تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[12 - 04 - 06, 01:52 ص]ـ

الأخوة الكرام بارك الله فيكم جميعا.

الأخ عامر بن بهجت نعم ما نقلت بارك الله فيك وجزاك خير العلم وخير الجزاء.

ـ[أبو المهاجر المصري]ــــــــ[12 - 04 - 06, 04:57 ص]ـ

بسم الله

السلام عليكم

في مداخلتي وردت جملة:

ثم يقضي وتره منها ويتهرب من تبعات ذلك

والصواب: وطره، أي حاجته، وليس وتره، والله أعلم.

وأما ما نقله الأخ أبو تراب السلفي، حفظه الله، عن طالب العلم الشافعي:

(((الزوج بمجرد أن يعقد زواجه فيحل له كل شئ من زوجته ولكنه لا يحاسب على الصداق كاملا وغيره إلا بأمر وهو أن يختلي بها خلوة تكفي لوقوع الجماع بينهما فإن اختلى بها قدر ما يمكنه من الوقوع بها ثم قالت هي بعد تلك الخلوة مباشرة أنه دخل بها عدّ على أنه دخل بها ولم يسمع له قول وإن أنكر)))

بين الشيخ محمد الشنقيطي، حفظه الله، في شرح كتاب النكاح من زاد المستقنع، والنقل يحتاج لتحقيق، وجهه وهو قياسه على الرجل إن استأجر أجيرا، لمدة زمنية معينة، ولم يكلفه بأي عمل، فالأجرة ثابتة للأجير ولو لم يعمل شيئا، فكذا الصداق لها ولو لم يمسسها لأنها مكنته من نفسها زمنا يكفي لحصول المقصود من عقد الزواج، وهو الذي أعرض.

وكذا صاحب العقار إن أجره، ومكن المستأجر من سكناه فأعرض المستأجر عن السكنى طوال فترة الإيجارة دون مانع من المالك فالأجرة ثابتة للمالك، والنقل، كما قلت يحتاج لمراجعة، والله أعلم

ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[12 - 04 - 06, 06:07 م]ـ

الأخ أبو المهاجر المصري حفظه الله نقل هذا القياس السديد بارك الله فيه.

ولكن هل اذا أنكر الزوج أنه أتى زوجته التي عقد عليها وحملت ....

في هذه الحالة هل يكون التلاعن هو الحل؟؟؟؟

أرجو المشاركة ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير