تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وبعد عرض هذا التعريف لا بد من تجلية معناه والوقوف على حقيقته، ومعرفة الأثر المترتب عليه، إذ هو المعنى المقصود، والغرض المنشود، وهذا يتأتى من خلال ما يلي:

أولاً ـ عرض جملة من صغائر الذنوب مترتبةً على الأبواب الفقهية كي لا يبقى معنى الصغيرة وتعريفها في حد النظرية، وتقليداً لأرباب المذاهب الفقهية الذين أتبعوا تعريف الصغيرة بتعداد جملة من صغائر الذنوب.

النقطة الثالثة ـ تعداد جملة من صغائر الذنوب في ضوء التعريف المختار:

فيما يلي تطبيق للتعريف المذكور في ضبط الصغيرة، في تعداد جملة من صغائر الذنوب، مُستخلَصاً مما ذكره الفقهاء في كتبهم (9)، إذ إنهم نصُّوا على جملة من صغائر الذنوب وميزوها بأعيانها، وذلك وفق الخطة التالية:

ـ ترتيب الصغائر على أبواب الفقه.

ـ عدم تحري كل الصغائر بل المقصود التمثيل بالصغائر المذكورة.

ـ طرح ما نصَّ عليه الفقهاء أنه من الصغائر وهو ليس كذلك.

من كتاب الطهارة: استقبال القبلة أو استدبارها ببولٍ أو غائطٍ في الفضاء، إدخال النجاسة إلى المسجد، استعمال النجاسة في ثوبٍ أو بدن.

من كتاب الصلاة: الصلاة وقت الكراهة ـ البيع عند نداء الجمعة ـ الاختصار (10) في الصلوات، والعبث، والالتفات أيضاً ـ البيع والشراء في المسجد ـ إمامة الرجل والقوم له كارهون ـ الكلام والإمام يخطب.

من كتاب الصوم: الصوم في يوم منهي عنه ـ مباشرة الصائم وتقبيله إذا لم يأمن.

من كتاب الزكاة: دفع الزكاة من أردأ المال.

من كتاب الأطعمة والأشربة: إمساك الخمر غير المحترمة ـ الأكل مِن طعام مَن غالبُ مالِه حَرامٌ، وإجابةُ دعوته.

من كتاب النكاح: الخِطبة على خِطبة غيره ـ نكاح الشِّغار ـ مُضارَّة الزوجة.

من كتاب الطلاق: التطليق في الحيض ـ وطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير والرجعة ـ تطليق الزوجة أكثر من واحدة ـ المضارة في الإنفاق.

من كتاب البيوع: النَّجْش، البيع على بيع أخيه، والسوم على سومه وبيع الحاضر للباد، وتلقي الركبان، والتصرية، وبيع المعيب من غير بيانه.

من كتاب الجهاد: قتل الحربي قبل استتابته ـ بيع السلاح من أهل الفتنة.

من كتاب القضاء: ترك القاضي التسوية بين الخصمين.

من كتاب الحظر والإباحة: الخلوة بالأجنبية، والنظر المحرَّم، واتخاذ الكلب الذي لا يحلُّ اقتناؤه، وهجو المسلم، وهجر المسلم فوق ثلاثة أيام بلا عذر، وكثرة الخصومة، والإشراف على بيوت الناس، الكذب الذي لا حدَّ فيه ولا إضرار، الجلوس مع الفسقة، السكوت عن الغيبة، الغيبة، ابتداء الكافر بالسلام، سماع اللهو وآلات المعازف، إفشاء السر، خلف الموعد، التعصب، المداهنة، اللعب بالنرد، سفر المرأة من غير زوج أو محرم.

وكتب أبو عبد الله الساحلي

الموضوع التالي: الإصرار على الصغائر ضابطه وأثره على الفسق


المراجع (الخواشي):

(1) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3/ 290؛ لسان العرب لابن منظور: 4/ 458؛ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني، ص485؛ المصباح المنير للفيومي، ص130.
(2) الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 150؛ الكشاف للزمخشري: 6/ 646؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية: 11/ 354؛ مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 317، 327؛ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي: 2/ 525.
(3) مدارج السالكين لابن القيم: 1/ 322.
(4) الحاوي الكبير للماوردي: 17/ 150.
(5) الذخيرة للقرافي: 10/ 222 ـ 223؛ الفروق للقرافي: 4/ 66.
(6) المحلى لابن حزم: 1/ 41.
(7) رسائل ابن نجيم، ص254.
(8) التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الحنبلي: 3/ 109.
(9) ينظر رسائل ابن نجيم، ص250 ـ 253؛ الروضة للإمام النووي: 8/ 202 ـ 205.
(10) الاختصار في الصلاة: قيل من المِخْصَرة وهو أن يأخذ بيده عصاً يتّككك عليها، وقيل معناه: أن يقرأ من آخر السورة آية أو آيتين ولا يقرأ السورة بتمامها. النهاية لابن الأثير: 2/ 36.

ـ[هادي بن سعيد]ــــــــ[04 - 04 - 06, 04:19 ص]ـ
بالنسبة لتساؤل الأخ في:
الاخوة الأحباب هل تقع مخالفة اليهود والنصارى موقع الوجوب في اقوال العلماء دائما

هذا ما وعدتُ به والحمد لله على تيسيره. قاعدة في أحكام التشبه بالأعاجم للمواق (ت897هـ) [المصدر: المعيار 11/ 27 - 28]
[التشبه بالأعاجم في اللباس]
وسُئل الفقيه الصالح المفتي أبو عبد الله المواق عن الدرندين، هل يجوز لباسه؟ وهو ثوبٌ رومي يضمحل التشبه به في جنب منفعته، إذ هو ثوب مقتصد ينتفع به ويقي البرد.
فأجاب: ليس كل ما فعلته الجاهلية منهياً عن ملابسته إلا ما نهت الشريعة عنه ودلت القواعد على تركه. والمراد بالأعاجم الذين نُهينا عن التشبه بهم الأكاسرة في ذلك الزمان في سرفهم ونحوه. ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا، وأما ما فعله على وجه الندب أو الإيجاب أو الإباحة في شرعنا فلا نترك ذلك لأجل تعاطيهم إياه، لأن الشرع لا ينهى عن التشبه بفعل ما أذن له فيه.
وقد جعل عليه السلام الخندق على المدينة تشبهاً بالأعاجم حتى تعجب الأحزاب منه، ثم علموا بأنه بدلالة سلمان الفارسي عليه.
فالدرندين المذكور من هذا اللباس المقتصد، لا سرف فيه ينتفع به ويقي البرد.
وقد صح أيضا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه لبس جبة رومية ضيقة الكُمَّيْن.
ووجه آخر وهو منصوص للأيمة المعتبرين أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى العرب أن يتشبهوا بالعجم، ولم يأت أنه نهى وفداً قدم عليه من وفود العجم أن ينتقلوا عن زيهم إلى زي العرب، ويُرشح هذا المأخذ فتوى ابن رشد بجواز تلثيم المرابطين، بل استحبه لهم، قال: لأنه زيهم به عُرفوا وهم حماة الدين؛ قال: ولا حرج من صلَّى منهم ملثَّماً بخلاف غيره. انتهى
قلت: وأقام الشيخ أبو الحسن مثل فتوى ابن رشد هذه من قوله في المدونة: ومن صلَّى محتزماً أو جمع شعره الخ ... (المعيار المعرب 11/ 27 - 28)

قلتُ: الظاهر أن القائل هنا هو الونشريسي تعقيباً له على الفتوى كما يفعل في عدة مواضع في مصنفه.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير