تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الحكم في تجارة أدوات التجميل؟]

ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[02 - 04 - 06, 02:35 ص]ـ

بسم الله والصلاة على رسول الله

اخواني الاحباب ارجو ان تفيدوني

ما حكم بيع ادوات ومساحيق الزينه؟

أرجو الاجابه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[02 - 04 - 06, 04:09 ص]ـ

السلام عليك أخي الحبيب أبو حفص المصري صاحب الساعة الرادو _ (: ابتسامة_

فإن من الأعيان ما يكون حرام في نفسه؛ فيحرم بيعه مثل الخمر والخنزير والدم وألات الموسيقى وغيره ...

ومنها ما يكون حلال في نفسها ولكن تستخدم في الحرام مثل: أدوات التجميل والزينة فإنها في نفسها حلال ولكن من الممكن أن تستخدم لغير الزوج أو في الشارع مثلا؛ فيحرم ذلك

وقد أختلف العلماء في مثل هذه المسألة على قولين:

أحدهما: أنه يجوز البيع؛ والإثم على من استخدمها في محرم ما دام الشيء في نفسه حلال وهذا مذهب سفيان

وذهب الفريق الاخر: أنه إذا علمت على سبيل اليقين أو غلبة الظن أنه يستخدم في حرام فلا يجوز ذلك ويحرم؛ وهذا قول الجمهور؛ لقوله تعالى: (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ومثال توضيحي جاءتك أخت منتقبة مثلا تسألك عن مساحيق تجميل؛ وأخرى جاءتك وهي متبرجة ورائحة العطر تفوح منها وغير متحجبة؛ وما إلى ذلك ... مما عم به البلوى في بلادنا_أصلحها الله شعبا وحكما_

فالأولى البيع فيها حلال والأخرى حرام؛؛ وعلى ذلك فقس. والله أعلم

وكل ما ذكرته كان عبارة عن سؤال لفضيلة الشيخ محمد عبد المقصود _حفظه الله_ وكنت موجودا في هذا المجلس؛ ولكن زاد شيئا وأنا أخالفه فيه وارجو من مشايخنا التفاعل في هذه المسألة

فقال: إن البيع حرام ولكن الثمن حلال!!!! وتكلم على انفكاك الجهة وضرب مثلا بالصلاة في الأرض الغصوبة؛؛؛ قلت: _وهذا خلاف البيع والشراء لوجود النص_

فقلت: كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله إذا حرم شيئا؛ حرم ثمنه)

فأنا أعلم أن مساحيق التجميل حلال في نفسها ولكن تغير الحكم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ وان الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فعند انتفاء العلة_ووضع للزوج_ كان حلال؛ ومع وجود العلة_اي التبرج من خلاله وإبداء الزينة_ أصبح حراما؛ وحرم ثمنه بنص الحديث الذي ذكرته انفا. والله أعلم

ـ[محمد العبد]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:45 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

إلى أخي أبي الفرج جزاك الله خيرا على الجواب

وأما بالنسبة التي تخالف فيها الشيخ حفظه الله فأقول أولا لقد سمعت هذه الفتوى منه حفظه الله وأكثر من مرة , ثانيا القول الصواب عندي هو ما قاله الشيخ والله أعلم وذلك لإنفكاك الجهة كما قال وأما الحديث الذي احتججت به يا أخي فليس فيه حجة عل ما ذهبت إليه إذ أن الحديث من الواضح أنه يتكلم عن الأعيان المحرمة و هذا واضح من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (حرم شيئا) وهذا يعني أن نفس الشىء محرم أما مسألتنا فعن شىء ليس هو بمحرم إنما الذي حرم فيه هو اعطاؤه لمن يسىء إستخدامه فجهة التحريم هي المعاونة لا أن عين الشيء محرم ولهذا فإن نفس هذا الشىء تجده يباح لشخص و يحرم على آخر ,

ومما يزيد الأمر وضوحا إن شاء الله أن أول الحديث الذي ذكرته هو قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن شىء هو في نفسه محرم وهو الشحوم على بني اسرائيل فليس في الحديث دليل لمسألتنا , والقول ما قاله الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله. والله أعلم.

ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[03 - 04 - 06, 11:58 ص]ـ

أما الحديث الذي احتججت به يا أخي فليس فيه حجة عل ما ذهبت إليه إذ أن الحديث من الواضح أنه يتكلم عن الأعيان المحرمة و هذا واضح من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (حرم شيئا) وهذا يعني أن نفس الشىء محرم أما مسألتنا فعن شىء ليس هو بمحرم إنما الذي حرم فيه هو اعطاؤه لمن يسىء ده يباح لشخص و يحرم على آخر ,

ومما يزيد الأمر وضوحا إن شاء الله أن أول الحديث الذي ذكرته هو قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن شىء هو في نفسه محرم وهو الشحوم على بني اسرائيل فليس في الحديث دليل لمسألتنا , والقول ما قاله الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله. والله أعلم. [/ b][/size][/QUOTE]

جزاكم الله خيرا أخي الحبيب

وأنا أفهم ما تقوله جيدا ولكن ماذا تقول في هذه القاعدة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) وسأضرب لك مثالا يوضح ما أقصد؛؛ بيع العطر للنساء فهو في أصله حلال إذا استخدم في البيت أو للزوج أو ما شابه ذلك وأما إذا تعطرت المرأة وخرجت في الطرقات أصبح البيع محرم لوجود العلة

وتغير هنا الحكم لوجود هذه العلة ولا فرق بين أن أصله حلال أو حرام

وإذا أطلق عليه لفظ حرام؛ جاء بالتالي العمل بالحديث (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)

ومن جهة أخرى فإن لفظة (شيئا) جائت نكرة لكي تفيد العموم بمعنى (أي شيءمحرم) ومن المعلوم أن هذه البيعة أصبحت محرمة ..

وأخرى أن العبرة هل هي بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟؟!!

وجزاكم الله خيرا

وللعلم هذأ الكلام ليس من كلام أحد من أهل العلم حتى لا يظن أحد أنه كلام معتبر ولكن هذا ما يدور بداخلي

أرجو الإفادة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير