تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والقول بالوجوب هو الراجح، يقول في الفروع إنه ألزم به بعض القضاة في عهده، وهؤلاء الذين ألزموا به وفقوا إلى الصواب"اهـ

فيجب على الزوج أن يستجيب لمطلب الزوجة.

• المبحث الثالث المناقشة والترجيح:

القول الراجح هو وجوب استجابة الزوج لمطلب زوجته، فيقبل المهر أو ما اتفقا عليه، فإن أبى فلا عبرة بإبائه، فالخلع من المرأة كالطلاق من الرجل، فكما أنه لا تشترط موافقتها على الطلاق، فلا تشترط موافقته على الخلع، ولو كان الخلع مرهونا بموافقته، لكان طلاقا محضا، ولما كان لآية الافتداء معنى، والأدلة تؤكد ما ذهبنا إليه:

1. روى البخاري عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أتردين عليه حديقته). قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).

وجه الدلالة

الأمر في "اقبل الحديقة" للوجوب لعدم وجود الصارف الذي يصرفه عن الوجوب. ولو علمه ثابت للندب والاستحباب لاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبقائها،

2. روى البخاري عن ابن عباس (أن زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس (يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا). فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لو راجعته). قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال (إنما أنا أشفع). قالت لا حاجة لي فيه)

وجه الدلالة

عندما كانت بريرة أمة كانت مغلوبة على أمرها وعندما أعتقت صار الموجب للخيار العتق فاختارت نفسها، وعلمت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (لو راجعتِه) كان للشفاعة لا للإيجاب، فلم تحد عن اختيارها نفسها، إذن إذا صممت المرأة على اختيار نفسها لا يجوز إجبارها على البقاء مع رجل لا تحبه ولا اعتبار لممانعة الرجل في ذلك بل يجب عليه قبول مخالعتها إذا رغبت عنه ..

3. قوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"

وجه الدلالة:

إن مبدأ العدالة القرآني جلي لمن كان له قلب، فكما أن الشارح وضع حلا للزوج عند رغبته عن زوجته بالطلاق فأكد أن للمرأة نفس الحق عند رغبتها عن زوجها بالخلع، حيث إنه لا يوجد موجب أو ملجئ لدوام العشرة بين الزوجين غير المودة والرحمة اللتين قررهما القرآن، لا الإكراه والإجبار، ولو أباح الشارع الحكيم للمرأة الخلع مع اشتراط القبول من الزوج لإمضاء الخلع، لما كان للمخالعة معنى، ولكان تشريع الخلع عبثا ولغوا لا قيمة له، فتنبه.


تفسير الطبري
تفسير الطبري
فتح الباري 9/ 505 العلمية
كشاف القناع 7/ 2569
هو القنوجي في نفس الصفحة
الفروع 5/ 343
نيل الأوطار 6/ 279
الشرح الممتع 12/ 454
أخرجه بهذا اللفظ البخاري (فتح الباري 9/ 494)، والنسائي (6/ 123)، وابن الجارود (ص 305) والدار قطني (2/ 156) ط دار الفكر، والبيهقي (7/ 3 1 3).
فتح الباري 9/ 509
سورة البقرة 228

ـ[ابو عبدالله الرشيدي]ــــــــ[27 - 01 - 07, 10:26 م]ـ
رسالة في جوازخلع القاضي للزوجة
ببعض المهرعند حدوث الشقاق بين الزوجين

للشَّيخ العلاَّمة
فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

المتوفي عام 1376 هـ
رحمه الله

رسالة في جواز خلع القاضي للزوجة
ببعض المهْرِ عند حدوث الشقاق بين الزوجين

من فيصل بن عبدالعزيز إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم المحب الناصح الأمين الشيخ إبراهيم بن سليمان بن ناصر () سلَّمه الله تعالى وهداه، ونصره على من عاداه، وأرشده إلى الصراط المستقيم آمين، سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، ومغفرته وطيب صلواته.
ونحن - فنحمد الله الذي لا إله إلاَّ هو - بخيرٍ و عافيةٍ، عسى اللهُ يُعِزَّ الإسلامَ والمسلمين، و يُثبتَنا و إيَّاكم على الدين، وكتابُكم الكريم وصل، وسرَّنا ما ذكَرتُم فيه، خصوصاً تأنِّيكم واستفساركم عن مستندنا في حكمنا، فهذا هو الواجب بين طلبة العلم، وخصوصاً المتجاوِرين، وزيادةً على ذلك ما تعلم، والحقُّ ضالَّة المؤمن، فأقول وبالله التوفيق:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير