تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذا نفل مطلق أو من ذوات الأسباب؟]

ـ[أحمد محمد الشيوي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:58 ص]ـ

إذا دخل رجل المسجد - ولم يكن قد صلى - بعد أن أنهى المصلون صلاة الفجر وكانوا جميعا قد صلوا سنة الفجر فأراد منهم أن يقوم أحدهم من الذين صلوا ليصلي معه يتصدق عليه

فهل هذه الصلاة

1 نفل مطلق فينهى عنها في هذا الوقت أم تكون

2 من ذوات الأسباب فتجوز كما في مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، و اختارها شيخ الإسلام "ابن تيمية" رحمهم الله تعالى؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير