[هل يصح أن ينسب إلى ابن تيمية القول بأن المطلقة آخر ثلاث تطليقات تعتد بحيضة واحدة فقط؟]
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 03:40 م]ـ
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 32/ 341 - 342:
(فإن قيل: هذا ينتقض بالمطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنه لا نفقة لها ولا سكنى ولا رجعة ومع هذا تعتد بحيضة. قيل: هذه المطلقة لها المتعة عند الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وكثير من السلف أو أكثرهم, ولها النفقة عند مالك والشافعي وكثير من فقهاء الحجاز وهو إحدى الروايتين عن أحمد, ولها السكنى مع ذلك عند كثير من فقهاء العراق كأبي حنيفة وغيره. فلا بد لها من متاع أو سكنى عند عامة العلماء فإذا وجبت العدة بإزاء ذلك كان فيه من المناسبة ما ليس في إيجابها على من لا متاع لها ولا ونفقة ولا سكنى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة بنت قيس بعد ما طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات أن تعتد وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ثم أمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك. والحديث وإن لم يكن في لفظه أن تعتد ثلاث حيض فهذا هو المعروف عند من بلغنا قوله من العلماء. فإن كان هذا إجماعا فهو الحق والأمة لا تجتمع على ضلالة وإن كان من العلماء من قال إن المطلقة ثلاثا إنما عليها الإستبراء لا الاعتداد بثلاث حيض فهذا له وجه قوي بأن يكون طول العدة في مقابلة استحقاق الرجعة وهذا هو السبب في كونها جعلت ثلاثة قروء فمن لا رجعة عليها لا تتربص ثلاثة قروء وليس في ظاهر القرآن إلا ما يوافق هذا القول لا يخالفه وكذلك ليس في ظاهره إلا ما يوافق القول المعروف لا يخالفه فأي القولين قضت السنة كان حقا موافقا لظاهر القرآن والمعروف عند العلماء هو الأول بخلاف المختلعة فإن السنة مضت فيها بما ذكر وثبت ذلك عن أكابر الصحابة وغير واحد من السلف وهو مذهب غير واحد من أئمة العلم وليس في القرآن إلا ما يوافقه لا يخالفه فلا يقاس هذا بهذا.والمعاني المفرقة بين الاعتداد بثلاثة قروء والإستبراء إن علمناها وإلا فيكفينا اتباع ما دلت عليه الأدلة الشرعية الظاهرة المعروفة)
وجاء في الاختيارت للبعلي ص406:
(والمطلقة آخر ثلاث تطليقات عدتها حيضة واحدة.
قلت: علق أبو العباس القول بذلك على أن لا يكون الإجماع على خلافه , وقد حكى القاضي أبو الحسين ا321ذبن الفراء القول بذلك عن ابن اللبان)
ونقل البرهان ابن القيم في اختياراته نحو هذا الكلام.
فما قول الإخوة الكرام وفقهم الله للخير؟؟؟
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[01 - 04 - 06, 07:46 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ...... عاى أنه ليس في المسألة إجماع فذهب ابن اللبان الفرضي صاحب الايجاز وغيره إلى أن المطلقة ثلاثا ليس عليها غير استبراء بحيضة، ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى فقال: .................... ،ولم يقف شيخ الاسلام على هذا القول، وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف فقال: إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس علبها ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها .............. أهـ"زاد المعاد ج5ص673"
وجزيتم خيرا
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 11:20 م]ـ
أخي خادم أهل الحديث جزاك الله خيراً وبارك فيك,
نقل مهم من تلميذ شيخ الإسلام -رحمهما الله- ,
لكن الإشكال عندي هو هل قول شيخ الإسلام: (وإن كان من العلماء من قال إن المطلقة ثلاثا إنما عليها الإستبراء لا الاعتداد بثلاث حيض فهذا له وجه قوي) , يكفي في الجزم بنسبة هذا القول لابن تيمية؟ ولاسيما أن قول ابن اللبان المذكور إنما هو بعد استقرار الإجماع السابق في المسألة,
ولاحظ عبارة ابن القيم التي نقلها أخي خادم الحديث وفقه الله: (وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف فقال: إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس علبها ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها)
فهل عند الإخوة -وفقهم الله- من مزيد؟؟؟؟
ـ[محب احمد بن حنبل]ــــــــ[02 - 04 - 06, 12:08 ص]ـ
وهنا سؤال آخر وهو: هل كل أقوال شيخ الإسلام له فيها سلف ولم يأتي بقولٍ لم يقل به أحد , إلا في مسألة واحدة.
لأني أذكر أني سمعت كلاماً نحو هذا.
فجزا الله خيراً من أفادنا عن صحة هذا الكلام.
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[02 - 04 - 06, 03:14 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
¥