تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طارق الحربي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 06:30 م]ـ

خروجا من الخلط بين صور شتى، غير التي عناها السائل في سؤاله!.

دعونا نعيد صياغة المسألة بطريقة أخرى:

رجل متزوج وقد أنعم الله عليه بذرية كثيرة من زوجته الأولى، أراد التزوج بأخرى أيضا منعم عليها بذرية كثيرة من زوجها الأول الذي مات عنها أو طلقها.

فهل يجوز لذلك الرجل وهذه المرأة أن يتفقا ويتواطآ حين زواجهما على عدم الإنجاب؟

لاحظوا:

أن كلا من الرجل والمرأة قد أسهما بما عافاهما الله في مد الأمة بذرية نسأل الله صلاحها.

أن كلا من الرجل والمرأة قد رضيا باتفاق على عدم الإنجاب الجديد.

أن كلا من الرجل والمرأة قد يفقدان حلاوة التوكل والتفويض لله في أمر الإنجاب فإنه إذا أراد الله شيئا لم يرده شيء!

إذن، هل الإنجاب حق للرجل؟ أم هو حق للمرأة؟ أم حق لهما جميعا؟

أم هو حق لله تعالى لايجوز للزوجين حال العافية التواطؤ على منعه؟

علمنا الله وإياكم التأويل، وفقهنا في الدين.

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[03 - 04 - 06, 04:57 ص]ـ

الشرط باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

والعقد صحيح

ـ[عبدالله العدناني]ــــــــ[03 - 04 - 06, 07:16 ص]ـ

المسألة كما ذكر الأخ طارق الحربي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير