[ما حكم تركيب الستائر على الجدران]
ـ[ابوقصي الحلبي]ــــــــ[05 - 04 - 06, 10:17 م]ـ
[ما حكم تركيب الستائر على الجدران]
ـ[خالد السبهان]ــــــــ[06 - 04 - 06, 03:53 ص]ـ
ما الذي يجعلك تشك أنها حرام؟
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 04 - 06, 04:32 ص]ـ
وكذا ورق الحائط، هل يدخل فى النهي عن ستر الجدران؟
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 06, 06:57 ص]ـ
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب: (المغني):
كتاب الوليمة:
فصل: ستر الحيطان بستور غير مصورة
(فأما ستر الحيطان بستور غير مصورة فإن كان لحاجة من وقاية حر أو برد فلا بأس به لأنه يستعمله في حاجته فأشبه الستر على الباب , وما يلبسه على بدنه وإن كان لغير حاجة فهو مكروه , وعذر في الرجوع عن الدعوة وترك الإجابة بدليل ما روى سالم بن عبد الله بن عمر قال: أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن آذن , وقد ستروا بيتي بخباء أخضر فأقبل أبو أيوب مسرعا فاطلع , فرأى البيت مستترا بخباء أخضر فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا: غلبتنا النساء يا أبا أيوب فقال: من خشيت أن يغلبه النساء , فلم أخش أن يغلبنك ثم قال: لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج. رواه الأثرم.
وروي عن عبد الله بن يزيد الخطمي , أنه دعي إلى طعام فرأى البيت منجدا فقعد خارجا وبكى , قيل له: ما يبكيك؟ قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا قد رقع بردة له بقطعة أدم فقال: (تطالعت عليكم الدنيا ثلاثا ثم قال: أنتم اليوم خير أم إذا غدت عليكم قصعة وراحت أخرى , ويغدوا أحدكم في حلة ويروح في أخرى وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قال عبد الله: أفلا أبكي وقد بقيت حتى رأيتكم تسترون بيوتكم كما تستر الكعبة؟) وقد روى الخلال , بإسناده عن ابن عباس وعلي بن الحسين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه نهى أن تستر الجدر) وروت عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر فيما رزقنا أن نستر الجدر) إذا ثبت هذا , فإن ستر الحيطان مكروه غير محرم وهذا مذهب الشافعي إذ لم يثبت في تحريمه دليل وقد فعله ابن عمر وفعل في زمن الصحابة رضي الله عنهم , وإنما كره لما فيه من السرف كالزيادة في الملبوس والمأكول وقد قيل: هو محرم للنهي عنه والأول أولى فإن النهي لم يثبت , ولو ثبت الحمل على الكراهة لما ذكرناه) أ. هـ
ـ[المسيطير]ــــــــ[06 - 04 - 06, 07:05 ص]ـ
وهذا سؤال وجه للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى:
السؤال: المستمع من العراق يقول في رسالته سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما معناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها ووجدها قد وضعت ستراً على الجدار وهو ما يسمى بالستائر في عصرنا الحالي فقال لها نحن قوم لم نؤمر بتغطية الحوائط أو الجدران هل يفهم من هذا الحديث الشريف أنه يجب أن تكون مثل هذه الستائر على قدر فتحة النافذة أم يجوز أن تكون بعرض الحائط التي توجد بها النافذة أي أن تكون على جانبي النافذة أفيدونا بارك الله فيكم؟
الجواب
الشيخ: الحديث الذي أشار إليه السائل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الستر على الباب فظهر ذلك في وجهه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ثم هتكه أي قطعه.
ففي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن تصل به الحال إلى أن يكسو جدران بيته بهذه الأكسية التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وبان ذلك في وجهه وأخبر بأن الله لم يأمرنا بذلك.
وأما الستائر التي توضع الآن فإن كانت لغرض صحيح سوى الستر كما لو أراد الإنسان بها أن يستر وجه النافذة عن الشمس أو نحو ذلك فإن هذا لا بأس به لأنه ليس كسوة للحجارة والطين ولكنه للتوقي من أذى يترقبه أو لمصلحة يرجوها بهذه الكسوة فأما مجرد الزينة أي مجرد تزيين الجدار بهذه الكسوة فإن هذا داخل في الحديث ولا ينبغي أن نفعله.
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4819.shtml
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 04 - 06, 06:59 م]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
ـ[ابوقصي الحلبي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 10:30 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[اسلام سلامة علي جابر]ــــــــ[14 - 06 - 10, 02:34 ص]ـ
تكسية الجدرات فسرها الشيخ الحويني شفاه الله بأنها ورق الحائط
¥