؟ فإذ لا شك في هذا , فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثر , إذ لم يخص القرآن والسنة عددا من عدد , ولا وقتا من وقت , ومدعي ذلك مخطئ ; لأنه قائل بلا برهان والاعتكاف: فعل حسن , قد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم بعده والتابعون؟ وممن قال بمثل هذا طائفة من السلف -: كما أنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصيري نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عمران بن أبي مسلم عن سويد بن غفلة قال: من جلس في المسجد وهو طاهر فهو عاكف فيه , ما لم يحدث -: ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن يعلى بن أمية قال: إني لأمكث في المسجد ساعة وما أمكث إلا لأعتكف. قال عطاء: حسبت أن صفوان بن يعلى أخبرنيه؟ قال عطاء: هو اعتكاف ما مكث فيه , وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف , وإلا فلا؟ قال أبو محمد: يعلى صاحب , وسويد من كبار التابعين , أفتى أيام عمر بن الخطاب , لا يعرف ليعلى في هذا مخالف من الصحابة فإن قيل: قد جاء عن عائشة , وابن عباس , وابن عمر: لا اعتكاف إلا بصوم , وهذا خلاف لقول يعلى؟ قلنا: ليس كما تقول , لأنه لم يأت قط عمن ذكرت: لا اعتكاف أقل من يوم كامل , إنما جاء عنهم: أن الصوم واجب في حال الاعتكاف فقط , ولا يمتنع أن يعتكف المرء على هذا ساعة في يوم هو فيه صائم. وهو قول محمد بن الحسن , فبطل ما أوهمتم به وقوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} فلم يخص تعالى مدة من مدة {وما كان ربك نسيا}. ومن طريق مسلم: نا زهير بن حرب نا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر - قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال: {قال عمر: يا رسول الله , إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك}. فهذا عموم منه عليه السلام بالأمر بالوفاء بالنذر في الاعتكاف , ولم يخص عليه السلام مدة من مدة , فبطل قول خالف قولنا - والحمد لله رب العالمين؟ وقلنا: هذا هو قول الشافعي , وأبي سليمان. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاعتكاف أقل من يوم وقال مالك: لا اعتكاف أقل من يوم وليلة. ثم رجع وقال: لا اعتكاف أقل من عشر ليال. وله قول: لا اعتكاف أقل من سبع ليال , من الجمعة إلى الجمعة. وكل هذا قول بلا دليل. فإن قيل: لم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من عشر ليال؟ قلنا: نعم , ولم يمنع من أقل من ذلك , وكذلك أيضا لم يعتكف قط في غير مسجد المدينة , فلا تجيزوا الاعتكاف في غير مسجده عليه السلام , ولا اعتكف قط إلا في رمضان , وشوال , فلا تجيزوا الاعتكاف في غير هذين الشهرين؟ والاعتكاف في فعل خير , فلا يجوز المنع منه إلا بنص وارد بالمنع - وبالله تعالى التوفيق. فإن قالوا: قسنا على مسجده عليه السلام سائر المساجد؟ قيل لهم: فقيسوا على اعتكافه عشرا , أو عشرين: ما دون العشر. وما فوق العشرين , إذ ليس منها ساعة ولا يوم إلا وهو فيه معتكف
ـ[طالب الحقيقة]ــــــــ[20 - 11 - 02, 12:24 ص]ـ
الأخ الطارق بخير
مادام الاعتكاف عبادة، فما هو مستند من جعل أقله يوما وليلة؟
====
وأما أثر يعلى ابن أمية فأخرجه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق
وسنده صحيح
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[20 - 11 - 02, 09:51 م]ـ
أخي (أبو خالد السلمي) متعك الله بسمعك وبصرك ما أحياك،
وجعل الجنة مثوانا ومثواك وبعد:
جزاك ربي خيرا على ما كتبت، وبينت، وكذلك الدعاء موصول إلى أخي (طالب الحقيقة) على ما تفضل به من ذكر درجة إسناد الأثر.
هذا وإني كتبت مقالي السابق على وجه الارتجال، وذهني كليل، وبه من العلم الشيء القليل، والقليل جدا.
مع أن أثر يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قد مر علي سابقا لكني لم أستحضره حين كتابة الموضوع.
والحق أحق أن يتبع، فإذا ورد الأثر عن الصحابة فلا أجرؤ على التقدم عليه، وأستغفر الله من قولي ببدعية الاعتكاف ولو للحظة.
ولكن ما يزال الإشكال عالقا بذهني، وهو:
هل يشرع أن ينوي الإنسان الاعتكاف كلما دخل المسجد؟
فإن قيل: نعم.
فيقال: قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يكثرون دخول المسجد، ويطيلون المكث فيه، ولم يسموا ذلك اعتكافا، ولم يرد في فضل ذلك المكث شيء يدل على فضيلته.
فهلا كشفتم عن أخيكم هذا الإشكال، كما فعلتم في سابقه؟
جزيتم من الرحمن كل خير، ووقيتم كل ضير.
ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[21 - 11 - 02, 03:45 ص]ـ
"مَا مِنْ شَيْءِ يُوضَعُ في المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وإِنّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصّوْمِ والصّلاَةِ".
جزاك الله خيرا على هذا الخلق الطيب
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 10 - 05, 10:37 م]ـ
للفائدة.
وقد ذكر الشيخ عبدالكريم الخضير وفقه الله تعالى في محاضرة له بعنوان " مسائل في القيام والتراويح والإعتكاف " أن بعض المساجد قد وضعوا جهازا صوتيا عند باب المسجد فلإذا فُتح الباب تكلم الجهاز مذكرا للداخل قائلا له: " نويتُ أن أعتكف "، وذلك حسب المدة المقصودة.
وذكر الشيخ أن مثل هذا لا يصح.