تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى تحريم البرامج المنسوخة والكراكات والسريال والكي جن]

ـ[ذات المحبرة]ــــــــ[15 - 04 - 06, 05:43 م]ـ

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد السلام عليكم ورحمة الله

أنقل لكم فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بخصوص نسخ برامج الحاسوب واستعمالها بغير إذن أو تصريح من أصحابها (إي بمعنى قرصنتها)، وفتوى الشيخ العثيمين -رحمة الله تعالى-.

والمعلوم ان أستخدام البرامج المنسوخة وتداولها مما عمت به البلوى واصبح مما لا تستنكره القلوب والعقول، والسبب الرئيس هو جهل المسلمين أو تجاهلم لحقيقة هذا الأمر.

وهذه نسخة من الفتوى:

http://www.arabspc.net/upload/images/Fatwa.jpg

والنص هو:

فتاوى اللجنة رقم 18453

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2144) وتاريخ 8/ 5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:

" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا … .. ؟ "

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم) ولقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) ولقوله علية الصلاة والسلام (من سبق إلى مباح فهو أحق به) سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم والله أعلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز

عضو/صالح بن فوزان الفوزان

عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد


فتوى الشيخ العثيمين:
يقول السائل:
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا؟
فأجاب رحمه الله:
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا؟ إن لم تحتفظ لنفسها بحق، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه أو وزع على أصحابه أو يبيع. لأنها لم تُحمَ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة، فهنا يجب أن نكون نحن المسلمين أوفى العالم بما يجب، و المعروف أن النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه لأنه لو فُتح هذا الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش؟ خسارة بليغة؛ قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة، فإذا نُسخ و وُزع صار الذي يباع بخمسمائة يباع كم؟ خمسة، و هذا ضرر، و النبي صلى الله عليه و سلم قال: ((لا ضرر و لا ضرار)) وهذا عام، هذا عام.
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون، حتى إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من؟ المنافقين.
وقال الله تعالى: ((ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها)) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي، و أما من بيننا وبينه عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد، و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم: ((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة)) و المسلمين أوفى الناس بالعهد.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير