تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من مات زوجها قبل الدخول بها هل تلزمها عدة؟]

ـ[القرشي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 06:54 ص]ـ

السلام عليكم

الرجاء من الأخوة الإجابة على هذا السؤال:

[من مات زوجها قبل الدخول بها هل تلزمها عدة؟]

ـ[ابو سلمان]ــــــــ[04 - 04 - 06, 08:44 ص]ـ

نعم عليها العدة بالاجماع بجرد العقد والوفاة عنها

قال ابن كثير في تفسيره (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير) (234)

هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع ومستنده في غير المدخول بها عموم الاية الكريمة وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي: أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فترددوا إليه مرارا في ذلك فقال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملا وفي لفظ: لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا وفي رواية: فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 08:48 ص]ـ

عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل:

تزوج امرأة

ولم يفرض لها صداقا

ولم يدخل بها حتى مات

فقال ابن مسعود:

لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط

وعليها العدة

ولها الميراث

فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت

ففرح بها ابن مسعود

الترمذي والنسائي وغيرهما

ـ[القرشي]ــــــــ[04 - 04 - 06, 10:25 م]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم خيراً

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير