[هل يصح الإعتكاف لمدة ساعة أو بين الأذان والإقامة أو بين الصلاتين]
ـ[المنتظم]ــــــــ[19 - 11 - 02, 07:29 م]ـ
السلام عليكم
افيدونا مشكورين مأجورين
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[19 - 11 - 02, 10:07 م]ـ
الأخ المنتظم.
السؤال:
ماهو أقل وقت للإعتكاف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في أقل مدة الاعتكاف: فذهب جمهورهم إلى أن أقله ما يطلق عليه اعتكاف عرفاً.
قال ابن عابدين - وهو من علماء الأحناف - في حاشيته: وأقله - نفلاً - ساعة من ليل أو نهار عند محمد، وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة لبناء النفل على المسامحة، وبه يفتى.
وقال صاحب (كشاف القناع) - وهو من علماء الحنابلة-: وأقله أي الاعتكاف ساعة. قال في (الإنصاف): أقله إذا كان تطوعاً أو نذراً مطلقاً ما يسمى به معتكفاً لابثاً.
وقال في (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) - وهما من كتب الشافعية-: والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاً أي: إقامة، ولو بلا سكون بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه.
والمعتمد عند المالكية أن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، قال عليش في (منح الجليل شرح مختصر خليل): فمن نذر اعتكافاً ودخل فيه، ولم يعين قدره لزمه أقل ما يتحقق به، وهو يوم وليلة على المعتمد، ويوم فقط على مقابله. ا. هـ
والقول الأول - وهو قول الجمهور - أقرب للصواب لعدم ورود الدليل بتحديد زمن معين للاعتكاف، ومع هذا فإن الأفضل عند الشافعية والحنابلة أن لا يقل أمد الاعتكاف عن يوم.
والله أعلم.
http://islamweb.net/pls/iweb/fatwa.showsinglefatwa?fatwaid=16390
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[19 - 11 - 02, 11:11 م]ـ
الذي يظهر لي أنه لا يشرع الاعتكاف أقل من يوم وليلة،
لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة يلتزم فيها الوارد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يرد عنه أنه اعتكف أقل من يوم وليلة،
فلا يتجاوز الوارد،
ويؤيده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل المسجد كثيرا جدا، هو وأصحابه، يصلون فيه، وينتظرون الصلاة إلى الصلاة،
ولم يكن يسمى هذا اعتكافا،
بل لا يبعد أن يقال ببدعية من نوى الاعتكاف كلما دخل المسجد، لأنه فعل لم يكن على زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
أما كون الجالس في المسجد ولو قليلا يصدق عليه أنه معتكف فهذا في اللغة، أما في الشرع فيجب أن نحد الاعتكاف بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،
ثم العكوف في اللغة طول المكث، فما هو المكث الطويل المعتبر شرعا اعتكافا؟
الجواب: هو ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقله يوم وليلة، والله أعلم.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 11 - 02, 11:40 م]ـ
أخي الكريم الطارق بخير:
في المسألة أثر يستدل به الفقهاء
عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال إني لأمكث في المسجد ساعة وما مكث إلا لأعتكف
ولم يتيسر لي الآن البحث عن تخريجه
ولكن إن صح انتفت البدعية، لأن الاعتكاف ساعة إذا ورد عن صحابي وقال به جمهور العلماء، فوصفه بالبدعة مجازفة
وكذلك قولكم وفقكم الله (ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأقله يوم وليلة) معارض بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك
فظاهره أنها ليلة بدون يومها، وقد فهمه كذلك كثير من الفقهاء ومن شراح الحديث
قال ابن حزم في المحلى:
مسألة /218: ويجوز اعتكاف يوم دون ليلة , وليلة دون يوم , وما أحب الرجل , أو المرأة؟ برهان ذلك -: قول الله تعالى: {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}. وروينا من طريق مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان , وأنه عليه السلام قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر}. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين , وبالعربية خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف في لغة العرب: الإقامة , قال تعالى: {ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون} بمعنى مقيمون متعبدون لها. فإذ لا شك في هذا , فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه: اعتكاف , وعكوف
¥