تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المنشغلون بعلم الفرائض]

ـ[أبو زُلال]ــــــــ[13 - 04 - 06, 12:35 ص]ـ

أخوتي الكرام،

كما يعرفه المنشغلون بعلم الفرائض أن الولد الذي مات أبوه قبل موت جده يكون محجوبَ الميراث من جهة جده (إذا مات) ولا يرث الجد إلا العموم أو العمات ... على قول جمهور الفقهاء. ومع هذا لا يبالي بعضهم (مثل الظاهريين) لموت الأب و يعطون الولد حظه من ميراث جده كأن لم يمت أبوه.

وعلى قدر علمي أن هذا القول الثاني قد رجّح من قِبل العلماء في التقنين لمسائل الميراث في مصر عام 1946 وأن رقم مادة تلك القانون: 71.

هل بينكم من لديه معلومة بخصوص هذا الموضوع؟ وأنا بمسيس الحاجة إلى متن هذا القانون مع تعليلاته إن وجدت.

والسلام عليكم ورحمة الله.

ـ[أبو هاشم]ــــــــ[13 - 04 - 06, 01:37 ص]ـ

الأخ الكريم هذه هي الوصية الواجبة وقد صرح الدكتور أحمد الحاج الكردي في كتابه ((الأحوال الشخصية)) أن المذاهب الأربعة لم تقل بالوصية الواجبة.

لكن القانون المصري والأدرني والسوري أخذوا بمبدأ الوصية الواجبة.

تعريف الوصية الواجبة:

هي جزء من التركة يستحقه أولاد الابن المتوفى قبل أبيه إذا لم يكونوا وارثين على أنه وصية واجبة وليس ميراثأً

أما أسباب الأخذ بالوصية الواجبة في القانون مايلي:

1 - الآية الكريمة ((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ..... ))

فإن الآية وإن كان جمهور الفقهاء على أنها منسوخة كلياً إلا أن جمعاً من التابعين ومن بعدهم على أن المنسوخ هو وجوب الوصية للوارث من الأقربين وليس الأقربين مطلقاً ومم قال بهذا سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس وأحمد بن حنبل وداود الظاهري والطبري وابن راهويه وابن حزم

2 - ذهب ابن حزم إلى وجوب إعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين على أنه وصية واجبة ما دام لم يوصى لهم بشيء

3 - يؤخذ من أقوال الفقهاء من التابعين وهو رواية في مذهب أحمد.

4 - يؤخذ من قاعدة أن أمر الإمام بالمندوب أو المباح يجعله واجباً

5 - ضرورة معالجة مشكلة أولاد الابن المحروم الذين قد يكونوا فقراء فلم يكن مناسباً حرمانهم من الإرث.

والمستحقون في الإرث هم أولاد الابن وأولاد ابن الابن وإن نزل واحداً كانوا أم أكثر يحجب كل أصل فرعه دون غيره.

شروط استحقاق الوصية الواجبة:

1 - أن لايكون هؤلاء الأحفاد وارثين في تركة جدهم.

2 - أن لا يكون جدهم قد أوصى لهم أو أعطاهم بلا عوض قبل وفاته بمثل ما يستحقونه في الوصية الواجبة أو أكثر منه.

3 - أن يكون أبوهم قد مات قبل أصله أو معه.

4 - أن لا يتجاوز هؤلاء الأحفاد ثلث تركة الجد لأنها وصية وليست ميراثاً والوصايا محدودة بالثلث.

هذا بشكل مختصر ومفيد وإلا البحث طويل يحتاج إلى صفحات.

ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[13 - 04 - 06, 08:48 ص]ـ

الوصية للأحفاد بين النسخ والإثبات

رسالة دكتوراة من طبع المكتبة العصرية

تتحدث عن (الوصية الواجبة)

ـ[أبو زُلال]ــــــــ[17 - 04 - 06, 07:57 م]ـ

بارك الله فيكم وجزيتم الخير الكثير.

أخي الفاضل أبو هاشم، هل عندك متون هذه القوانين: المصرية أو الأدرنية أو السورية، بكمالها؟ إن كانت موجودة على هيئة كتاب مطبوع مثلا، هل يمكن لك مسح الصفحات المتعلقة بموضوعنا ضوئياً ورفعها إلى الملتقى؟ وأرجو منك أيضاً كنية كتاب در. أحمد الحاج الكردي مع الجزء والصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله.

ـ[رائد دويكات]ــــــــ[17 - 04 - 06, 09:27 م]ـ

بارك الله فيكم وجزيتم الخير الكثير.

أخي الفاضل أبو هاشم، هل عندك متون هذه القوانين: المصرية أو الأدرنية أو السورية، بكمالها؟ إن كانت موجودة على هيئة كتاب مطبوع مثلا، هل يمكن لك مسح الصفحات المتعلقة بموضوعنا ضوئياً ورفعها إلى الملتقى؟ وأرجو منك أيضاً كنية كتاب در. أحمد الحاج الكردي مع الجزء والصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله.

اخي الكريم: القانون الاردني كذلك اخذ بالوصية الواجبة والفرق بينه وبين القانون المصري ان القانون المصري لم يفرق بين ابناء الابن وابناء البنت في استحقاقهم للوصية الواجبة

اما القانون الاردني فقد قصرها على اولاد الابن فقط

واليك نص المادة في القانون الاردني في الاحوال الشخصية

" المادة (182): اذا توفي احد وله اولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:

أ ـ الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصة ابيهم من الميراث فيما لو كان حيا على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ب ـ لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية ان كانوا وارثين لاصل ابيهم جدا كان او جدة او كان اوصى او اعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون يهذه الوصية الواجبة، فان اوصى لهم باقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى لهم باكثر كان الزائد وصية اختيارية وان اوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.

جـ ـ تكون الوصية لاولاد الابن و لاولاد ابن الابن وان نزل واحدا كان او اكثر، للذكر مثل حظ الانثيين، يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب اصله فقط.

د ـ هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. "

انظر القرارت الاستئنافية للقاضي الشيخ احمد داود الجزء الثاني صفحة 1454

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير