[بداية البحث]
ـ[ابن القاضي الأثري]ــــــــ[10 - 04 - 06, 07:34 م]ـ
المسألة: الأولي: ما ثبت التفاضل بين الرجال والنساء في الكتاب أو السنة وانعقد الإجماع عليه.
1 - العقيقة:
2 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)
3 - وفي لفظ (أمرنا أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين) (1).
4 - وعن أم كرز الخزاعية أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة؟ فقال: (عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة, لا يضركم ذكراناً كن أو إناثاً) (2).
1 - صحيح: أخرجه أحمد في المسند (6/ 158) وأبوداود (2834) والترمذي (1513) وابن ماجه (3163) وأبو يعلى في المسند (4648) وابن حبان في صحيحه (5310) والطحاوي في المشكل () والألباني في الإرواء (1166) "إسناده صحيح على شرط مسلم". والهلالي في تحفة المودود صـ73
2 - صحيح أخرجه أبو داود (2835) و النسائي () والترمذي (1516) وصححه وابن ماجه (3162) وابن حبان في صحيحه (5312) والحاكم () ووافقه الذهبي () وصححه أيضاً ابن القيم أحكام المولود صـ113. 74 وحسنه الحافظ في الهداية (4080) والهلالي في المودود صـ
3 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عن الغلام عقيقتان وعن الجارية عقيقة)
صحيح: أحرجه الطبراني () والطحاوي في المشكل وصححه الألباني في الإرواء (1166) وفي صحيح الجامع (4107).
وبقول الأدلة قال الجمهور ولم يخالف غير مالك ابن أنس رضي الله عنه فقال: "يدبح عن الغلام شاة واحدة وعن الجارية شاة والغلام والجارية في ذلك سواء" التمهيد لابن عبد البر (7/ 106)
وقال ابن عبد البر: "الحجة له ولمن قال بقوله " واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) انظرالإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي (4/ 1729)
قلت: وكذا قال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين والأحاديث حجة عليهم وكلامهم في غير محل النزاع وفعل لا عموم له, وذاك أمره صلىالله عليه وسلم وهو مقدم على الفعل عند التعارض ولا تعارض هنا على ما يبدوا لى
قال ابن القيم في أحكام المولود صـ118: "فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى-أي مجرى العتق- لولم يكن فيها سنة كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفاضل".