تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شكوى الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي من زمانه وأهله!]

ـ[محمد براء]ــــــــ[31 - 03 - 06, 07:43 م]ـ

[شكوى الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي من زمانه وأهله!]

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد،

فكتاب " كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار" هو كتاب في الفقه الشافعي شرح به مؤلفه الشيخ أبو بكر تقي الدين الحصني الشافعي رحمه الله تعالى متن القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى المسمى "متن الغاية والتقريب" أو " غاية الاختصار"، وهو من أهم مختصرات الشافعية.

وقد مر بنا خلال قرائتنا لهذا الكتاب كلام للمؤلف ينتقد به زمانه وأهله، لا علاقة له بمادة الكتاب الفقهية، وهذا النقد موجه لثلاث فرق من الناس:

1) الحكام الظلمة.

2) صوفية السوء وفقهاء الرجس.

3) الفساق.

وهذا هو كلامه، وبالله التوفيق:

- قال:في باب الجمعة " احترزنا بالذكورة عن الأنوثة فلا تجب الجمعة على المرأة للحديث المتقدم ولأن خروجها إلى الجمعة تكليفا لها ونوع مخالطة بالرجال، ولا تأمن المفسدة في ذلك وقد تحققت الآن المفاسد لا سيما في مواضع الزيارة كبيت المقدس شرفه الله وغيره، والذي يجب القطع به منعهن في هذا الزمان الفاسد، لئلا يتخذ أشرف البقاع مواضع الفساد.

واحترز الشيخ بالصحة عن المرض، فلا تجب الجمعة على مريض ومن في معناه كالجوع والعطش والعري والخوف من الظلمة وأتباعهم: قاتلهم الله ما أفسدهم للشريعة! ".

- وقال في نفس الباب بعد ذكر مسألة " هذه مسألة حسنة نفيسة قل من يعرفها على وجهها، فينبغي الاعتناء بها ولا يغتر بفعل ضعفاء الطلبة وجهلة المتصوفة، فإن الشيطان يتلاعب بصوفية زماننا كتلاعب الصبيان بالكرة، وأكثرهم صدهم عن العلم مشقة الطلب، فاستدرجهم الشيطان ".

- وقال في خروج النساء إلى المساجد:" وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد من المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة في معرفة أسرار الشريعة، قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم معناه، مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها ومن نحا نحوها، ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة، وعلى وجوب غض البصر، فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به، والله أعلم".

- وقال في باب ما يحرم على الرجال لبسه:" أما الذهب فإنه حرام لشدة السرف، وقد صرح بذلك البغوي، وهي مسألة حسنة ينبغي أن يتنبه لها فإن كثيرا من الأرذال من أبناء الدنيا يدفع إليه في وقت الوضوء أو الحمام شمله أو منشفة مطرفة بالذهب فيستعملها وربما جاء إلى المسجد ووضعها تحت جبهته في وقت الصلاة!!.

قال الله تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " قال بعض العلماء: الفتنة الكفر عافانا الله تعالى من ذلك والله أعلم"

- وقال في باب الركاز: " فإن لم يعلم الواجد صاحبه فالصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لقطة يعرفه الواجد سنة، وقال أبو علي: هو مال ضائع يمسكه للمالك أبدا أو يحفظه الإمام في بيت المال ولا يملك بحال.

قلت: وهذا في غير زماننا الفاسد حين كان بيت المال منتظما أما في زماننا فإمام الناس هو وأتباعه ظلمة غشمة وكذا قضاة الرشا الذين يأخذون أموال الأصناف الذين جعلها الله تعالى لهم بنص القرآن يدفعونها إلى الظلمة ليعينوهم على الفساد فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم ومن دفع شيئا من ذلك إليهم عصى لإعانته لهم على تضييع مال من جعله الله له وهذا لا نزاع فيه ولا يتوقف في ذلك إلا غبي أو معاند عافانا الله من ذلك والله أعلم"

- وقال في مصارف الزكاة " قلت: قد كثر الجهل بين الناس لا سيما في التجار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزبلة للتلذذ بأكل الطيب ولبس الناعم والتمتع بالنساء الحسان السراري إلى غير ذلك وبقي لهم بكثرة مالهم عظمة في قلوب الأرذال من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم قد اتخذ كل منهم زاوية أو مكانا يظهر فيه نوعا من الذكر، وقد لف عليهم من له زي القوم،وربما انتمى أحدهم إلى أحد رجال القوم كالأحمدية والقادرية، وقد كذبوا في الانتماء، فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الزكوات ولا يحل دفع الزكاة لهم، ومن دفعها إليهم لم يقع الموقع وهي باقية في ذمته وأما بقية الطوائف وهم كثيرون كالقلندرية والحيدرية فهم أيضا على اختلاف فرقهم فيهم الحلولية والملحدة، وهم أكفر من اليهود والنصارى، فمن دفع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير