ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[03 - 04 - 06, 12:01 م]ـ
أما الحديث الذي احتججت به يا أخي فليس فيه حجة عل ما ذهبت إليه إذ أن الحديث من الواضح أنه يتكلم عن الأعيان المحرمة و هذا واضح من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (حرم شيئا) وهذا يعني أن نفس الشىء محرم أما مسألتنا فعن شىء ليس هو بمحرم إنما الذي حرم فيه هو اعطاؤه لمن يسىء ده يباح لشخص و يحرم على آخر ,
ومما يزيد الأمر وضوحا إن شاء الله أن أول الحديث الذي ذكرته هو قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن شىء هو في نفسه محرم وهو الشحوم على بني اسرائيل فليس في الحديث دليل لمسألتنا , والقول ما قاله الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله. والله أعلم. [/ b][/size][/QUOTE]
جزاكم الله خيرا أخي الحبيب
وأنا أفهم ما تقوله جيدا ولكن ماذا تقول في هذه القاعدة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) وسأضرب لك مثالا يوضح ما أقصد؛؛ بيع العطر للنساء فهو في أصله حلال إذا استخدم في البيت أو للزوج أو ما شابه ذلك وأما إذا تعطرت المرأة وخرجت في الطرقات أصبح البيع محرم لوجود العلة
وتغير هنا الحكم لوجود هذه العلة ولا فرق بين أن أصله حلال أو حرام
وإذا أطلق عليه لفظ حرام؛ جاء بالتالي العمل بالحديث (إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)
ومن جهة أخرى فإن لفظة (شيئا) جائت نكرة لكي تفيد العموم بمعنى (أي شيءمحرم) ومن المعلوم أن هذه البيعة أصبحت محرمة ..
وأخرى أن العبرة هل هي بخصوص السبب أم بعموم اللفظ؟؟!!
وجزاكم الله خيرا
وللعلم هذأ الكلام ليس من كلام أحد من أهل العلم حتى لا يظن أحد أنه كلام معتبر ولكن هذا ما يدور بداخلي
أرجو الإفادة
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[03 - 04 - 06, 03:13 م]ـ
بقي أن نقول نحن سلفيون أي ننتسب إلى السلف، فمن سبق الشيخ لمثل هذل التفصيل؟!!
وبالمناسبة شيخنا الشيخ العلامة المحدث الألباني يقول بالتفصيل الذي ذكره أخونا أبو الفرج المنصوري.
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[03 - 04 - 06, 03:21 م]ـ
الإخو الكرام: هل لي القول أن الطبقات الكبري للسبكي منبر لعلماء الأشاعرة إلا النزر اليسير
واشركر من أشار لي طبقات الشفاعية على صورة أفضل
ـ[ابو حفص المصرى]ــــــــ[05 - 04 - 06, 01:49 ص]ـ
الاخوه الكرام
أخبرنى أحد المقربين من تاجر ادوات تجميل ومساحيق ان التاجر سأل احد الأخوه عن تجارة أدوات التجميل
فقال له التجاره فيها حلال والاثم على من يسئ الاستخدام
فقال له أنه يوزع مطويات بحرمة التبرج والسفور وخروج المرأه متعطره من بيتها ليشم الناس ريحها
فقال له الأخ لك بذلك أجران
أرجو الافاده وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[05 - 04 - 06, 05:43 ص]ـ
من المفترض أن يسأل أحد من أهل العلم المعتبريين لأن هذا دين فيجب أن ينظر عن من يأخذ دينه
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:05 ص]ـ
ما حكم بيع العطور، أو الاكسسوارات، أو أدوات التجميل، أو الملابس للنساء اللواتي قد يستخدمنها عند الخروج من البيت ويرى الرجال هذه الأشياء؟.
الجواب:
الحمد لله
حكم بيع هذه الأمور فيه تفصيل:
أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز.
ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز.
ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فيجوز بيعها له.
سئلت اللجنة الدائمة:
ما حكم الاتجار في زينة النساء، وبيعها لمن يعلم البائع أنها سترتديه متبرجةً به للأجانب في الشوارع، كما يرى من حالها أمامه، وكما عمت به البلوى في بعض الأمصار؟
فأجابت:
" لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 67).
انظر سؤال رقم (3149) (34587) (34674).
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com)
ـ[زياد عوض]ــــــــ[05 - 04 - 06, 09:09 ص]ـ
¥