تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بحث جميل حكم قراءة لمأموم للفاتحة في الصلوات الجهرية]

ـ[المستفيد7]ــــــــ[10 - 04 - 06, 08:57 م]ـ

حكم قراءة لمأموم للفاتحة في الصلوات الجهرية

سؤال رقم75 إذا كنت خلف الإمام في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، فهل يجب علي أن أقرأ الفاتحة؟

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فقد اختلف العلماء في حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ليس للمأموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع الإمام لا بالفاتحة ولا بغيرها. وهذا قول جمهور العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولي الشافعي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

القول الثاني: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية كالسرية وهو المذهب عند الشافعية وقول ابن حزم من الظاهرية.

القول الثالث: يستحب للمأموم قراءتها وهو قول الأوزاعي وجماعةٍ من أهل العلم.

والأظهر- والله أعلم- هو القول الأول، وهو أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية فلا يقرأ لا بالفاتحة ولا بغيرها، بل يجب عليه الإنصات لقراءة إمامه؛ ولا يشرع للإمام السكوت ليقرأ المأمومون؛ والأدلة على ذلك ما يأتي:

1 - قول الله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون). قال الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة.

2 - وعن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا}. رواه الخمسة إلا الترمذي، قال مسلم: هو صحيح. وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة ..

3 - وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا. . -الحديث وفيه-: وإذا قرأ فأنصتوا).

4 - وروى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: ((هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟)) فقال رجل: نعم يا رسول الله. فقال: ((إني أقول: مالي أنازع القرآن)) قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعل الحديث بأن قوله: ((فانتهى الناس. . .)) مدرج من كلام الزهري كما قاله البخاري والذهلي وغيرهما.

5 - وروى الدارقطني عن عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة} وقد روي هذا الحديث مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله- قال: " إن هذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم" الفتاوى الكبرى 2/ 290.

6 - ومما يؤيد ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه " لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر، بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة، لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل هذا أحد عنه" (الفتاوى الكبرى 2/ 290).

فهذه الأدلة تفيد بمجموعها عدم مشروعية قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير