تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسئلة محيرة في الزنا]

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[14 - 04 - 06, 09:27 م]ـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد،

فلطالما حيرتني مسئلة المستأجرة للزنا، وما تلك الحيرة لأني لا أراها من الزنا، بل هي زنا بلا شك، وإن لم تكن زنا فلا زنا على الأرض، ولكن لأن أبا حنيفة رحمه الله، قال أن هذا ليس بزنا، وأن الزنا ما كان مطارفة، وخالفه في ذلك الصاحبان وجمهور الأئمة، ولعله استدل بأثر عمر الذي قال فيه للمرأة (مهر مهر مهر) على الثلاث حثيات من التمر، و لا أدرى توجيه ذلك عند السادة الحنفية.

وجزاكم الله خيرا.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 04 - 06, 11:29 م]ـ

هذه المسألة من المؤاخذات على المذهب الحنفي

قال ابن حزم في المحلى (11

250):

وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل ويرون الدرهم فأقل مهلا في الحرام ألا إن هذا هو التطريق إلى الزنى وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر

وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاؤوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزى والعذاب عنهم ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود ثم علموهم الحيلة في السرقة أن ينقب أحدهم نقبا في الحائط ويقف الواحد داخل الدار والآخر خارج الدار ثم يأخذ كل ما في الدار فيضعه في النقب ثم يأخذه الآخر من النقب ويخرجان آمنين من القطع ثم علموهم الحيلة في قتل النفس المحرمة بأن يأخذ عودا صحيحا فيكسر به رأس من أحب حتى يسيل دماغه ويموت ويمضي آمنا من القود ومن غرم الدية من ماله ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذه الأقوال الملعونة وما قال أئمة المحدثين ما قالوا باطلا ونسأل الله السلامة ولو أنهم تعلقوا في كل ما ذكرنا بقرآن أو سنة لأصابوا بل خالفوا القرآن والسنة وما تعلقوا بشيء إلا بتقليد مهلك ورأي فاسد وإتباع الهوى المضل

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[15 - 04 - 06, 01:12 ص]ـ

الله المستعان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير