تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[07 - 04 - 06, 04:06 م]ـ

أخي ابن عمر عقيل:

ما الذي حملك أن تقول:

((لا تحمل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله في الأسهم على المضاربة في الأسهم))

وهل الشيخ نص على هذا؟؟؟؟

وما الفرق بين المضاربة، وغيرها؟؟؟؟؟

ثم إن أحد المرفقات كان جواباً لسؤال رجلٍ قد اشترى أسهما مختلطة؟؟

إن كان لديك توضيح؛ فوضح بارك الله فيك.

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[13 - 04 - 06, 01:35 ص]ـ

الأخ / ابن عمر عقيل حفظه الله ..

الأول: أن الشيخ أفتى فيها بالجواز في قوله: ((ولكن ما الحال إذا كان الإنسان قد ساهم، أو كان يريد المساهمة دون أن يسلك الطريقة الأفضل وهي طريق الورع، فإننا نقول الحل في هذه الحال: أنه إذا قدمت الأرباح، وكان فيها قائمة تبين مصادر هذه الأرباح فما كان مصدره حلالاً فإنه حلال، وما كان مصدره حراماً مثل أن يصرحوا بأن هذه من الفوائد البنكية، فإنه يجب على الإنسان أن يتخلص منها بالصدقة بها، لا تقرباً إلى الله، ولكن تخلصاً من إثمها ... )). فالشيخ هنا أجاز لمن لا يريد طريق الورع الدخول فيها، رغم أن الورع الذي ذكره الشيخ لم يوجبه على أحد، فتنبه.

الثاني: أنَّ الشيخ أفتى فيها بالجواز في مجلة النور العدد الثالث كما نقل ذلك غير واحد من الباحثين، ومنهم الشيخ يوسف الشبيلي في رسالته الدكتوراة.

الثالث: أنَّ كبار طلاب الشيخ الملازمين له قد نقلوا ذلك عنه، أنه يفتي فيه بالجواز في آخر حياته، ومنهم الشيخ: خالد المصلح في الجواب الكافي عبر قناة المجد، ومنهم الشيخ د. أحمد خليل في رسالته العلمية حول فقه الأسهم والسندات.

بل نقل الشيخ الأطرم عن د. أحمد خليل أنه ناقشه فيها فكان آخر قوله هو الجواز.

.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ابن المنذر

أولا: هذا الذي نقلته عن الشيخ كان مقطع من خطبة جمعه للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو كان يتورع عن القول بالتحريم وكذلك كان يطلب من المسلمين التورع عن شراء هذه الأسهم المختلطة.

ثانياً: قوله بعدم الجواز كان واضحاً وهو يستفتى في المسأله (مسأله شراء الأسهم) في التسجيل الذي ارفقته سابقاً وهو القول الذي ترجح عنده رحمه الله وهو القول المفصل في المسألة أما قوله الذي نقلته في خطبة الجمعه كان قولاً مجملاً واظنك تعرف الفرق بين المفصل والمجمل.

ثالثاً: ثبت لدينا أن الشيخ له قولان في المسألة قول مجمل وهو متقدم وقول مفصل وهو المتأخر فكل من ذكرت أخذوا بقول الشيخ رحمه الله المجمل او المتقدم ولا أعلم السبب!! لكن فتوى الشيخ للمستفتي الذي تورط ولم يكن يعرف ان الشركه مرابيه (في التسجيل الثاني) كانت قويه وتدل على ان الشيخ استقر عنده القول على عدم الجواز ولو انه كان يقول بالجواز لما حّرج على المستفتي وجعله يترك ما قيمة 10000 ريال خروجاً من التحريم الذي في هذه المعاملة ولو انه كان يرى القول بالجواز لقال له لا حرج عليك ان تبيعها على اي احد ولكن الشيخ قال له أتركها واوصي اولادك بتركها.

رابعاً: أنت تنقل عن من سبقك بخصوص فتوى الشيخ بالجواز من مجلة النور وغيرك كذلك ينقل من غيره وقد سألت أحد الباحثين وقد ذكر نفس النقل وطلبت منه ارسال نسخة للفتوى الموجوده في مجلة النور لي بالفاكس ولكنه تهرب واتضح لي انه ناقل من جملة الذين نقلوا ولا أثر للفتوى!!؟

خامساً: أرجع يا أخي واستمع لكلام الشيخ بصوته لا نقلاً عن أحد لتعرف الحق كلاماً مفصلاً وكان هذا الكلام تقريباً في منتصف سنة 1419 هـ قبل وفاة الشيخ با أقل من سنتين.

سادساً: كل من نقل عن الشيخ انه يقول بالجواز لماذا لم يذكروا ان الشيخ ابن عثيمين كان يقول بتحريم شراء الاسهم المختلطة ثم تراجع عن ذلك!!؟ بل لماذا أخذوا بالقول الذي قالوا به ولم يأخذوا بالقول الاخر وهو الأحوط أن كان فعلاً للشيخ قولان في المسألة؟؟؟

أخيراً:

أن كان للشيخ قولين في مسألة شراء الاسهم المختلطة فالواجب الأخذ بالقول المحرم لشراء هذه الأسهم المختلطة وهو الاحوط.

والصحيح ان الشيخ أستقر عنده القول بعدم جواز شراء الاسهم المختلطة والله تعالى اعلم

وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين

ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[13 - 04 - 06, 02:12 ص]ـ

أخي ابن عمر عقيل:

ما الذي حملك أن تقول:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير