تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة ميراث مهمه جدا]

ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[09 - 04 - 06, 03:51 ص]ـ

أخوانى الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

نريد الجواب الكافى عن مسأله ميراث مع ذكر الدليل

رجل يتمتع بصحه وعافيه يمتلك مبلغ من المال حوالى 100000 ألف جنيه

وعنده أربع بنات

ولكنه غضبان وقد ضاقت نفسه من احد بناته نظرا لعقوقها له

وفى نفس الوقت هذه الفتاه كان عليها دينا كبير وقد سدده عنها أبوها

وهو الان يسأل أنه يريد أن يوزع هذا المال على بناته ولكنه يريد حرمان البنت العاقه

وحجته أنه ساعدها كثيرا جدا ونعم هذا الكلام حق فقد نالت النصيب الأكبر عن اخواتها

من مساعدة أبوها

ويقول أن هذا ليس بحرام لأنى حى أرزق فهل يجوز حرمان تلك الفتاة

ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[09 - 04 - 06, 04:59 ص]ـ

أخوانى الكرام هل من مجيب

ـ[علي ابن جابر]ــــــــ[09 - 04 - 06, 05:59 ص]ـ

أيها الأخ الحبيب

بفكري الخاص أنه لامشكل فيه أن يقسم الميراث في حال حياته و يحرم واحد من أبناءه أو بناته

ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[09 - 04 - 06, 06:51 ص]ـ

أخى الكرام جزاك الله خير

ولكن نريد فى مثل هذه المسائل

الدليل وكلام العلماء حتى لا نجنى يوم القيامه ما أفتينى به ونحن ليس اهل للفتوى

وجزاك الله خير على جوابك

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[10 - 04 - 06, 06:55 ص]ـ

وجهة نظر وليس فتوى:

أرى أنه لا يجوز له فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بشير بن سعد تفضيل ابنه النعمان على سائر إخوانه رضي الله عنهم لأن هذا من باب الهبة وليس النفقة،والهبة يجب التسوية فيها بين الأولاد كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله

إلا إن أراد أن يعطي البنات بمقدار الدين الذي سدد به عن البنت العاقة من باب العدل لأن سداد دين ابنته ليس واجبا عليه فهو متبرع به فهنا يجوز في هذه الحالة بل قد نقول إنه واجب لتحقيق العدل

أما إذا توفي فلا يجوز منع هذه البنت العاقة هداها الله من الميراث لمجرد عقوقها فليس العقوق من موانع الإرث والله تعالى أعلم

هذه وجهة نظري فأرجو أن تصوبوني

ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[19 - 04 - 06, 10:25 م]ـ

بارك الله فيك وجزاك الله خير

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 04 - 06, 10:57 ص]ـ

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

ـ[عمر التميمي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 10:17 م]ـ

تقسيم المال على الابناء حال الحياة يعتبر من باب الهبة

ولا يجوز تخصيص احد منهم بهبة بل يهب لجميع أبنائه بالعدل

وقد اجاد الاخوة وأفادوا

والله الموفق

ـ[عمر التميمي]ــــــــ[20 - 04 - 06, 10:18 م]ـ

تكررت المشاركة فحررتها

ـ[أحمد السيد سعد]ــــــــ[21 - 04 - 06, 04:02 ص]ـ

أخوانى الكرام

ولكن فى أمر ربما قد تغفلون عنه

ألا وهو

أن البنت كان عليها ديون قد تدخل السجن بسببها

وقد تخلى عنها زوجها بالرغم اناه قد اخذ ذلك الين وصرفه على نفسه

وقد دفع هذا الدين أبوها وهو يريد ان يعطى لأخواتها نفس مقدار الدين فهل هذا يصح

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير