[هل صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة؟]
ـ[طارق الحربي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 12:37 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
(الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة)
قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة وساق الحديث
الراوي: أبو سعيد الخدري - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 560
جاء في: عون المعبود شرح سنن أبي داود
(في فلاة)
قال في المصباح: الفلاة الأرض لا ماء فيها والجمع فلا مثل حصاة وحصى
(بلغت خمسين صلاة)
أي بلغت صلاته تلك خمسين صلاة , والمعنى يحصل له أجر خمسين صلاة , وذلك يحصل له في الصلاة مع الجماعة , لأن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة , فإذا صلاها منفردا لا يحصل له هذا التضعيف وإنما يحصل له إذا صلاها مع الجماعة خمسة وعشرين لأجل أنه صلاها مع الجماعة وخمسة وعشرون أخرى للتي هي ضعف تلك لأجل أنه أتم ركوع صلاته وسجودها وهو في السفر الذي هو مظنة التخفيف. قاله العيني.
وفي النيل قوله " فإذا صلاها في فلاة " هو أعم من أن يصليها منفردا أو في جماعة.
قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى , وهو الذي يظهر من السياق. انتهى.
قال الشوكاني: والأولى حمله على الانفراد لأن مرجع الضمير في حديث الباب من قوله صلاها إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها في جماعة , ويدل على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد , لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاة مقابلة لصلاته في الجماعة.
والحديث يدل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود وأنها تعدل خمسين صلاة في جماعة , كما في رواية عبد الواحد. انتهى
(وساق) أي عبد الواحد
(الحديث) بتمامه
قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه مختصرا , وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة. قال يحيى بن معين ثقة , وقال أبو حاتم الرازي ليس بقوي يكتب حديثه.
جاء في: فتح الباري بشرح صحيح البخاري - فضل صلاة الجماعة
قوله: (بخمس وعشرين)
في رواية الأصيلي " خمسا وعشرين " زاد ابن حبان وأبو داود من وجه آخر عن أبي سعيد " فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة " وكأن السر في ذلك أن الجماعة لا تتأكد في حق المسافر لوجود المشقة , بل حكى النووي أنه لا يجري فيه الخلاف في وجوبها لكن فيه نظر فإنه خلاف نص الشافعي , وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال: في هذا الحديث أن صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة. انتهى. وكأنه أخذه من إطلاق قوله " فإن صلاها " لتناوله الجماعة والانفراد , لكن حمله على الجماعة أولى , وهو الذي يظهر من السياق , ويلزم على ما قال النووي أن ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند من يقول بوجوب الجماعة , وقد استشكله القرافي على أصل الحديث بناء على القول بأنها سنة , ثم أورد عليه أن الثواب المذكور مرتب على صلاة الفرض وصفته من صلاة الجماعة , فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. وأجاب بأنه تفرض المسألة فيمن صلى وحده ثم أعاد في جماعة فإن ثواب الفرض يحصل له بصلاته وحده , والتضعيف يحصل بصلاته في الجماعة , فبقي الإشكال على حاله , وفيه نظر لأن التضعيف لم يحصل بسبب الإعادة وإنما حصل بسبب الجماعة , إذ لو أعاد منفردا لم يحصل له إلا صلاة واحدة فلا يلزم منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. ومما ورد من الزيادة على العدد المذكور ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه قال " فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد خمس وعشرون درجة. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فعلى عدد من في المسجد. فقال رجل: وإن كانوا عشرة آلاف؟ قال نعم " وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي , لكنه غير ثابت.
جاء في: موقع الشيخ محمد المختار الشنقيطي:
ما صحة الحديث: ((الصلاة في فلاة خير من الحضر بألف صلاة))؟
فأجاب:
هذا الحديث سكت عنه الحافظ ابن حجر-رحمه الله- ونص بعض العلماء على أنه في حكم الحسن وهذا منهج يتخذ بعض أئمة الحديث والحفاظ على أن الغالب على الإمام ابن حجر-رحمة الله عليه- في سكوته أنه يحسن الحديث ويمشيه وعلى هذا فالحديث يدل على فضل الصلاة بالفلاة، والمراد من ذلك أن يحصل اتفاقاً لا قصداً وفرق بين الاتفاق والقصد والاتفاق أن تكون في سفر فتنزل وتصلي، وأما بالنسبة للقصد أن يترك الإنسان المدينة ثم يخرج إلى برية ويصلي فهذا قصد وفرق بين الاتفاق والقصد والقاعدة المشهورة: " أنه يجوز في الاتفاق ما لا يجوز في القصد ".
والله تعالى أعلم.
¥