أكبر شركا منهم فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة والحديث دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقا لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غيره من الأحاديث فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد والاستغفار وقال بعض المتأخرين تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وهذا قول باطل ما أنزل الله به من سلطان فلا يلتفت اليه وجوابه المنع
قال المصنف وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا
ش هكذا ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن مسعود ولم يعزه وقد ذكره ابن جرير غير مسند أيضا قال وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر نحوه ورواه الطبراني باسناد موقوفا هكذا قال المنذري ورواته رواة الصحيح
قوله لأن أحلف بالله إلى آخره أن هي المصدرية والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء وأحب خبره ومعناه ظاهر وانما رجح ابن مسعود رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب اسهل من سيئة الشرك ذكره شيخ الاسلام وفيه دليل على أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس وفيه دليل على أن الشرك الأصغر اكبر من الكبائر وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهي ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لا بد من أحدهما
قال وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح
ش هذا الحديث رواه ابو داود كما قال المصنف ورواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه والبيهقي وله علة وله شواهد وهو صحيح المعنى بلا ريب وسيأتي الكلام على معناه في باب ما شاء الله وشئت إن شاء الله
قال وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول بالله ثم بك قال ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقولوا لولا الله وفلان
هذا الأثر رواه المصنف غير معزو وقد رواه عبدالرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن مغيرة قال كان ابراهيم يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويرخص أن يقول أعوذ بالله ثم بك ويكره أن يقول لولا الله وفلان ويرخص أن يقول لولا الله ثم فلان لفظ ابن أبي الدنيا وذلك والله أعلم لأن الواو تقتضي مطلق الجمع فمنع منها للجمع لئلا توهم الجمع بين الله وبين غيره كما منع من جمع اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد وثم إنما تقتضي الترتيب فقط فجاز ذلك لعدم المانع ومطابقة الحديثين والأثرين للترجمة ظاهرة على ما فسر به ابن عباس رضي الله عنه الآية باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله
أي من الوعيد لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية إذ القلب الممتلىء بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن
ش هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه وترجم عليه من حلف له بالله فليرض حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة ثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم الحديث وهذا إسناد جيد على شرط مسلم عند الحاكم وغيره فإنه متصل ورواته ثقات بل قد روى مسلم عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر بلفظ لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وليس فيه هذه الزيادة
قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم ما يتعلق به في الباب قبله
قوله من حلف بالله فليصدق أي وجوبا لأن الصدق واجب ولو لم يحلف بالله فكيف اذا حلف به وأيضا فالكذب حرام لو لم يؤكد الخبر باسم الله فكيف إذا أكده باسم الله
¥