تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قيل: ان من صلى الفريضة بدون عمامة أو غطى رأسة بشيء ((فصلاة ناقصة))!؟!]

ـ[أحمد اليوسف]ــــــــ[09 - 04 - 06, 01:51 ص]ـ

ذكر بعض الفقهاء أن من صلى الفريضة بدون عمامة أو شيء على رأسة

فهذا مكروه!! هل هذا صحيح وهل ثبت نص في ذلك أرجوا الإفادة

اللهم أرزقنا العلم النافع,,,,,,,,

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[09 - 04 - 06, 02:03 ص]ـ

انظر فتوى الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين - رحمهما الله - على هذا الرابط:

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=68815&dgn=4

وانظر فتوى الشيخ الألباني في "سلسلة الهدى والنور" الشريط رقم 160، في بداية الشريط الدقيقة 3:00

ـ[رمضان أبو مالك]ــــــــ[09 - 04 - 06, 02:17 ص]ـ

من كتاب الشيخ الفاضل / أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان - حفظه الله تعالى - " القول المبين في أخطاء المصلين ":

" [10] * صلاة مكشوف الرأس:

تجوز صلاة حاسر الرأس إذا كان رجلاً، والرأس عورة من المرأة دون الرجل. ولكن يستحب أن يكون المصلي في أكمل اللباس اللائق به، ومنه غطاء الرأس بعمامة أو قلنسوة أو (طاقية أو عرقية)، ونحوه ذلك مما اعتاد لبسه.

فكشف الرأس لغير عذر مكروه، ولا سيما في صلاة الفريضة، ولا سيما مع الجماعة (5).

قال الألباني: ((والذي أراه: أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة، ذلك أنه من المسلَّم به:

استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلاميّة للحديث: ((فإن الله أحق أن يُتَزَيَّن له)) (*)، وليس من الهيئة الحسنة في عرف السّلف، اعتياد حسر الرأس، والسيّر كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات، بل هذه عادة أجنبيّة، تسرّبت إلى كثير من البلاد الإسلاميّة، حينما دخلها الكفار، وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة، فقلّدهم المسلمون فيها، فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم الإسلاميّة، فهذا العرض الطاري (1) لا يصلح أن يكون مسوغاً لمخالفة العرف الإسلامي السابق، ولا إتخاذه حجة لجواز الدخول في الصّلاة حاسر الرأس.

وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السّنة في مصر على جوازه، قياساً على حسر المحرم في الحج، فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان، كيف، والحسر في الحج شعيرة إسلامية، ومن مناسكه التي لا تشاركه فيه عبادة أخرى، ولو كان القياس المذكور صحيحاً، للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة، لأنه واجب في الحج. وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه، إلا بالرجوع عن القياس المذكور، ولعلهم يفعلون)) (2).

ولم يثبت أنه ? صلّى ـ في غير الإحرام ـ وهو حاسر الرأس، دون عمامة، مع توفّر الدّواعي لنقله أو فعله. ومن زعم ثبوت ذلك، فعليه الدّليل، والحقّ أحق أن يتّبع (3).

ومن الجدير بالذّكر، أن صلاة الرجل حاسر الرأس مكروهة فقط، وإلا فهي صحيحة، كما أطلقه البغوي وكثيرون (4)، فامتناع العوام عن الصلاة خلف حاسر الرأس، غير صحيح، نعم، هو أولى المصلين، بأن تتوافر فيه شروط التمام والكمال، وأن يكون وقّافاً ملتزماً بسنة النبي ?.

والله الموفق.


الحواشي:

(5) فتاوى محمد رشيد رضا: (5/ 1849) والسنن والمبتدعات: (ص69).
(*) وأوله: ((إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله .... )). أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): (1/ 221) والطبراني والبيهقي في ((السنن الكبرى)): (2/ 236) وإسناده حسن، كما في ((مجمع الزوائد)): (2/ 51). وانظر: ((السلسلة الصحيحة)): رقم (1369).
(1) الوارد في حديث ابن عباس: ((أن النبي ? كان ربما نزع قلنسوته، فجعلها سترة بين يديه)). وهو حديث ضعيف.
قال الألباني: ((ويكفي دلالة على ذلك ـ أي ضعفه ـ تفرّد ابن عساكر به. وقد كشفت عن علّته في ((الضعيفة)) (2538))) وقال أيضاً: ((إنه لو صح، فلا يدل على الكشف مطلقاً، فإن ظاهره: أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسّر ما يستتر به، لأن اتخاذ السترة أهم، للأحاديث الواردة فيها)).
(2) تمام المنة في التعليق على فقه السنة: (ص164 ـ 165).
(3) الدين الخالص: (3/ 214) والأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة: (ص110).
(4) انظر: ((المجموع)): (2/ 51).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير