ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[21 - 04 - 06, 01:02 م]ـ
جزاك الله خيراً شيخ أبا البراء، وحقيقة معظم ما ذكرتَ هو كذلك ولكن قولك " فاللعب إن كان جائزاً فجعله مصدراً للرزق أمر آخر يحتاج لفتوى أخرى " لا يسلم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه " ومفهومه أنه إذا أحله فقد أحل ثمنه، وأما ما يخالط اللعب من المقامرة والشغل عن الصلاة وغير ذلك فهذا أمر آخر ينبه عليه ولا يقتضي تحريم اللعب، وأيضاً فإن قولي " إذ سائلي صاحب محل للألعاب " يجعلنا نتأنى في الفتوى بالمنع أكثر لما يترتب على هذا، وأكرر جزاك الله خيراً شيخ أبا البراء فإن كثيراً مما أشرتَ إليه في هذه اللعب يقع فعلاً فجزاك الله خيراً على حسن تنبيهك.
ـ[أبو البراء الكناني]ــــــــ[21 - 04 - 06, 02:58 م]ـ
و إياك أخي الكريم
لا خلاف بيننا إن شاء الله و لكنني أريد أن أشير إلى أمرين:
الأول أنني لم أقل بالمنع فمعاذ الله أن أقفُ ما ليس لي به علم، و إنما قلتُ أن المستفتَى ـ بالفتح ـ لا بد أن توضع أمامه الصورة الصحيحة للفتوى فلا يُسأل عن جواز اللعب بل يُسأل عن جواز فتح محل للعب مثل هذه الألعاب.
الثاني أن كون الشيء مباحاً فمن ثم يكون ثمنه مباحاً ليس على إطلاقه فقد تحتف به قرائن تجعل بيعه محرماً كالسلاح إذ يجوز في الأصل بيعه لكن بيعه في الفتنة محرم، و الأمثلة على ذلك كثيرة قد لا تنحصر.
و الله أعلى و أعلم و ... بارك الله في الجميع
(أخوك) أبو البراء الكناني
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[22 - 04 - 06, 08:44 ص]ـ
جزاك الله خيراً شيخ أبا البراء على تنبيهيك الغاليين وكلاهما مفيد للغاية لمن تصدر للفتيا.
أما الأول: فإنه كما قيل (المفتي أسير الفتوى) أي: سياق الفتوى وحكايته، وأيضاً (فإن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره)، وهذا ما يسميه بعض علمائنا بـ (واقع الفتوى).
وأما الثاني: فنعم كما ذكرتَ قد يحتف بالحلال من القرائن ما يحرم وهذا في الأعم الأغلب يندرج تحت أصل شرعي وقاعدة صحيحة (الوسائل لها أحكام المقاصد).
ولكن شيخ وبارك الله فيك على حسن تنبيهك هذا نحن نتكلم عن أصل الأمر ألا وهو (اللعب المجرد عمَّا ذكرتَ). ولعلي أجمل ما تم من تعليقات المشايخ بأعلاه ليحسن تصور المسألة ومن ثَم الفتوى الصحيحة، وجزاكم الله جميعاً خير الجزاء.