تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[25 - 02 - 05, 08:27 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.

أخي الحبيب الشيخ حارث همام وفقه الله.

أقترح أن تبين للاخ الكريم معنى التعزير والفرق بينه وبين الحد، قبل الخوض في النقاش حتى لايُخلط بينهما.

وتبينون أن هذا القول الذي يقول به يبطل باب التعزير لأنه ليس في السنة أن يعاقب من قبّل أجنبية! وليس فيه حد.

وليس فيها عقوبة لمن شتم أمه، وليس فيها عقوبة للمميز غير البالغ اذا ارتكب فاحشة.

وليس فيها تسويد الوجه والتشهير الذي فعله عمر.

وليس فيها حد و لاتعزير لمن قال لأخيه يا كافر.

الى آخر العقوبات التعزيرية الموكل امرها الى ولي الأمر او من ينيبه كالقاضي.

وبالطريق بارك الله فيكم تبينون معنى الفرق بين (الاستصحاب - قسم استصحاب الأجماع -) و (الأجماع).

ومعنى اتباع الصحابة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ... الحديث).

أخي الحبيب الشيخ الكريم / أبا عبدالله النجدي.

جزاكم الله خيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله: (معرفة مقاصد الشارع خاصة الفقه في دين الله).

وهذا كلام رائق، فآني لمن لم يعرف الفقه أن يعرف خاصته.

ـ[ابو عبد الله عدنان]ــــــــ[17 - 02 - 07, 12:25 م]ـ

نعم هناك من أفتى بجواز التعزير بالغرامة المالية، بل إنني اكاد أقول كما قال أحدهم: ما من قول يتصور إلا وقد قيل! فهل سيبقى هذا ديدننا؟ ‍ أن نتشبث في الرد على من يخالفنا بأن هذا القول قد قيل وحسب! لماذا لا نبدأ بالتوجه إلى تحرير المسائل وتنقيحها وتبيين الصواب منها من عدمه تمهيداً لإلقاء الأقوال الشاذة في واد سحيق حتى تنسى ونستريح منها

هذ حكمة اتمنى ان يعمل بها علمائنا في هذا الزمان

ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 03 - 07, 08:20 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقاش مفيد جزاكم الله خيرا

فائدة:

من دقيق نظر أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي – رحمه الله – ما نقله ابن تيمية في الصارم المسلول ص846:

وقال ابن عقيل: قد عرض هذا للنبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي العقوبة والتهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، يوجب التعزير لحق الشرع، دون أن يختصه في نفسه، قال: وقد عزّره النبي صلى الله عليه وسلم بحبس الماء عن زرعه، وهو نوع ضرر وكسرٌ لعرضه وتأخيرٌ لحقه، وعندنا أن العقوبات بالمال باقيةٌ غير منسوخة. ا.هـ

فاستفاد ابن عقيل من مخاصمة الزبير مع الأنصاري، جواز العقوبة بالمال، وإن كان لا يُوافق على الثمرة التي أرادها من الاستدلال كما بينه ابن تيمية ص847

ولم أجد من شرّاح هذا الحديث من ذكر هذا المعنى فيما اطلعت عليه.

وهو في البخاري:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ

{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}.

ـ[تابع السلف]ــــــــ[20 - 04 - 07, 09:43 م]ـ

هل للشيخ الذي له مجموعة من الطلاب أن يعاقب أحدهم بغرامة مالية بدعوى أن ذلك يجعل جوا من الانتظام والانضباط

ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[27 - 04 - 07, 08:07 م]ـ

للفائدة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير