[سؤال على جناح طائر]
ـ[الشاطبي الجليلي]ــــــــ[19 - 11 - 02, 01:02 ص]ـ
اخواني في المنتدى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من باب المطارحة العلمية ندير النقاش حول مسألة فقهية من النوازل
وهي: ماحكم اخراج كفارة الاطعام عن طريق (كوبونات) افطار صائم؟؟
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[19 - 11 - 02, 01:25 ص]ـ
من شرط كفارة الإطعام أن تصرف للمساكين، دون غيرهم ...
أما كوبونات الإطعام المعروفة ـ فهي تصرف للغني والفقير
ـ[الشاطبي الجليلي]ــــــــ[19 - 11 - 02, 02:14 ص]ـ
اشكرك يا أخي (دراسات عليا)
ولعلي أستوضح منك أكثر عن طريق أسئلة:
1) اذا علمنا أنها تعطى للفقراء فما الحكم؟
2) أتمنى اراد أدلة على الحكم لأن الدليل في غاية الأهمية كما قال
ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (من فقد الدليل ضل السبيل) فأين الدليل؟
3) هل يشترط أن تصرف (الكوبونات) في بلد المُطعم؟
غفر الله لنا ولك
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[19 - 11 - 02, 06:37 ص]ـ
أخي دراسات عليا.
ينبغي أن يعلم أن هؤلاء وكلاء لك في صرف الكفارة وهي الإطعام، فإذا وثقت بهم، وعرفت من حالهم أنهم يصرفونها للفقراء وخاصة المؤسسات الخيرية المعروفة مثل مؤسسة الحرمين، أو هيئة الإغاثة، أو إدارة المساجد.
وسألتهم لمن تصرف؟ وكيف تصرف؟
ثم أعطيتهم فهذا يكفي في ذلك.
وعلى فرض وقوعها في يد غني فإليك هذا الحديث:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ.
رواه البخاري ومسلم.
قال الحافظ ابن حجر: وَفِيهِ أَنَّ نِيَّةَ الْمُتَصَدِّقِ إِذَا كَانَتْ صَالِحَة قُبِلَتْ صَدَقَتُهُ وَلَوْ لَمْ تَقَعْ الْمَوْقِع.ا. هـ.
وقال أيضا: وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي الْإِجْزَاءِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي زَكَاةِ الْفَرْضِ , وَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْإِجْزَاءِ وَلَا عَلَى الْمَنْعِ , وَمِنْ ثَمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ التَّرْجَمَةَ بِلَفْظ الِاسْتِفْهَام وَلَمْ يَجْزِمْ بِالْحُكْمِ. فَإِنْ قِيلَ إِنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ قِصَّة خَاصَّةً وَقَعَ الِاطِّلَاع فِيهَا عَلَى قَبُولِ الصَّدَقَةِ بِرُؤْيَا صَادِقَةٍ اِتِّفَاقِيَّة فَمِنْ أَيْنَ يَقَعُ تَعْمِيم الْحُكْمِ؟ فَالْجَوَابُ أَنَّ التَّنْصِيصَ فِي هَذَا الْخَيْرِ عَلَى رَجَاء الِاسْتِعْفَاف هُوَ الدَّالُّ عَلَى تَعْدِيَةِ الْحُكْمِ , فَيَقْتَضِي اِرْتِبَاط الْقَبُولِ بِهَذِهِ الْأَسْبَابِ.
وإليك هذه الفتوى:
السؤال:
سؤالي عن الكفارة التي وردت في آية 89 من سورة المائدة أن الحنث باليمين يجب أن يكفر عنه بإطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلينا أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو الصيام إذا لم يكن أي من هذه متوفر. هل إرسال المال إلى جمعية خيرية تساعد المسلمين في أنحاء العالم يفي بهذا؟ إذا علمنا أنه لا يوجد أي قسم من هذا المال يذهب كمصاريف إدارية أو بريد أو أي شيء آخر حيث أن المال الذي يصل يكفي لإطعام العشرة كما أن الأشخاص الذين يأخذون المال لإيصاله من ذوو السمعة الحسنة فهل هذا يجوز؟ إذا كان هذا لا يجوز من هو الشخص الذي يعتبر فقيرا أو مسكينا لإطعامه؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا لم يوجد الفقير المستحق للزكاة في البلد الذي أنت فيه فإنه لا بأس بنقل الكفارة إلى بلد آخر بواسطة ثقة أو جمعية موثوقة كوكيل للدافع على أن تصل إلى مستحقيها مما ذكر في الآية من خصال الكفارة المنصوص عليها أما دفع المال بدل ما نُص عليه فإنه لا يجزئ، والشخص الذي يعتبر فقيراً أو مسكيناً فإنه من لا يجد كفايته من الضروريات.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد ( www.islam-qa.com)
والله أعلم.
¥