تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صحيح أن الشيخ بن عثيمين-رحمه الله- أفتى قد أفتى بجواز نظر الخاطب إلى الرأس والساق]

ـ[أم حنان]ــــــــ[13 - 04 - 06, 07:32 م]ـ

بسم الله ... الحمد لله ....... والصلاة والسلام على رسول الله

هل صحيح أن الشيخ -رحمه الله- قد أفتى بجواز نظر الخاطب إلى الرأس والساقين والقدمين والرقبة؟ ........ قرأت ذلك فى موقع أحد المشايخ المعروفين حيث سئل هذا الشيخ عن صحة هذه الفتوى عن الشيخ بن عثيمين-رحمه الله- فقال نعم وقال أن المالكية والشافعية والحنفية يرون جواز كشف الوجه والكفين فقط أما الحنابلة فإن رواية عن الإمام أحمد يرى فيها جواز كشف الوجه فقط ورواية أصحابه: جواز النظر إلى مايظهر غالبا عند المهنة فيجوز النظر إلى القدمين والرقبة والساقين والرأس وهو المشهور من مذهب الحنابلة المغنى 6/ 554

والأدلة التى استدل بها هذا الشيخ -صاحب الموقع- الحديث (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) وحديث (فإن استطاع أن ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها) .... وما جاء عن عمر أنه نظر إلى ساق بنت على حين خطبها منه ..... انتهى كلام الشيخ.

والأدلة لاتدل على جواز كشف الساقين والرأس وغيرها وإنما تدل على إمعان النظر فى المرأة المخطوبة وبالنسبة لحديث فإن استطاع أن ينظر منها إلى مايدعوه إلى نكاحها فيستطيع الخاطب رؤية وجه المرأة والكفين فهذا يكفى وقد يكون المعنى الإمعان فى النظر وليس النظرة العابرة وأما من قال ينظر إليها بغير علمها فلا يقصد منه التجسس على البيوت ورؤية المرأة فى البيت لأن هذا ممتنع وإنما يكون بغير علمها -مثلا- وهى فى الشارع أو ذاهبة للعمل أو غيره ولاشك أن المرأة تكون فى لباسها الشرعى فى هذه الحالة ......... وبالنسبة لماجاء عن عمر هل ثبت هذا عن عمر؟ وهل كانت البنت فى سن البلوغ؟ فلعلها كانت صغيرة السن ومعلوم أنه فى تللك العصور كانت البنت تزوج وهى صغيرة ......... والله أعلم بالصواب

ـ[أم حنان]ــــــــ[13 - 04 - 06, 08:19 م]ـ

قرأت فى إحدى المشاركات السابقة أن ما استدل به فى الفتوى السابقة أن عمر كشف عن ساق بنت على هو أثر ضعيف.

ـ[بن طاهر]ــــــــ[14 - 04 - 06, 11:18 ص]ـ

السّلام عليكم ورحمة الله

ضَعَّفَ الشَّيخُ الألبانيُّ -عليهِ رَحَمَاتُ اللهِ تَتْرَى- الحديثَ المذكورَ، وفيما يلي المَوَاضِعُ من سِلْسِلَةِ الهُدَى وَالنُّورِ الّتي تكلَّمَ فيها عن هذه المسألة -ولعلَّه توجدُ مواضع أخرى-:

سلسلة الهدى والنور-295 ( http://www.alathar.net/modules/esound/index.php?page=shbovi&shid=1&bo=0+HT4ckgx+Hlz+wg5sfh5ObR&from_record=240)

2- ما صحة كشف ساقي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عندما أرادت أن تتزوج؟ (00:22:40)

سلسلة الهدى والنور-311 ( http://www.alathar.net/modules/esound/index.php?page=shbovi&shid=1&bo=0+HT4ckgx+Hlz+wg5sfh5ObR&from_record=250)

3- ما يجوز للخاطب أن يراه من مخطوبته.؟ (00:18:30)

4 - هل يجوز للخاطب أن يغافل مخطوبته بالنظر إليها دون علمها.؟ (00:31:01)

والله أعلم، وصلَّى الله على نبيّنا محمَّدٍ وآله وسلَّم.

ـ[أم حنان]ــــــــ[14 - 04 - 06, 11:33 ص]ـ

جزاك الله خيرا.

ـ[صالح بن علي]ــــــــ[14 - 04 - 06, 03:03 م]ـ

هل الصوفية أم الشيعة الذين يرون أن المرأة تتعرى تماماً؟

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[14 - 04 - 06, 03:50 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=71795

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[14 - 04 - 06, 04:08 م]ـ

الشيخ الألباني رحمه الله، اعتمد على نقل ابن حجر للأثرن من مصنف عبد الرزاق، و لكن عندما وقف الشيخ الألباني على سند الأثر وجده مقطوعا. فنسخ فتواه التي في أحد كتبه أظنها السلسلة الصحيحةن و أفتى بجواز رؤية الوجه و الكفين فقط لضعف الاثر.

و لكن قريبا جدا قرأت في كتاب آداب الخطبة و الزفاف لعمرو عبد المنعم سليم، و قد وجد للأثر سندا آخر رجاله ثقات،

و رغم ذلك فإن عمرو لم يفهم من الأثر، و إن صح عنده فيما فهت، لم يفهم منه جواز رؤية ما عدا الوجه و الكفين، بل أفرد فصلا للرد على من أجاز ذلك.

و قد أفتى بالجواز بن منيع حفظه الله: http://www.fatwanet.net/Home/ViewFatwaDetails.asp

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[14 - 04 - 06, 09:31 م]ـ

مذهب الحنابلة ـ فيما أذكر ـ جواز النظر لما تقتضي العادة إظهاره في البيوت من الرأس و الساعد و أنصاف الساقين.

فلو صحت نسبتي للحنابلة فلا يستغرب ما أفتى به العثيمين.

بل مما أراه أوفق للأدلة و عمومياتها هو جواز ذلك خلافا للشافعية وأصحابنا من الحنفية. إلا أني لا أفتي به سدا لباب السبل إليه لدى عوام العرب حيث تختلط لديهم الفروع و يفتحون الباب على مصراعيه ـ الذي هو مفتوح أصلا ـ

والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل

ـ[أم حنان]ــــــــ[14 - 04 - 06, 11:14 م]ـ

مذهب الحنابلة ـ فيما أذكر ـ جواز النظر لما تقتضي العادة إظهاره في البيوت من الرأس و الساعد و أنصاف الساقين.

فلو صحت نسبتي للحنابلة فلا يستغرب ما أفتى به العثيمين.

بل مما أراه أوفق للأدلة و عمومياتها هو جواز ذلك خلافا للشافعية وأصحابنا من الحنفية. إلا أني لا أفتي به سدا لباب السبل إليه لدى عوام العرب حيث تختلط لديهم الفروع و يفتحون الباب على مصراعيه ـ الذي هو مفتوح أصلا ـ

والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل

أرجو -لو تكرمت- بيان رأيك بالأدلة وكيفية الإستدلال عليها بهذا الشأن ....... فالأدلة ليست صريحة فى هذا الأمر بل كل ماجاء فى الأحاديث هو جواز النظر إلى المخطوبة دون علمها وهذا لا يلزم منه أن تكون كاشفة اليدين والرأس وغيرها ولكن يفهم منه أن يراها فى مكان عام فكيف يستطيع شخص أن يرى امرأة دون أن تعلم؟ إلا أن يراها فى الطريق ويحرم التجسس على البيوت كما هو معلوم وكلام الشيخ بن عثيمين فى هذه المسألة لم أطلع عليه فلعلك تفيدنا فى هذه المسألة .... جزاك الله خيرا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير