تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" المرأة في العورة لها أحوال حالة مع الزوج ولا عورة بينهما وفي الفرج وجه وحالة مع الأجانب وعورتها كل البدن حتى الوجه والكفين في الأصح وحالة مع المحارم والنساء وعورتها ما بين السرة والركبة وحالة في الصلاة وعورتها كل البدن إلا الوجه والكفين " اهـ

يقول الإمام ابن القاسم الشافعي في شرح متن أبي شجاع: ((وعورة الحرة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين أما عورة الحرة خارج الصلاة فجميع بدنها).اهـ

والظاهر_والله أعلم_ أن الإمام مالك مذهبه أيضا عدم جواز كشف الوجه كالشافعي وابن حنبل،

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك) الفتاوى (22/ 110).

أما الأحناف فلم أقف على رأي الإمام أبي حنيفة ولكني وقفت على بعض أقوال الحنفية، فقد نصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في ((شرح المنية)) أنَّ الوجه عورة مطلقاً.

وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان. أهـ

قال أبو بكر الجصاص: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها. أهـ

وقال علاء الدين الحنفي: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. اهـ

قال ابن عابدين: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة. أهـ

قلت: كثير من العلماء الذين نُقل عنهم جواز كشف الوجه والكفين، كان مقصودهم كشفهما في الصلاة، ومن يراجع المبحث الذي نقل عنه سيجد أنه مبحث الصلاة!! ولكن إلتبس الأمر على بعض الناس وظنوا أنها على إطلاقها ....

قال البيضاوي في تفسير (ولا يبدين زينتهن ... )

"والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة".أهـ

وبعضهم أطلقها في غير الصلاة

وهنا يجب إلتزام ملاحظات للذين أجازوا الوجه والكفين:

1 - أنهم قيدوها بأمن الفتنة،

وبذلك تخرج المرأة الشابة من الخلاف، لأنها إن لم تكن الشابة فتنة فليس في الدنيا فتنة أصلا، وحكى الإجماع على ذلك الشيخ العلامة مفتي باكستان الشيخ محمد شفيع الحنفي حيث قال: (وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء وجمهور الأمة على أنه لا يجوز للنساء الشواب كشف الوجه والأكف بين الأجانب، ويستثنى من ذلك العجائز لقوله تعالى: (والقواعد من النساء). أهـ

2 - أنهم _وإن أجازو كشف الوجه نظريا_ إلا أنهم أجمعوا على وجوب ستر الوجه عمليا، وهذا الإجماع نقله جهابذة العلماء

حكى الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 337) ((استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال .. إلى أن قال: إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات)

وحكى العلامة السهانفوري المتوفى سنة 1346 هـ في بذل المجهود (16/ 431): (( .. اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره))

قلت: فالمسألة عند المجيزين لا تزيد على حبر على ورق! ولا تتعدى حدود الواقع! وهذه كغريها من المسائل التي تحرر في بطون الكتب، ولا تتعدى ذلك.

ولا ننسى حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها"

قال الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث: "اختمرن: أي غطين وجوههن"فتح الباري (8/ 347).

وهذا فعل السلف فهل امتثلنا فعلهم!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير