و أخبرناه عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي تدخلن الحمامات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت الستر فيما بينها وبين الله عز وجل وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
و حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن السائب أن نساء دخلن على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألتهن من أنتن قلن من أهل حمص قالت من أصحاب الحمامات قلن وبها بأس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عنها ستره.
وأخرج أحمد في مسنده (6/ 41)
ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر ما بينها وبين ربها
وقال ابن مفلح في الفروع (1/ 177):
وكره أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وحرمه القاضي وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة قال جماعة يكره كسب الحمامي، ...... وقال ابن البنا يكره وجزم به في الغنية واحتج بأن أحمد لم يدخله لخوف وقوعه في محرم وإن علمه حرم وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا وللمراة دخوله لعذر وإلا حرم نص عليه وكرهه بدونه ابن عقيل وابن الجوزي وفي عيون المسائل لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام.
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 146)
فصول في الحمام
بناء الحمام وبيعه وشراؤه وكراؤه مكروه عند أبي عبد الله قال في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل قال أبو داود سألت أحمد عن كرى الحمام قال أخشى كأنه كرهه
وقيل له فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار فقال ويضبط هذا وكأنه لم يعجبه وإنما كرهه لما فيه من فعل المنكرات من كشف العورات ومشاهدتها ودخول النساء إياه
فصل فأما دخوله
فإن كان الداخل رجلا يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله
فإنه يروى أن ابن عباس دخل حماما بالجحفة ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى عن خالد بن الوليد أنه دخل الحمام وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام رواه الخلال
وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كره له ذلك لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور فإن كشف العورة ومشاهدتها حرام بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحي منه الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة وقال عليه السلام لا تمشوا عراة رواهما مسلم.
قال أحمد إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فأدخله وإلا فلا تدخل وقال سعيد بن جبير دخول الحمام بغير إزار حرام.
فصل فأما النساء فليس لهن دخوله مع ما ذكرنا من الستر إلا لعذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لتعذر ذلك عليها أو خوفها من مرض أو ضرر فيباح لها ذلك إذا غضت بصرها وسترت عورتها وأما مع عدم العذر فلا.
وقال في شرح العمدة (1/ 404)
فصل
ولا فرق في ذلك بين الحمام وغيره فلا يحل دخولها إلا بشرط أن يستر عورته عن أعين الناس ويغض نظره عن عوراتهم ولا يمس عورة أحد لا يدع أحدا يمس عورته من قيم ولا غيره لأن كشف العورة والنظر إليها ومسها حرام ثم إن من عدم النظر إلى عورة غيره بأن يكون كل من في الحمام مؤتزرا أو لا يكون فيه غيره فلا بأس بدخوله وإن خشي النظر إلى عوراتهم كره له ذلك قال الإمام أحمد إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله وإلا فلا تدخل وقال أيضا أدخل إذا استترت واستتر منك ولا أظنك تسلم إلا أن تدخل بالليل أو وقتا لا يكون في الحمام أحد
قال القاضي إن كان لا يسلم من ذلك لم يجز له الدخول يعني إذا غلب على ظنه رؤية العورات هذا إذا قام بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها مثل تغيير ما يكون فيها من التماثيل المحرمة وأمر المتعرين بالتستر ونهي القيم عن مس عورات الناس عند تدليكهم فإن لم يقدر أن يغير المنكر بلسانه ولا بيده فلا يدخلها إلا لحاجة كما لو لم يقدر أن يتحرز من النظر إلى العورات كما قلنا ولأن فيها المنكرات والقعود مع قوم يشربون الخمر أو قوم يخوضون في آيات الله أو يغتابون فإن الأمور المحرمة إنما يباح منها ما تدعو إليه حاجة ولهذا حرمت على النساء إلا لحاجة
لأن المرأة كلها عورة ولا يحل لها أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها ومتى دخلها لحاجة أو غير حاجة وجب عليه أن يقوم بفرض التغيير إما بيده أو بلسانه والأفضل اجتنابها بكل حال مع الغنى عنها لأنها مما أحدث الناس من رقيق العيش ولأنها مظنة النظر في الجملة وقد روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام رواه أحمد وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر رواه النسائي بإسناد صحيح.
هذا عرض سريع يكون مفتاحا للبحث.
والله تعالى أعلم
¥