستقراء والتتبع للاحكام الشرعية وهذا ليس من وظيفتك

بارك الله فيك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير