تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى القول: بأنه رافع، لا يجب عليه إعادة التيمُّم، ولا يَبْطُل بخروج الوقت.

(جـ) إذا قلنا: إنه مبِيح، أُشترط أن ينوِيَ ما يتيمَّم له، فلو نَوَى رفْع الحَدَث فقط لم يرتفع.

وعلى القول بأنه رافع لا يُشترَط ذلك، فإذا تيمَّم لرَفْع الحَدَث فقط جاز ذلك.

12 - (ص 337) [الفرق بين الشرط والسبب والمانع]

الشَّرط في اللُّغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها} (محمد: 18) أي: علاماتها.

وفي اصطلاح الأصوليين: ما يَلزَمُ من عَدَمِه العَدَم، ولا يَلْزَم من وجوده الوُجود.

مثاله: الوُضُوء شرط لصحَّة الصَّلاة، يلزم مِن عَدَمِه عَدَمُ الصِّحة، ولا يلزم من وجوده صحة الصَّلاة؛ لأنه قد يتوضَّأ ولا يُصلِّي.

والسَّبب: ما يَلزَم من وجوده الوُجود، ويَلزَم من عَدَمِه العَدَم.

فالفرق بينه وبين الشَّرط: أن السبب يَلزَم من وجوده الوُجود بخِلاف الشَّرط.

والمانع: ما يَلزَم من وُجوده العَدَم، ولا يَلزَم من عَدَمِه الوُجود، عكس الشَّرط.

13 - ص338: [الفرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم في النية]

فلا بُدَّ أن ينويَ نِيَّتَيْن:

الأولى: نِيَّة ما يتيمَّم له، لنعرف ما يستبيحه بهذا التَّيمُّم، وتعليل ذلك: أن التَّيمُّم مبيح لا رافع على المذهب، ولا يُستباح الأعلى بنيَّة الأدنى، فلو نَوَى بِتَيَمُّمِهِ صلاة نافلة الفَجْر لم يُصَلِّ به الفريضة، ولو نوى الفريضة صلَّى به النافلة؛ لأنَّ النَّافلة أدنى والأدنى يُستباح بنيَّة الأعلى.

الثَّانية: نيَّة ما يتيمَّم عنه من الحَدَثِ الأصغر أو الأكبر.

وقول المؤلِّف ـ رحمه الله ـ: "أو غيره" يعني به: النَّجاسة التي على البَدَنِ خاصَّة.

مثال ذلك: إذا أحْدَث حَدَثاً أصغر، وأراد صلاة الظُّهر يُقال له: انْوِ التَّيمُّم عن الحَدَثِ الأصغر، وانْوِهِ لصلاة الظُّهر.

وأما بالنسبة لطهارة الماء، فلو نَوى الصَّلاة، ولم يطْرأ على باله الحدث ارتفع حَدَثُه، وكذا لو نوى َرفْع الحَدَث، ولم يطرأ على باله الصَّلاة ارتفع حَدَثُه وصلَّى به الفريضة.

14 - (ص 341)

إذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده، وإذ تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء، لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، ولكن يبطل بالبرء لزوال المبيح، وهو المرض.

15 - (ص 350)

لكنَّ اتَّباع الظَّاهر في العقائد أَوْكَد، لأنها أمُور غيبيَّة، لا مجال للعَقْل فيها؛ بخلاف الأحكام فإنَّ العَقْل يدخل فيها أحياناً، لكن الأَصْل أنَّنا مكلَّفون بالظَّاهر.

16 - (ص 388)

المنِيُّ: هو الذي يَخْرج من الإنسان بالشَّهْوة، وهو ماء غليظ، وَصَفَهُ الله تعالى بقوله: {ألم نخلقكم من ماء مهين} (المرسلات: 20) أي: غليظ لا يسيل من غلظه، بخلاف الماء الذي يَسيل، فهو ماء ليس بِمَهين، بل مُتَحرِّك وهذا الماء خُلِقَ مِنْه بنو آدم عليه السَّلام قال تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (12) ثم جعلناه نطفة في قرار مكين} (المؤمنون: 12، 13).

17 - (ص 452 – 453)

قوله: " غيرَ العِدَّة " يعني: أن النِّفاس يفارق الحيض في العدَّة.

فالحيضُ يُحْسَبُ من العِدَّة، والنِّفاس لا يُحْسَبُ من العدَّة.

مثاله: إذا طلَّق امرأته، فإنها تعتدُّ بثلاث حِيَضٍ، وكلُّ حيضةٍ تحسبُ من العدَّةِ.

والنِّفاس لا يُحسب؛ لأنه إذا طلَّقِها قبلَ الوضعِ انتهتِ العِدَّةُ بالوضع، وإن طلَّقها بعده انتظرتْ ثلاث حيض، فالنِّفاسُ لا دخلَ له في العِدَّة إطلاقاً.

قوله: " والبلوُغ " يعني: أنه يفارقَ الحيضَ في البلوغِ، أي: أن الحيضَ من علامات البلوغ.

أي إذا حاضت بلغت، أما الحْملُ فليس من علامات البلوغ؛ لأنَّها إذا حملت، فقد علمنا أنَّها أنزلت، وحصل البلوغُ بالإنزال السَّابق على الحمل.

ويُستثنى أيضاً مدَّة الإيلاء،وهو أن يحلف عن ترك وطء زوجته إما مُطْلَقاً،أو مدَّة تزيد على أربعة أشهر. مثل أن يقول: والله لا أَطَأُ زوجتي. أو يقول: والله لا أطأ زوجتي حتى يخرج الدجَّال.

فهذا يُحسب عليه أربعةُ أشهر، فإن رجعَ وجامع كَفَّر عن يمينه، وإنْ أَبَى، فإن تمَّت المدَّةُ يُقال له: ارجعْ عن يمينك، أو طلِّقْ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير