تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن الخلع من السويد تفضل لمن يملك الاجابة الشافية]

ـ[عمر التميمي]ــــــــ[10 - 04 - 06, 09:04 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا سؤال ورد إلى احد المنتديات يطلب فيه الاجابة

الى فضيلة الشيخ المحترم وبعد

فاني طالب علم سلفي في دولة السويد, وقد قمت بمخالعة فتاة حسب طلبها بذلك بعد ان اصبحت تكره زوجها الذي لم يدخل بها , وقد عقد قرانه عليها فقط, ثم أصبحت لا تثق به بسبب بعض تصرقاته ثم تأزمت الامور بينهم فأصبحت تكرهه , فتقدمت بطلبها لي وتحققت من الأمر ... فقمت بمخالعتها بأن ردت المهر المبذول لها مع الذهب وكذلك زيادة من عندها كل الهدايا التي أرسلها لها أهل زوجها ,

واعتمدت بذلك على قوله صلى الله عليه وسلم

((أتردين عليه حديقته)) وهذا الحديث صريح في أن مقدار العوض كان بقدر ما أعطاها لا أكثر منه.

وكما جاء في تفسير ابن كثير ج1 ص275

((وقال معمر والحاكم: كان علي رضي الله عنه يقول لا يأخذ من المختلعه فوق ما أعطاها ,

وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ الزوج منها أكثر مما ساق اليها)).

وقال الامام الخرقي الحنبلي ((لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها)).

كما ... أن زوج هذه الفتاة يريد أكثر مما أعطاها ... فهل هذا الخلع وقع صحيح؟

أفتونا جزاكم الله خيراً

اقول ان اخذ اكثر من المهر في الخلع جائز

أريد الاجابة الشافية على هذا السؤال من جميع جوانبه

وفقكم الله وسدد خطاكم

ـ[سيف 1]ــــــــ[10 - 04 - 06, 04:50 م]ـ

لم يصح عن على منعه هذا

بل اجماع الصحابة على جوازه

وصح بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عند الطبري أنه يأخذ منها حتى قرطها

وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه أجازه وعلقه البخاري في صحيحه مجزوما به

ووصله غيره.

وعند مالك في الموطأ وغيره بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر ان مولاة لابن عمر اختلعت بكل شئ من زوجها فلم ينكر ابن عمر

اما من بعد الصحابة فقد اختلفوا بين مجيز وكاره ومانع

ثم ان ما اعلمه ان الخلع لا يكون الا برضى الزوج ويحدث بينه وبين زوجته

او بفعل السلطان او من ينيب عنه ممن له ولاية عامة كالقاضي وليس لعوام الناس!

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 06:02 م]ـ

ثم ان ما اعلمه ان الخلع لا يكون الا برضى الزوج ويحدث بينه وبين زوجته

او بفعل السلطان او من ينيب عنه ممن له ولاية عامة كالقاضي وليس لعوام الناس!

هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل وبيان على هذا النحو:

• المبحث الأول: القائلون بالندب

ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب استجابة الزوج لمطلب زوجته:

قال الطبري: غير أني أختار للرجل استحبابا لا تحتيما إذا تبين من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية لله بل خوفا منها على دينها أن يفارقها بغير فدية ولا جعل فإن شحت نفسه بذلك فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها) اهـ

وقال عطاء بن أبي رباح (يحل الخلع أن تقول المرأة لزوجها: إني لأكرهك وما أحبك)

قال ابن حجر هو (أمر إرشاد وإصلاح لا أمر إيجاب)

قال الحجاوي: (وإذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه أو كرهته لنقص دينه أو لكبره أو لضعفه أو نحو ذلك وخافت إثما بترك حقه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه لقوله تعالى {فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} ويسن له إجابتها إلا أن يكون الزوج له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم افتدائها) اهـ قال الشارح (قال أحمد ينبغي لها أن لا تختلع منه وأن تصبر، قال القاضي قول أحمد ينبغي لها أن تصبر: على سبيل الاستحباب والاختيار ولم يُرد بهذا الكراهة) اهـ

• المبحث الثاني: القائلون بالوجوب:

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني إلى الوجوب، وأيد ذلك الشيخ صالح العثيمين فقال اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة فأكثرهم يقول لا يلزم، فهو زوج وبيده الأمر، والقول الراجح أنه يلزم إذا قالت الزوجة أنا لا مانع عندي، أعطيه مهره وإن شاء أعطيته أكثر، لأن بقاء المرأة معه في هذه الحال شقاء له ولها، وتفرق، والشارع يمنع كل ما يحدث البغضاء والعداوة، فبيع المسلم على المسلم حرام لئلا يحدث العداوة فكيف بهذا؟ فيلزم الزوج أن يطلق وحديث ثابت رضي الله عنه يدل عليه، لأن النبي قال " خذ الحديقة وطلقها" والأصل في الأمر الوجوب، وقول الجمهور: فيه إن هذا للإرشاد فيه نظر،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير