تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد العبد]ــــــــ[09 - 04 - 06, 01:41 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

اخواني الأعزاء معذرة لتأخري في المشاركة ولكني كثير المشاغل فأرجو المعذرة.

أخي الحبيب أبو الفرج المنصوري: لقد قرأت تعليقك وهاهو ردي عليه , و أرجو أن يكون في ردي فائدة لك وللأخوة.

أولا بالنسبة لقاعدة (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) فالذين يقولون بالتفصيل الذي يقول به الشيخ لم يخالفوها بل هم جعلوا بيعا الأصل فيه الحِل و الصحة بيعا صحيحا مع الإثم فهم طبقوا القاعدة وغيروا الحكم من الجواز إلى الإثم للقاعدة السابقة. ولكنك يا أخي تخافهم في النصف الثاني و ترى أنه ينبغي أن يكون العقد باطلا أيضا (أي أن المال حرام) مع أنك توافق الشيخ في قاعدة انفكاك الجهة وفي المثال الذي ضربه على هذا (الصلاة في الأرض المغصوبة) ولكنك لا ترى أن القاعدة تنطبق في حالتنا وهذا لدليل ترى أنه نص في المسألة على بطلان البيع.

ومن أجل هذا أرسلت ردي الأول لأوضح أن الدليل لاينطبق على مسألتنا ولكنك فهمت خطأ أني أحتج بخصوص السبب و هذا خطأ يا أخي لأني لم أقصد هذا ولكني قصدت أن الحديث بعمومه لاصلة له بمسألتنا و أردت أن اوضح أن كلمة (شيئا) يُراد بها ذات الشىء (كالخمر و الخنزير ........ إلخ) و مسألتنا على شىء حلال في ذاته يمكن استخدامه في محرم فما الحكم عند بيعه لمن يستخدمه في المحرم هذه هي مسألتنا و الفرق بين المسألتين كبير يا أخي , وازيدك هنا شيئا يجعل قولي عندك واضحا إن شاء الله , فلقد روى الإمام أبو داود في سننه وأحمد في مسنده هذا الحديث بلفظ (إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) وصححه الألباني

أظن يا أخي أن هذه الرواية تحسم الخلاف وتوضح أن مسألتنا لا تدخل تحت هذا الحديث. ولهذا يا أخي حتى أهل العلم من سلفنا الذين ذهبوا إلى ماتقول لم يحتجوا بهذا الحديث لكن احتجوا بحديثين آخرين فإن أحببت و أحب الأخوة أن نوسع في المسألة ذكرت الأدلة مع الترجيح , والله المستعان. لكن يا أخي مع عدم وجود الدليل الصحيح عل بطلان هذا العقد فلابد من تطبيق قاعدة انفكاك الجهة كما فعل الشيخ حفظه الله.

و أما عما طلب أخينا علي الفضلي فها أنا يا أخي سألبي طلبك ولكن ينبغي يا أخي أن تعلم أن الشيخ العلامة محمد بن عبد المقصود حفظه الله من كبار الشيوخ السلفيين في مصر فهو لا يقول بقول إلا إذا كان له سلف هكذا أحسبه ولا أزكي على الله أحدا

أما سلف الشيخ فهم الإمام الشافعي و هو أحد القولين عند الحنابلة و مقتضى أصول المالكية حيث أنهم ذهبوا إلى أن العبادة أو العقد يبطلان إذا توجه النهي لذاتهما (كتحريم الخنزير) أو لصفة خاصة بالذات (كالإسكار في الخمر) أو لأمر خارج عنها لازم لها. أما إذا كان النهي لشيء خارج عن الذات و غير لازم لها (كما في مسألتنا) فإن العبادة و العقد يصحان مع الإثم.

وذهب من السلف لما قاله الأخ أبو الفرج المنصوري الكثير من ائمة الحنابلة بل هذا القول هو المعتمد في المذهب واختاره شيخ الإسلام كما في الإختيارات الفقهية له. والله أعلم.

ـ[محمد العبد]ــــــــ[18 - 04 - 06, 04:17 ص]ـ

للرفع

من أجل الفائدة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير